القانون الدولي الجنائي
القانون الجنائي
هو يقانون يعمل على تنظيم الكيفيّة التي يعاقب بها المجرم وفرض العقوبات القانونيّة عليه، وتحديد الأفعال المحرمة والمباحة، ويوجب عقوبة لكل جريمة.
قانون العقوبات أو القانون الجنائي هو أحد فروع علم القانون، والتي لها علاقة وصلة بالجريمة، والتي تعرّف على أنها عددٌ من القوانين الموضوعة من قبل الدولة لردع سلوكٍ منهي عنه، بحيث يهدد سلامة وأمن الدولة والعامة ويعرضهم للخطر، ولأجل هذا فإنه يتمّ سن العقوبات على كل من ينتهك القوانين.
القانون الدولي الجنائي
يعرّف هذا القانون على أنه مجموعة من القواعد القانونيّة العرفيّة التي تهدف إلى الدفاع عن السلام والعدل والحضارة، وذلك من خلال إجراء توقيع جزاءات بحق جميع منتهكي قواعد القانون الدولي، أو اتخاذ عدد من التدابير والتي من شأنها الحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
يعرف هذا القانون بشكلٍ آخر على أنه مجموعةٌ من القواعد القانونيّة التي تتعلّق بالعقاب على الجرائم الدوليّة التي تنتهك القانون الدولي، ويقوم هذا القانون بتنظيم ردود الفعل ضدّ الجرائم الدوليّة وذلك عن طريق العقاب، ويكون العقاب عن طريق اتخاذ تدابير شديدة ضدّ المجرمين الذين يهددون النظام الاجتماعي الدولي ويعرضونه للخطر والضرر.
كما يعرّف على انه أحد فروع القانون الجنائي الذي يعمل على تنظيم مجموعةٍ من المشاكل الجنائيّة المطروحة على المستوى العالمي أو الدولي، ويعتبر مفهوم القانون الدولي الجنائي أوسع لارتباطه بشكلٍ كبير بعددٍ من الجرائم الدوليّة او المنظمة ضمن إطار القانون الدولي سواء فيما يتعلق بالجزاءات أو التعريفات المترتبة عنها، ومن الأمثلة عليها الجرائم التي ترتكب ضدّ الإنسانيّة، والجرائم المرتكبة في الحروب.
نبذة تاريخيّة لنشأة وتطوّر القانون
ظهر القانون الدولي الجنائي خلال القرن التاسع عشر بالتزامن مع تطوّر القانون الدولي العام، لهذا يعتبر من القوانين الحديثة، وقد أسهم في تطوّره بشكلٍ كبير الحربان العالميتان الأولى والثانية، وسنبينها كالتالي:
الفترة التي تلت الحرب العالميّة الأولى
بعد نشوب هذه الحرب وما صاحبها من دمارٍ كبير وجرائم تعارض الضمير الإنساني، تمّت إثارة مسألة العقوبات الواجب تطبيقها للمرة الأولى، وكانت المحاولة الأولى لتطبيق هذا القانون عن طريق محاكمة الإمبراطور الألماني (غليون الثاني) وذلك بمقتضى المعاهدة التي تمّ توقيعها في فرساي والتي تنصّ على إنشاء محكمةٍ جنائيّةٍ دوليّة، فكانت تلك المحاولة عبارة عن خطوة أولى في مسار بروز القانون الجنائي الدولي، لكن هولندا في ذلك الوقت رفضت تسليم الإمبراطور بحجة تعارض هذا الأمر مع القانون الداخلي فيها، والذي ينصّ على عدم السماح بالتسليم.
أما فيما يتعلق بميثاق عصبة الأمم فقد كان له أسلوبٌ مغاير يتسم بـ (الوقائيّة الجماعيّة)،حيث نصّت المادة الثانية عشر من الميثاق على تجريم الحرب، ولا يتمّ اللجوء لهذا القانون إلّا في حالة الدفاع الشرعي.
يعتبر ميثاق باريس الموقع في السابع والعشرين من شهر آب عام ألفٍ وتسعمئةٍ واثنين وعشرين، أهمّ ما يميز الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين، وقد نجم هذا الميثاق عن رغبة أميركا وفرنسا في إقامةِ تحالفٍ ثنائي، ينص على استبعاد اللجوء إلى الحروب كوسيلةٍ لحل النزاعات التي تنشب بين الدولتين، وقد انضمّ لهذا الميثاق عددٌ من من الدول الأخرى ليتحول إلى ميثاق عالمي.
إضافة لميثاق باريس، فإن اتفاقيّة جنيف الموقعة عام ألفٍ وتسعمئةٍ وتسعة وعشرين، والتي تتعلّق بتحسين المعاملة التي يتلقاها أسرى الحروب ساهمت في إرساء عددٍ من قواعد هذا القانون.
الفترة التي تلت الحرب العالميّة الثانية
بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية والتي نتج عنها العديد من الانتهاكات والخروقات لقواعد القانون الدولي من جانب القوّات الألمانيّة، ونتج عن هذا الأمر توقيع موسكو في الثلاثين من تشرين الأوّل عام ألفٍ وتسعمئةٍ وثلاثة وأربعين، وهو عبارة عن تصريح صادر من عددٍ من الدول وهي: الاتحاد السوفييتي، وبريطانيا، وأميركا مفاده وجوب معاقبة كل من ساهم في وقوع تلك الخروقات والأحداث.
في الثامن من آب من عام ألفٍ وتسعمئةٍ وخمسة وأربعين تمّ إنشاء محكمة (نورنبورغ) بمقتضى اتفاقيّة لندن الشهيرة، وتمّ تقنين مبادئ هذه المحكمة من طرف الجمعيّةِ العامة في الأمم المتحدة. أما في طوكيو فقد تمّ إنشاء محكمة لمحاكمة المسؤولين اليابانيين وغيرهم عن الجرائم المرتكبة في الحرب.
على الرغم من إنشاء العديد من المحاكم الجنائيّة الدوليّة حول العالم إبان انتهاء الحرب العالميّة الثانية، إلا أنها كانت في مجملها محاكم مؤقتة، وهذا ما عزز التفكير بوجوب إيجاد محكمةٍ جنائيّة دائمة، بهدف ضمان أمن واستقرار المجتمع الدولي.