طرق ترغب في صوم التطوع
تعريف صوم التطوّع
يعدّ صيام التطوع من أفضل الأعمال التي حثّ ورغّب بها الإسلام، كما أنّه من صُور رحمة الله -تعالى- بعباده؛ إذ إنّ صيام التطوّع يجبر الخلل والتقصير الذي قد يقع من العبد في صيام الفريضة،[١] ويُراد بالتطوّع في اللغة: التبرّع بالشيء، فيُقال: تبرّع فلانٌ بالشيء، أي أنّه تطوّع به،[٢] أمّا التطوّع في الاصطلاح الشرعيّ؛ فهو: تقرّب العبد من الله -تعالى-، بغير الفرائض الواجبات من العبادات والطاعات.[٣]
طرقٌ ترغّب في صيام التطوّع
صيام التطوع مظهرٌ من مظاهر الاقتداء بالنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، كما ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّه قال: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حتَّى نَظُنَّ أنْ لا يَصُومَ منه، ويَصُومُ حتَّى نَظُنَّ أنْ لا يُفْطِرَ منه شيئًا، وكانَ لا تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إلَّا رَأَيْتَهُ، ولَا نَائِمًا إلَّا رَأَيْتَهُ)،[٤][٥] وتكمُن الحكمة من مشروعيّة صيام التطوّع؛ مُضاعفة الأجر والثواب من الله -سُبحانه-، وحفظ الجوارح من الوقوع في المعاصي والذّنوب، فقد ثبت في الصحيح عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (إنَّ اللَّهَ قالَ: مَن عادَى لي ولِيًّا فقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ، وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بشيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها، وإنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وما تَرَدَّدْتُ عن شيءٍ أنا فاعِلُهُ تَرَدُّدِي عن نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وأنا أكْرَهُ مَساءَتَهُ).[٦][٧]
ومن الطُّرق التي تُعين العبد على التزام ما يحقّق رضا الله -سُبحانه-؛ الرِّفقة والصُحبة الصالحة،[٨] كما أنّ معرفة ما يترتّب على صيام التطوّع من فَضْلٍ وأجرٍ؛ ممّا يشجّع العبد ويرغّبه في الصيام، ويُذكر من فضائل صيام التطوّع:[٩]
- إتمام صيام الفريضة؛ إذ قد يقع فيه بعض الخلل الذي يُجبر بصيام التطوّع، كما ورد عن تميم الداريّ -رضي الله عنه-: (أوَّلُ ما يُحاسَبُ بِهِ العبْدُ يومَ القيامَةِ صلاتُهُ، فإِنْ كان أتَمَّها، كُتِبَتْ له تامَّةً، وإِنْ لم يكن أتَمَّها، قال اللهُ لملائِكَتِه: انظروا هل تجدونَ لعبدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فتُكْمِلونَ بها فريضتَهُ؟ ثُمَّ الزكاةُ كذلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأعمالُ علَى حَسَبِ ذلكَ).[١٠]
- الحماية والوقاية من نار جهنّم، إذ قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن صامَ يَوْمًا في سَبيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا).[١١]
- الوقاية من الوقوع في الشّهوات والأهواء، إذ أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أغَضُّ لِلْبَصَرِ وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ فإنَّه له وِجَاءٌ).[١٢]
- العمل بوصيّة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، إذ إنّه أوصى أبا أمامة -رضي الله عنه- قائلاً: (عليكَ بالصَّومِ فإنَّهُ لا عدلَ لَه).[١٣]
- دخول الجنّة من باب الرّيان يوم القيامة، كما ثبت في صحيح البخاريّ عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (مَن أنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سَبيلِ اللَّهِ، نُودِيَ مِن أبْوَابِ الجَنَّةِ: يا عَبْدَ اللَّهِ هذا خَيْرٌ، فمَن كانَ مِن أهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِن بَابِ الصَّلَاةِ، ومَن كانَ مِن أهْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِن بَابِ الجِهَادِ، ومَن كانَ مِن أهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِن بَابِ الرَّيَّانِ).[١٤]
- تحقيق الراحة والسكينة في النُّفوس، إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (صومُ شهرِ الصبرِ وثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ يُذْهِبْنَ وحَرَ الصَّدرِ).[١٥]
- نَيْل الشفاعة يوم القيامة، إذ إنّ الصيام شفيع لصاحبه، استدلالاً بقَوْل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (الصِّيامُ والقرآنُ يشفَعانِ للعبدِ يومَ القيامةِ يقولُ الصِّيامُ أي ربِّ منعتُهُ الطَّعامَ والشَّهواتِ بالنَّهارِ فشفِّعني فيهِ ويقولُ القرآنُ منعتُهُ النَّومَ باللَّيلِ فشفِّعني فيهِ قالَ فَيشفَّعانِ).[١٦]
- استجابة الدُّعاء؛ فالصائم له دعوةٌ لا تُردّ، كما ورد عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (ثلاثةٌ لا تُرَدُّ دعوتُهُم: الإمامُ العادلُ، والصَّائمُ حتَّى يُفْطِرَ، ودعوةُ المظلومِ تُحمَلُ على الغمامِ، وتُفتَحُ لَها أبوابُ السَّماءِ…).[١٧]
أيّام صيام التطوّع
يُسنّ للمسلم صيام عدّة أيّامٍ من السنّة تطوّعاً، يُذكر منها:[١٨]
- صيام ستّة أيّامٍ من شهر شوّال بعد صيام شهر رمضان، استدلالاً بِما أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه، عن أبي أيوب الأنصاريّ أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ).[١٩]
- صيام أوّل ثمانية أيّام من شهر ذي الحّجّة، باتّفاق العلماء، إذ قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (ما مِن أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيها أحبُّ إلى اللَّهِ من هذِهِ الأيَّام يعني أيَّامَ العشرِ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، ولا الجِهادُ في سبيلِ اللَّهِ؟ قالَ: ولا الجِهادُ في سبيلِ اللَّهِ، إلَّا رَجلٌ خرجَ بنفسِهِ ومالِهِ، فلم يرجِعْ من ذلِكَ بشيءٍ).[٢٠]
- صيام يوم عرفة لغير الحاجّ، وهو اليوم التاسع من ذي الحِجّة، بإجماع العلماء، إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ).[٢١]
- صيام شهر الله المُحرّم، كما صرّح بذلك الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، استدلالاً بِما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (سُئِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ في جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ).[٢٢]
- صيام يوم عاشوراء؛ وهو اليوم العاشر من ذي الحِجّة، فقد قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (صِيَامُ يَومِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ).[٢١]
- صيام أكثر شهر شعبان؛ لِما ثبت في صحيح البخاريّ عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (ما رَأَيْتُهُ أكْثَرَ صِيَامًا منه في شَعْبَانَ).[٢٣]
- صيام يومي الاثنين والخميس، باتّفاق العلماء، لِما ثبت في الصحيح عن الحارث بن ربعي -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن صَوْمِ الاثْنَيْنِ؟ فَقالَ: فيه وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ).[٢٤]
- صيام ثلاثة أيّامٍ من كلّ شهرٍ، باتّفاق العلماء، لِما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (أَوْصَانِي خَلِيلِي بثَلَاثٍ لا أدَعُهُنَّ حتَّى أمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وصَلَاةِ الضُّحَى، ونَوْمٍ علَى وِتْرٍ).[٢٥]
- صيام يومٍ وإفطار يومٍ، وهو من أفضل صيام التطوّع، وذكر ابن حزم إجماع العلماء على ذلك، بشرط عدم صيام يوم الشكّ، والنّصف الثاني من شهر شعبان، ويوم الجمعة، ويومي العيدين، وأيّام التّشريق التي تلي يوم النَّحر، استدلالاً بِما ثبت في الصحيح عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (أَحَبُّ الصَّلَاةِ إلى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عليه السَّلَامُ، وأَحَبُّ الصِّيَامِ إلى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وكانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ويقومُ ثُلُثَهُ، ويَنَامُ سُدُسَهُ، ويَصُومُ يَوْمًا، ويُفْطِرُ يَوْمًا).[٢٦]
- صيام يومٍ، وإفطار يومَين، استدلالاً بِما أخرجه الإمام مُسلم عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- سُئل: (كيفَ مَن يَصُومُ يَومَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قالَ: وَيُطِيقُ ذلكَ أَحَدٌ؟ قالَ: كيفَ مَن يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قالَ: ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عليه السَّلَام قالَ: كيفَ مَن يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَومَيْنِ؟ قالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذلكَ).[٢١]
هَدْي النبيّ في صيام التطوّع
يظهر هَدْي النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في صيام التطوّع فيما أخرجه الإمام البخاريّ عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- أنّه قال: (ما صَامَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غيرَ رَمَضَانَ. وَيَصُومُ حتَّى يَقُولَ القَائِلُ: لا واللَّهِ لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى يَقُولَ القَائِلُ: لا واللَّهِ لا يَصُومُ)،[٢٧] وفيما ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يَصُومَ منه، ويَصُومُ حتَّى نَظُنَّ أَنْ لا يُفْطِرَ منه شيئًا، وكانَ لا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إلَّا رَأَيْتَهُ، ولَا نَائِمًا إلَّا رَأَيْتَهُ).[٢٨][٢٩]
المراجع
- ↑ محمد بن صالح العثيمين (2006)، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (الطبعة الأولى)، صفحة 256، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ قاسم القونوي (2004)، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، صفحة 95. بتصرّف.
- ↑ شمس الدين الشربيني (1994)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (الطبعة الأولى)، صفحة 182، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 1972، صحيح.
- ↑ محمد التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 639. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 6502، صحيح.
- ↑ محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، صفحة 188-189، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ سفر الحوالي، دروس الشيخ سفر الحوالي، صفحة 26.
- ↑ سعيد القحطاني (2010)، الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثانية)، القصب: مركز الدعوة والارشاد، صفحة 342-348. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن تميم الداري، الصفحة أو الرقم: 2574، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 2840، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 5066، صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن أبي أمامة الباهلي، الصفحة أو الرقم: 2222، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1897، صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن علي بن أبي طالب وابن عباس والنمر بن تولب، الصفحة أو الرقم: 3804، صحيح.
- ↑ رواه الإمام أحمد، في مسند أحمد، عن عبدالله بن عمرو، الصفحة أو الرقم: 10/118، إسناده صحيح.
- ↑ رواه الإمام أحمد، في المسند، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 15/189، إسناده صحيح.
- ↑ مجموعة من الباحثين، الموسوعة الفقهية-الدرر السنية، صفحة 433-437، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي أيوب الأنصاري، الصفحة أو الرقم: 1164، صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 2438، صحيح.
- ^ أ ب ت رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي، الصفحة أو الرقم: 1162، صحيح.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1163، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1969، صحيح.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي، الصفحة أو الرقم: 1162، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1178، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمرو، الصفحة أو الرقم: 1131، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1971، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 1141، صحيح.
- ↑ محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، صفحة 189، جزء 3. بتصرّف.