ما هي أركان الحج
الحَجّ
يُعرَّف الحجّ لغةََ ب: القَصْد إلى الشيء المُعظَّم، ومن أهل اللغة مَن عرّفه بأنّه: القَصْد، والكَفّ، وقِيل إنّ الحجّ هو: القَصْد إلى كلّ شيءٍ، وقِيل: القَصْد للزيارة، وحَجَّ فلان؛ أي قَدِم،[١] أمّا الحجّ اصطلاحاً فهو: زيارة وقَصْد مكانٍ مخصوصٍ؛ وهو بيت الله الحرام، وعرفة، في زمانٍ مُحدَّدٍ؛ وهو أشهر الحجّ؛ لأداء مناسك مخصوصةٍ، بشروطٍ وكيفيّةٍ مخصوصةٍ،[٢] ومن الجدير بالذِّكْر أنّ للحجّ أركاناً لا يصحّ إلّا بالإتيان بها، ولا يُمكن جَبْرها، وفي ما يأتي بيان كلّ رُكنٍ من هذه الأركان بالتفصيل:[٣]
أركان الحجّ وعددها
بيَّنَ علماء المذاهب الفقهيّة الأربعة أركان الحَجّ، وعددها، وتجدر الإشارة إلى أنّ تَرك الحاجّ لأيّ رُكنٍ من أركان الحَجّ يُبطِل حَجَّه،[٤] وتفصيل ما ذهب إليه كلّ مذهبٍ فيما يأتي:
أركان الحجّ عند الشافعيّة
قالوا بأنّ أركان الحجّ خمسةٌ، وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسَّعي بين الصفا والمروة، والحَلْق،[٥] والإحرام عند الشافعيّة يكون بعَقْد النيّة على الحَجّ، ولا تُشترَط التلبية فيها، ولا ينعقد الإحرام بالتلبية وحدها دون نيّةٍ، كما لا يُشترَط قَرْن التلبية مع النيّة؛ باعتبارها ذِكْراً من الأذكار،[٦] والحَلْق يكون بأخذ جميع شَعْر الرأس، والرُّبع منه يكفي إلّا أنّه يُكرَه، ويُجزئ التقصير منه بقَصّ جزءٍ من جميع أطراف الشَّعْر، وقد استدلّوا على ذلك بِقَوْل الله -تعالى-: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ).[٧]
وقد أجمع العلماء على عدم جواز الجَمْع بين الحَلْق والتقصير، وقالوا بأنّ الحَلْق أفضل؛ لِما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أمّ الحُصين الأحمسيّة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (سَمِعَتِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً)،[٨] وتجدر الإشارة إلى أنّ العلماء من غير الشافعيّة اعتبروا أنّ الحَلْق أو التقصير واجبٌ من واجبات الحَجّ، وليس رُكناً.[٩]
أركان الحَجّ عند الحنفيّة
قالوا بأنّ للحجّ رُكنَين، وهما: الوقوف بعرفة، ومعظم طواف الزيارة؛ إذ إنّ الطواف سبعة أشواطٍ، فإن أتمّ الحاجّ أربعة أشواط منها فقد جاء بالرُّكن، وتلزمه الفِدية لجَبْر الباقي، وقد خالفوا جمهور أهل العلم القائلين بأداء الطواف كاملاً، كما فعل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، وأمر الناس أن يقتدوا به؛ إذ قال في حِجّة الوداع: (يا أَيُّها الناسُ خُذُوا عَنِّي مناسكَكم، فإني لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بعد عامي هذا)،[١٠] ولقَوْل الله -تعالى-: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).[١١][١٢]
وتجدر الإشارة إلى أنّ الوقوف بعرفة يُعَدّ رُكن الحَجّ الأعظم، لا سيّما أنّ الله -تعالى- أتمّ نعمته على أمّة الإسلام فيه، فقد نزل فيه قَوْله -تعالى-: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)،[١٣] ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر التاسع من ذي الحِجّة إلى طلوع فجر اليوم التالي؛ وهو يوم النَّحْر، ويصحّ الوقوف بعرفة سواءً في الليل أو النهار، وقدّر أهل العلم فترة الوقوف المُجزِئ من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحِجّة حتى غروبها، كيفما كان الوقوف، ويُستحَبّ الاغتسال، والاجتهاد بالدعاء، وغيره من العبادات، أمّا موقع الوقوف فيشمل كلّ عرفاتٍ؛ لقَوْل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (عرَفَةُ كُلُّها مَوقِفٌ، وارتَفِعُوا عن بطْنِ عُرَنَةَ).[١٤][٩]
وممّا يدلّ على أنّ الوقوف بعرفة رُكنٌ قَوْل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (الحجُّ عرفةُ، من جاءَ ليلةَ جمعِ قبلَ طلوعِ الفجرِ فقد أدركَ الحجَّ)،[١٥] والمقصود بليلة الجَمْع؛ ليلة مزدلفة؛ فالوقوف ولو للحظةٍ واحدةٍ في عرفة خلال الوقت المُحدَّد يُحقّق رُكن الوقوف، أمّا الطواف فقد دلّ على أنّه رُكنٌ قَوْلُ الله -تعالى-: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)،[١١] بالإضافة إلى قَوْل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- بما أخبر به عن حيض صفيّة -رضي الله عنها-، إذ قال: (أَحَابِسَتُنَا هي؟ قالَتْ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّهَا قدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بالبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإفَاضَةِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: فَلْتَنْفِرْ)؛[١٦] فالحديث يدلّ على أنّ الحَجّ لا يتمّ إلّا بالطواف، ويُؤدّى بعد الوقوف في عرفة ومزدلفة.[١٧]
أركان الحَجّ عند المالكيّة
قالوا بأنّ للحجّ أربعة أركانٍ، وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسَّعي بين الصفا والمروة، وبيَّنوا أنّ الحجّ لا يصحّ ويفوت بعدم أداء رُكنَين، وهما: الإحرام، والوقوف بعرفة، أمّا طواف الإفاضة، والسَّعي بين الصفا والمروة، فلا يَبطلُ الحجّ بفواتهما، ويجوز أداؤهما ولو بعد عامٍ.[١٨]
وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ الإحرام يُراد به: نيّة الدخول في النُّسك، والالتزام بحُرمات مخصوصةٍ لا يجوز الإتيان بها، ويتمّ الدخول في الإحرام بالنيّة، والتجرُّد من المخيط عند الإحرام، مع ترتُّب الفِدية بسبب تَرْك التلبية، وتكون التلبية بقَوْل: “لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والمُلْك، لا شريك لك”، وعلى الرغم من أنّ مَحلّ النيّة القلب إلّا أنّ الأفضل النُّطق بها؛ تجنُّباً للسَّهو، واستدلالاً بما ورد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (إنَّا عندَ ثَفِناتِ ناقةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عندَ المسجدِ فلمَّا استوَتْ به قال: لبَّيْكَ بحجَّةٍ وعمرةٍ معًا)،[١٩] فلا بدّ للحاجّ عند المالكيّة من عَقد النيّة على الحَجّ اقتراناً بقَوْلٍ أو عملٍ يدلّ على إرادة نُسك الحَجّ، كالتلبية، أو السَّير في الطريق؛ ولذلك ترتّبت الفِدية بتَرْك التلبية.[٦]
أمّا السَّعي بين الصفا والمروة فيُعرَّف اصطلاحاً بأنّه: قَطْع المسافة الواقعة بين الصفا والمروة سبع مرّاتٍ، وهو من نُسك الحَجّ والعُمرة،[٢٠] وقد ورد ذِكر السَّعي في قَوْل الله -تعالى-: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّـهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ).[٢١]
أركان الحَجّ عند الحنابلة
قالوا بأنّ للحجّ أربعة أركانٍ، هي: الإحرام، وهو الرُّكن الأوّل؛ إذ لا يصحّ العمل من غير نيّةٍ؛ لِما ثبت في صحيح الإمام البخاريّ عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[٢٢] والنيّة في الحَجّ تكون بالإحرام، ويتلخّص الرُّكن الثاني في الوقوف بعرفة؛ فلا يصحّ الحجّ من غير الوقوف بعرفة؛ لِما ورد عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي -رضي الله عنه- أنّه قال: (شَهِدْتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعَرفةَ وأتاهُ ناسٌ من نَجدٍ، فأمَروا رجلًا، فسألَهُ عنِ الحجِّ، فقالَ: الحجُّ عرفةُ).[٢٣]
أمّا الرُّكن الثالث، فهو طواف الإفاضة، وإن تركه الحاجّ وأتى بغيره من الأركان، وخرج من مكّة مسافةً يجوز فيها قَصْر الصلاة، جاز له الرجوع إلى مكّة مُعتمِراً، فيُؤدّي أعمال العمرة، ثمّ طواف الإفاضة، وتَجب عليه الفِدية، ويُعَدّ السَّعي بين الصفا والمروة الرُّكن الرابع؛ فلا يصحّ الحَجّ إلّا بالسَّعي؛ لِما ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- من أنّه قال: (إنَّ اللهَ كتب عليكم السعيَ فاسْعوا)،[٢٤] بالإضافة إلى ما ثبت في صحيح مسلم عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت عن الصفا والمروة: (قدْ سَنَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الطَّوَافَ بيْنَهُمَا، فليسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بهِمَا).[٢٥][٢٦]
حُكم الحَجّ
الحجّ رُكنٌ من أركان الإسلام كما ثبت في صحيح الإمام البخاريّ عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإقَامِ الصَّلاةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)،[٢٧] والحَجّ فرضٌ على كلّ مسلمٍ عاقلٍ بالغٍ قادرٍ مرّةً واحدةً في العُمر؛ استدلالاً بنصوص القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، وإجماع العلماء؛ فالدليل من القرآن الكريم قَوْل الله -تعالى-: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)،[٢٨] وقد استدلّ أهل العلم على وجوب الحجّ من سُنّة النبيّ بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (خَطَبَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ، فَحُجُّوا، فَقالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يا رَسولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حتَّى قالَهَا ثَلَاثًا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لو قُلتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَما اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قالَ: ذَرُونِي ما تَرَكْتُكُمْ، فإنَّما هَلَكَ مَن كانَ قَبْلَكُمْ بكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ علَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بشيءٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ، وإذَا نَهَيْتُكُمْ عن شيءٍ فَدَعُوهُ).[٢٩][٣٠]
وقد أجمعت الأمّة الإسلاميّة على وجوب الحجّ مرّةً واحدةً في العُمر على كلّ مُسلمٍ مُقتدرٍ، ونُقِل الإجماع في المغني، وبدائع الصنائع، فقال ابن عبد البرّ -رحمه الله-: “إنّ الإجماع في الرجل يكون معه الزاد والراحلة، وفيه الاستطاعة، ولم يمنعه فساد طريق ولا غيره، أنّ الحجّ عليه واجبٌ”، وقال ابن المنذر -رحمه الله- أيضاً: “وأجمعوا على أنّ على المرء في عُمره حجّةً واحدةً، حجّة الإِسلام”.[٣١]
الحِكمة من مشروعيّة الحجّ
شرع الله -سبحانه وتعالى- الحجّ لأسبابٍ عديدةٍ، وأهدافٍ، وحِكم، ومقاصد ساميةٍ، ويُمكن تلخيص الحكمة من مشروعيّة الحجّ فيما يأتي:[٣١]
- بيان تذلُّل العبد لله -تعالى-؛ فبأداء الحاجّ لشعائر الحَجّ؛ من سعيٍ، وطوافٍ، ومرورٍ في مزدلفة ومنى، ووقوفٍ بعرفة؛ يدل على خضوع العبد لله – سبحانه وتعالى-.
- تعليم النفس، وتدريبها، وتعويدها على التخلُّق بخُلق الصبر؛ للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان بالله -تعالى-.
- شُكْر الله -تعالى- على نِعَمه على العباد، ولا سيّما الصحّة، والمال، وهما من أعظم النِّعم التي أنعم بهما الله -تعالى- على عباده.
- تحقيق اجتماع المسلمين على كلمةٍ واحدةٍ؛ فبالحجّ يجتمع المسلمون في المعنى والشكل على الإسلام، وطاعة الله -تعالى-، ولعلّ الله -تعالى- شرع الحَجّ مُتمِّماً شعائرَ الإسلام التي يجتمع فيها المسلمون، كصلوات الجماعة، والعيد، والجُمعة، وغير ذلك من الشعائر.
- تقوية أمّة الإسلام، وتحقيق عزّتها؛ ففي الحَجّ يجتمع المسلمون من أقطار العالم كلّها على اختلاف أعراقهم، وأجناسهم، وألوانهم، والمُراد بذلك تحقيق أهداف الإسلام؛ سواء الدينيّة، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، وغيرها من الأهداف.
- تحقيق معاني المساواة بين الناس جميعهم في أعظم صورها؛ فلا فرق في الحَجّ بين غنيٍّ وفقيرٍ، أو بين أبيض وأسود؛ فالجميع سواسيةٌ واقفون لهدفٍ واحدٍ، ولا فَضْل لأحدٍ فيهم على الآخر.
- تحقيق معنى التقوى؛ فالحاجّ يمتثل أوامرَ الله -تعالى-.
- تحقيق معنى الإخلاص؛ فالحاجّ يُخلص طاعته لله -تعالى-، ويبتغي بها وجهه دون سواه.
- الاقتداء بالنبيّ إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-؛ حيث دعا -عليه السلام- الناس لأداء الحَجّ، وأدّى مناسك الحَجّ وشعائره كلّها كما أمره الله -سبحانه وتعالى-، قال -عزّ وجلّ-: (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ*لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ).[٣٢]
المراجع
- ↑ د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (1431 هـ – 2010 م)، مناسك الحج والعمرة في الإسلام (الطبعة الثانية)، القصب: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 8. بتصرّف.
- ↑ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، صفحة 23، جزء 17. بتصرّف.
- ↑ الشيخ محمد طه شعبان (18/1/2018م)، “ما هي أركان الحج”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 10-4-2020. بتصرّف.
- ↑ ” موسوعة الفقه الإسلامي”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 12-4-2020. بتصرّف.
- ↑ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، صفحة 265، جزء 8. بتصرّف.
- ^ أ ب أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرَّابعة)، سوريَّة : دار الفكر، صفحة 2181-2183، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ سورة الفتح، آية: 27.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم الحصين الأحمسية، الصفحة أو الرقم: 1303، صحيح.
- ^ أ ب د. عبد الحسيب سند عطية و د. عبد المطلب عبدالرازق حمدان (10/5/2014 ميلادي – 10/7/1435 هجري)، “أركان الحج وواجباته”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 11-4-2020. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 7882، صحيح.
- ^ أ ب سورة الحج، آية: 29.
- ↑ الطبيب أحمد حطيبة، شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيار، صفحة 12، جزء 26. بتصرّف.
- ↑ سورة المائدة، آية: 3.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 4006، صحيح.
- ↑ رواه النووي، في المجموع، عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي، الصفحة أو الرقم: 8/95، صحيح.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1211، صحيح.
- ↑ “أركان الحج وواجباته وسننه”، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 11-4-2020. بتصرّف.
- ↑ شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صفحة 352. بتصرّف.
- ↑ رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 3932، أخرجه في صحيحه.
- ↑ “تعريفُ السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ”، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 11-4-2020. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية: 158.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي، الصفحة أو الرقم: 3044، صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1798 ، صحيح.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1277، صحيح.
- ↑ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، شرح منتهى الإرادات (الطبعة الأولى)، صفحة 596. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 8، صحيح.
- ↑ سورة آل عمران، آية: 97.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1337، صحيح.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (1430 ه)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 218، جزء 3. بتصرّف.
- ^ أ ب أ.د.عَبدالله بن محمد الطيّار، د.محمَّد بن إبراهيم الموسَى، أ. د.عبدالله بن محمّد المطلق (1432هـ)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الأولى)، الرياض: مَدَارُ الوَطن، صفحة 9-12، جزء 4. بتصرّف.
- ↑ سورة الحج، آية: 27-28.