تعريف أركان الإسلام

الإسلام

الإسلام هو المنهج الذي وضعه الله تعالى، والذي بيَّنه رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- للبشريّة؛ كي يستقيموا عليه، وتكون طريقة حياتهم مبنيّةً عليه، ومثل المناهج وطرق الحياة والأنظمة الموجودة كلّها في الدّنيا، فقد وُجِد للإسلام مبادئ وأُسُس يجب الالتزام بها؛ حتّى يكون الإنسان عبداً لله بحقٍّ، وتُسمّى هذه المبادئ أركان الإسلام، وقد بيّنها رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في الكثير من النّصوص والأحاديث الصّحيحة، ويُعدّ تحقُّق هذه الأركان عند العبد دليلاً على إسلامه، واتّباعه الرّسولَ حقّ الاتِّباع، وقد اتّفقت المذاهب الإسلاميّة المُختلفة جميعها؛ بأطيافها ومرجعيّاتها كافّةً؛ سواءً بذلك السنيّة، أو الشيعيّة، أوغيرها على هذه الأركان، فكلّ من يؤمن بهذه الأركان يُعدّ مسلماً تامَّ الإسلام، ومن كفر بأيّ ركنٍ منها فقد هدم عمله جميعه حتّى إن قام به؛ حيث إنّ الكُفر بأحد تلك الأركان مثل الكُفر بها جميعها.[١]

أركان الإسلام

عدد أركان الإسلام خمسة أركانٍ؛ ذكَرَها رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- حيث قال: سمعت رسول الله يقول: (بُنِي الإسلامُ على خمسٍ: شَهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزّكاةِ ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ)،[٢]والأركان الخمسة بالتّفصيل هي كما يأتي:

الشّهادتان

صفة الشّهادتَين أن يقول القائل: (أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إلّا اللهُ وأشْهَدُ أنّ محمّداً رسولُ اللهِ)، أمّا دليل صفة الشّهادة فمأخوذٌ من قوله تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).[٣] ودليل قوله: (أنّ محمداً رسولُ اللهِ)؛ فهو قوله تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ).[٤] ومعنى قول: (لا إلهَ إلّا اللهُ): أي لا معبودَ بحقٍّ في الوجود إلا الله -سُبحانه وتعالى- وحدَه، وأنّه لا شريك له في مُلكه، قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ*إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي)؛[٥] فمعنى الشّهادتَين: هو أن يشهد المسلم أنّه لا معبود بحقٍّ سوى الله، وأنّ محمّداً هو رسول الله وخاتم الأنبياء والمُرسَلين.[٦]

إقامة الصّلاة

الصلّاة عمود الدّين، وهي أوّل ما يُحاسَب عليه المسلم يوم القيامة، فإن صَلَحت صَلح سائر عملِهِ، والصّلاة هي مناجاة بين العبد وربّه، ويعني ركن إقامة الصلاة: أن يعتقد الإنسان أنّ الله قد أوجب على كلّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ مُكلّفٍ خمس صلواتٍ في اليوم واللّيلة، يؤدّيها كلٌ حسب وقتها وهيئتها؛ على طهارةٍ، والصّلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس صلواتٍ، هي: الفجر، والظّهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وتمثّل إقامة الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً صِدقَ التّوجُّه إلى الله وحدَه في الأمور جميعها، والاتّكال عليه، والاعتماد عليه.[٧]

وإنّما قيل إنّ الرّكن إقامة الصّلاة؛ لأنّ مجرّد أداء الصّلاة لا يعني الإتيان بها على حقيقتها، فللصّلاة أخلاقٌ تدعو لها، وفضائل تُرشِد إليها، فكلّ من التزم بتلك الأخلاق بعد أن يؤدّي الصّلاة فهذا الذي يُقيم الصّلاة، وأمّا من أدّاها ولم يلتزم بأخلاقها وفضائلها، أو أدّاها ليُقال عنه مُصَلٍّ، أو ليدفع عن نفسه عقوبة ترك الصّلاة الدنيويّة، فإنّه لا يكون مُقيماً لها،[٧] حيث قال تعالى: (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ).[٨]

إيتاء الزّكاة

الزّكاة حقّ واجب في المال بأحوالٍ خاصّةٍ في وقتٍ مُحدَّدٍ، وهي القدر الواجب إخراجه لمستحقّيه في المال الذي بلغ نِصاباً مُعيَّناً بشروطٍ معيّنةٍ، ويُطلَق لفظ الزّكاة على الحصّة نفسها التي تُستخرَج من المال المُزكّى به، فيُسمّى ذلك المال زكاةً‏،[٩]‏ وقد أوجبها الله في الأموال التي تنمو وتزيد وهي: الأنعام، والنّقدان؛ الذّهب والفضّة، والمزروعات من الثّمار والزّروع وغيرها، والعروض التجاريّة. ومصارف الزّكاة ثمانية؛ بيّنها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)،[١٠] فمن صرفها في غير مصارِفها لم تَجُزْ منه، ولم تبرأ ذمّته منها، ويجب إخراجها فورَ وجوبها إذا بلغت النِّصاب، وحال عليها الحول وتوفّرت فيها الشروط الشرعيّة، ويجوز تأخيرها للضّرورة، أمّا من امتنع عن أدائها فيُعزَّر، ويُجبَر على إخراجها.[٧]

الصّيام

الصّيام: هو الإمساك عن المُفطرات جميعها؛ بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويبدأ وقت الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصّادق إلى غروب الشّمس، ولا يُعدّ العبد صائماً حقيقةً إلّا إذا أمسك عن أمرَين، هما: المفطرات الحسيّة جميعها؛ من الأكل والشّرب، والأمور المُنقِصة لأجر الصّائم من الذّنوب؛ فلا يرتكب المعاصي والمُنكَرات، ولا يرفَثُ ولا يُخاصِم أحداً، ويجب الصّوم على كلّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ مقيمٍ غير مسافرٍ.[٧]

الحجّ

الحجّ ركن الإسلام الذي يسقط بأدائه مرّةً واحدةً في العمر، ويسقط أيضاً عمّن لم يستطع القيام به؛ شرطَ أن يعتقد وجوبَه، ولا يمتنعَ عن أدائه إلّا لتعذُّر ذلك عليه، ومن لم يعتقد بوجوب الحجّ فهو كافر، أمّا حكم أدائه فهو واجبٌ على القادر عليه؛ سواءً من الناحية الماديّة أو الجسميّة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)،[١١] أمّا معنى الحجّ فهو القصد لبيت الله تعالى بصفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ، بشرائطَ وأركانٍ وفروعٍ مخصوصةٍ.[١٢]

المراجع

  1. عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ (2003)، مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والأرشاد، صفحة 216. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 8.
  3. سورة آل عمران، آية: 18.
  4. سورة الفتح، آية: 29.
  5. سورة الزخرف، آية: 26-27.
  6. أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي (2001)، غاية الأماني في الرد على النبهاني (الطبعة الأولى)، الرياض – المملكة العربية السعودية: دار الرشد، صفحة: 88، جزء 2. بتصرّف.
  7. ^ أ ب ت ث خالد بن سعود البليهد، “شرح حديث (بني الإسلام على خمس)”، صيد الفوائد، اطّلع عليه بتاريخ 29/1/2017. بتصرّف.
  8. سورة العنكبوت، آية: 45.
  9. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة: 59. بتصرّف.
  10. سورة التوبة، آية: 60.
  11. سورة آل عمران، آية: 97.
  12. د.سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، صفحة: 8، جزء 1. بتصرّف.