كيفية تيمم المريض
التيمم
التّيمّم من الخصائص التي اختصّ الله بها الأمّة الإسلامية؛ فعن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- قال: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، فأيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتي أدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ)،[١] وقد شرع الله -عزّ وجلّ- التيمُّم في السنة السادسة للهجرة في غزوة بني المصطلق، وثبتت مشروعيّته بالكتاب والسُّنة والإجماع؛ فأمّا الكتاب، فمنه قوله -عزّ وجلّ-: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ)،[٢] ومن السنّة ما ورد عن الصحابيّ الجليل عمران بن حصين -رضي الله عنه-؛ إذ قال: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رأى رجلًا معتزلًا لم يصلِّ مع القومِ، فقالَ: يا فلانُ ما منعَكَ أن تصلِّيَ مع القومِ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ أصابَتني جَنابةٌ ولا ماءٌ، قالَ: عليكَ بالصَّعيدِ فإنَّهُ يَكْفيكَ)،[٣] وأجمع المسلمون على أنّ التيمُّم طهارة جائزة تقوم مَقام الوضوء، والغُسل في حالاتٍ مُعيَّنةٍ.[٤]
وتجدر الإشارة إلى أنّ التيمُّم في اللغة يعني: القَصْد، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ، فهو: إيصال التراب إلى الوجه، واليدَيْن بشرائط مخصوصةٍ،[٥] وهو أيضاً: مسح الوجه، واليدَين باستخدام الحجر أو التراب للصلاة؛ بسبب عدم توفُّر الماء، أو عدم المقدرة على استخدامه؛ نتيجة مرض، أو نحوه.[٦]
كيفيّة تيمم المريض
تتلخّص صِفة التيمّم بأن ينوي المسلم التيمّم قائلاً: “بسم الله”، ثمّ يضرب بكفّيْه الأرض، ثمّ ينفخهما؛ لتخفيف الغبار عنهما، فيمسح بها وجهه بيدَيْه، ثمّ يمسح كفَّيه، ويجوز تقديم مَسح اليدَيْن على مَسح الوجه؛ إذ قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لعمّار بن ياسر -رضي الله عنه-: ( إنَّما كانَ يَكْفِيكَ أنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بكَفِّهِ ضَرْبَةً علَى الأرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بهِما ظَهْرَ كَفِّهِ بشِمَالِهِ أوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بهِما وجْهَهُ).[٧][٨][٩]
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفقهاء اتّفقوا على جواز التيمّم للمريض إذا تيقّن حدوثَ الضرر والإتلاف، فخاف من استعمال الماء على نفسه؛ بتلف عضوٍ من أعضائه، أو زيادة مرضه، أو تأخُّر شفائه،[١٠] واستدلّوا على ذلك بقول الله -عزّ وجلّ-: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)،[١١] واتّفقوا على أنّ الوجه واليدَيْن من أركان التيمّم؛[١٢] لقول الله -تعالى-: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)،[١٣] إلّا أنّهم اختلفوا في بعض تفصيلات صفة التيمّم، وبيان اختلافهم كالآتي:
- عدد الضربات: اختلف الفقهاء في عدد الضربات على قولَيْن، وهما:
- القول الأوّل: إنّ التيمم ضربتان؛ ضربةٌ للوجه، وضربةٌ لليدَيْن، وهذا مذهب الحنفيّة،[١٤] والشافعيّة،[١٥] واستدلّوا على ذلك بحديث عمّار بن ياسر -رضي الله عنه- أنّ قال: (تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّعِيدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ، ثُمَّ مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ).[١٦]
- القول الثاني: أنّ التيمم ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّيْن، وهذا مذهب المالكيّة والحنابلة،[١٧] ودليل ذلك ما قاله النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لعمّار بن ياسر -رضي الله عنه-: (إنَّما كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا. ومَسَحَ وجْهَهُ وكَفَّيْهِ واحِدَةً).[١٨]
- حدّ مَسْح اليدَين: اختلف الفريقان في مقدار مَسح اليدَين؛ فذهب الحنفيّة والشافعيّة إلى وجوب المَسح اليدَين إلى المرفقَين؛ والمرفق هو: نقطة الاتِّصال بين الساعد والعَضُد،[١٩] وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ الواجب مَسح اليدَيْن إلى الكوعَين؛ أمّا ما زاد إلى المرفقيْن فهو مُستحَبٌّ.[٢٠]
أسباب التيمُّم
حتّى يُباح التيمم للمُحدِث حَدَثاً أصغر، أو أكبر، لا بُدّ من وجود الأسباب التالية، وبيانها على النحو الآتي:[٢١]
- فقد الماء: يُشرَع التيمُّم للمُحدِث إذا فقدَ الماء الذي يكفي الوضوء، أو الغُسْل؛ سواء كان هذا الفَقْد حِسّاً؛ بعدم وجوده أصلاً، أو بوجوده دون كفايته للطهارة، أو شَرعاً، كالخوف من الطريق المُوصِل إلى الماء، أو كان الماء بعيداً عنه، وتجدر الإشارة إلى أنّ الشافعيّة والحنابلة -في الأظهر عندهم- خالفوا غيرهم فقالوا إنّ المسلم إن وجدَ ماءً، فلم يكن كافياً له، وَجَب عليه استخدامه، ثمّ التيمُّم؛ مُستدلّين بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، أنّه قال: (وإذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ)،[٢٢] واختلف الفقهاء في حَدّ بُعد الماء المُبيح للتيمُّم، وبيان خِلافهم في الآتي:
- الحنفيّة: ذهبوا إلى أنّ حدّ البُعد ميلٌ واحد؛ أي بما يعادل أربعة آلاف ذراعٍ، أو أكثر، أمّا إن ظَنّ قُرب الماء مع توفُّر الأمن، فيجب عليه أن يبحث عن الماء، ويكون حَدّ البُعد في هذه الحالة أربعمئة خطوة.
- المالكيّة: ذهبوا إلى أنّ حدّ البُعد يقدَّر بمِيلَين، ويُعَدّ التيمُّم عندهم مشروعاً أيضاً في حال عدم توفُّر ثَمن الماء، أو توفُّره بأكثر من ثَمن المِثل.
- الشافعيّة: فصَّلوا في جواز التيمُّم عند فَقد الماء؛ فقالوا انّ المسلم إن تيقَّنَ عدم وجود الماء حوله، فإنّه يتيمّم، ولا يحتاج إلى البحث عن الماء، أمّا إن ظنَّ وجود الماء، فيجب عليه البحث عنه في منزله وعند رفقته، وقد حدّدوا مقدار البُعد بأربعمئة ذراع؛ وهو حَدّ الغوث بما يُمثّل مِقدار رَمية السَّهم، فإن لم يجد الماء بعد البحث، فإنّ عليه أن يتيمَّم، وإن تيقَّن وجود الماء في حَدّ القُرب (وهو ستّ آلاف خطوةٍ)، فإنّ عليه البحث عنه، ويُشترَط على المسلم؛ سواء في حدّ البُعد، أو حدّ القُرب، أن يأمنَ على نفسه، وماله، ولا ينقطع عن رِفقة السَّفَر الذين يرافقونه.
- الحنابلة: ذهبوا إلى أنّ المسلم يُشرع له التيمُّم فيما كان قريباً منه في العادة.
- عدم القُدرة على استعمال الماء: ذهب المالكيّة، والحنابلة إلى أنّ الذي لا يستطيع استعمال الماء كالمحبوس، والمربوط، والخائف على نفسه، سواءٌ كان في الحضر أو السفر؛ وإن كان سفر معصيةٍ؛ جاز له التيمّم؛ وذلك لأنّ التيمم مشروعٌ مُطلقاً، ولقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ الصعيدَ الطَّيِّبَ وُضوءُ المسلمِ ، و إنْ لَمِ تَجِدِ الماءَ عَشْرَ سِنينَ ، فإذا وجَدَ الماءَ فلْيَمَسَّهُ بَشَرَتَهُ ، فإنَّ ذلِكَ هو خَيرٌ)،[٢٣] وهو لا يُعيد عند المذاهب، وفي الأرجح عند الحنابلة، إلّا أنّ الشافعية خالفوا ذلك؛ فقالوا بجواز التيمُّم للمُقيم؛ لفَقد الماء، مع وجوب القضاء، أمّا المسافر فلا يقضي إلّا إذا كان سفره سفر معصيةٍ؛ لأنّه في هذه الحالة لا يكون من أهل الرُّخصة، بينما استثنى الحنفيّة مَن كان مُكْرَهاً على تَرك الوضوء، فإنّه يتيمّم بشرط إعادة الصلاة.
- المرض: فمَن خاف إن استعملَ الماء الإصابة بمرضٍ، أو زيادته، أو تأخُّر شفاءٍ، وأضاف الحنابلة، وفي الأظهر عند الشافعية أن يتسبّب الماء في حصول شَيْن؛ والشَّيْن هو: العَيب الفاحش في عُضوٍ ظاهرٍ، كالوجه، واليدَين، جاز له التيمُّم، ويُعرَف ذلك من خلال الطبيب، أو العُرْف.
- الحاجة إلى الماء حالاً أو مستقبلاً: فمن شَكّ في احتياجه إلى الماء، وكان هذا الاحتياج مُؤدّياً إلى الهلاك، أو الأذى الشديد، أو لضرورةٍ ما، أو لإزالة نجاسةٍ شديدة، جاز له التيمُّم.
- الخوف من تلف المال حال طلب الماء: فمَن خاف من بذل ما يزيد على ما معه من مال؛ سواء كان المال له، أو لغيره، جاز له التيمّم عند المذهب المالكيّ، أما غيره من المذاهب، فقد ذهبت إلى جواز التيمّم دون طلب الماء؛ سواء كان الخوف على النفس، أو المال، أو غيرهما.
- شدّة برودة الماء: يجوز التيمم في حال الخوف من أنّ برودة الماء الشديدة قد تحدث ضرراً، ولم يجد ما يُسخّن به الماء، وقيَّدَ الفقهاء جواز ذلك بقيودٍ؛ فذهب الحنفيّة إلى جواز ذلك بشرط الخوف من الموت، أو تلف بعض الأعضاء، أو المرض، وأن يكون مُحدِث حدثاً أكبر؛ أي أن يكون جُنُباً، حتى وإن كان في الحَضر، وقيّد المالكية ذلك بالخوف من الموت فقط، أمّا الشافعيّة والحنابلة فقد أجازوا ذلك بشرط تعذُّر تسخين الماء، مع الخوف من إلحاق ضررٍفي عُضوٍ ظاهرٍ من الأعضاء عند الشافعيّة، أو إلحاق الضرر بالبَدَن عند الحنابلة.
- فقدان آلة الماء: كالحبل، والدلو؛ فإن خاف المسلم خروج وقت الصلاة، ولم يجد آلة الماء، أو لم يجد من يُناوله الماء، جاز له التيمّم.
- الخوف من خروج وقت الصلاة: اختلف الفقهاء في جواز التيمّم بسبب الخوف من خروج وقت الصلاة، وبيان اختلافهم كالآتي:
- الحنفيّة: ذهبوا إلى جواز التيمم إن خاف فوات صلاة الجنازة، أو صلاة العيد إذا توضّأ، أو صلاة الكسوف، أو سُنَن الصلوات المكتوبة، ولا يجوز التيمم لصلاة الجمعة؛ لأنّ لها بدلاً؛ وهي صلاة الظهر، و كذلك الصلوات المكتوبة، والوتر؛ لأنّها تُقضَى.
- المالكيّة: ذهبوا إلى جواز التيمم؛ شريطة فَقد الماء.
- الشافعيّة والحنابلة: ذهبوا إلى عدم جواز التيمّم بسبب الخوف من خروج وقت الصلاة، باستثناء المسافر؛ إذ يجوز له التيمّم بسبب ذلك.
الصَّعيد الذي يجوز التيمّم به
اتّفق الفقهاء على جواز التيمّم بالصّعيد الطاهر، واعتبره جمهور الفقهاء شرطاً، بينما اعتبره المالكيّة فرضاً؛ لقوله -تعالى-: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)،[٢٤] إلّا أنّهم اختلفوا في المقصود بالصّعيد، وبيان اختلافهم على النحو الآتي:[٢٥]
- ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الصّعيد هو وجه الأرض؛ فكُلّ ما كان من جنس الأرض؛ من ترابٍ، ورملٍ، وحصى، وجِصٍّ؛ واستدلّوا على ذلك بأنّ الصّعيد هو كل ما صعد وعلا على وجه الأرض، بالإضافة إلى قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا)،[٢٦] فالأرض تشمل جميع أشكالها وأجزائها.
- ذهب الشافعيّة والحنابلة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّ الصّعيد هو التراب الذي له غبارٌ يعلق باليد وغير محترق؛ فما لا غبار له لا يجوز التيمم به، كالصخر؛ واستدلّوا على ذلك بقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (وجُعِلَتْ لنا الأرْضُ كُلُّها مَسْجِدًا، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لنا طَهُورًا، إذا لَمْ نَجِدِ الماءَ)،[٢٧] وأجاز الشافعيّة التيمّم بالرّمل الذي له غبارٌ، وعند أحمد بن حنبل روايتان تتمثّلان بالجواز، وعَدَمه.
الحكمة من مشروعيّة التيمم
اقتضت شريعة الله – عزّ وجلّ- التيسير والتخفيف عن المُسلمين، وخاصّةً في الأوقات الحَرِجة التي يجدون فيها المَشقّة؛ فراعت ظروفهم وأحوالهم، وأجازت التيمّم انطلاقاً من منهجها في التيسير؛ قال الله -تعالى-: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، [٢٨] ويُشار إلى أنّ الحكمة من مشروعيّة التيمّم تتمثّل بأمور عدّة، منها ما يأتي:[٢٩]
- رفع الضرر الذي قد يحصل عند فَقد الماء، أو استعماله حال البرد الشديد، أو المرض؛ قال -تعالى-: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ).[٣٠]
- تقرير الطهارة في نفوس المسلمين؛ قال -تعالى-: (وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ).[٣١]
- تمام النِّعَم على المسلمين؛ قال -تعالى-: (وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).[٣٢]
- دوام الصِّلة بالعبادة، وعدم الانقطاع عنها، والخضوع والامتثال لأمر الله.
- توفُّر التراب، وعدم خُلوّه أيّ مكان منه.
- التيمّم بالتراب فيه معنى التذلُّل والافتقار إلى الله -عزّ وجلّ-.
- التخفيف والتيسير على المسلم؛ فالفرض فيه مَسح الوجه، واليدَيْن فقط.
المراجع
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 335 ، صحيح.
- ↑ سورة المائدة، آية: 6.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن عمران بن حصين، الصفحة أو الرقم: 320، صحيح.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 561-562، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ عبدالرحمن الجزيري (1424هـ)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 136، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ “تعريف و معنى تيمم في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 15-7-2020. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمّار بن ياسر، الصفحة أو الرقم: 347 ، صحيح.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري (1430هـ)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الرياض: بيت الأفكار الدولية، صفحة 370، 371، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ “صفة التيمم ومبطلاته”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 15/7/2020. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلقين (1427هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 258، جزء 14. بتصرّف.
- ↑ سورة المائدة، آية: 6.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 585، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ سورة المائدة، آية: 6.
- ↑ عثمان البارعي، فخر الدين الزيلعي، شهاب الدين الشلبي (1313هـ)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ (الطبعة الأولى)، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، صفحة 38، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ مصطفى الخِنْ، مصطفى البُغا،علي الشّرْبجي (1413هـ)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم، صفحة 94، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داوود، عن عمّار بن ياسر، الصفحة أو الرقم: 318، صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين (1427هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 263، جزء 14. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمّار بن ياسر، الصفحة أو الرقم: 347 ، صحيح.
- ↑ “تعريف و معنى مرفق في معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 15/7/2020. بتصرّف.
- ↑ عبد الرحمن الجزيري (1424هـ)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 147، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 571-580، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 7288، صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن أبو ذر الغفاري، الصفحة أو الرقم: 1667، صحيح.
- ↑ سورة المائدة، آية: 6.
- ↑ مجموعة من المؤلقين (1427هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 260-262، جزء 14. بتصرّف.
- ↑ رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن أبي أمامة الباهلي، الصفحة أو الرقم: 5864، صحيح.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن حذيفة بن اليمان، الصفحة أو الرقم: 522، صحيح.
- ↑ سورة المائدة، آية: 6.
- ↑ رائد بن حمدان بن حميد الحازمي (1432هـ)، أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: دار الصميعي، صفحة 45-49. بتصرّف.
- ↑ سورة المائدة، آية: 6.
- ↑ سورة المائدة، آية: 6.
- ↑ سورة المائدة، آية: 6.