شرح كيفية صلاة العيد
مشروعيّة صلاة العيد
تتأكّد مشروعيّة صلاة العيد بِما ورد في كتاب الله، وسُنّة نبيّه، وإجماع الأمّة، قال الله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)،[١] والصلاة المذكورة في الآية يُقصَد بها صلاة العيد كما اشتُهر عن علماء التفسير، وروى الإمام البخاريّ في صحيحه عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (شَهِدْتُ العِيدَ مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ)،[٢] كما أجمع العلماء على مشروعيّة صلاة العيد.[٣]
كيفيّة أداء صلاة العيد
اختلفت المذاهب الفقهيّة في بيان بعض الأمور المُتعلّقة بكيفيّة أداء صلاة العيد، وبيان تلك الكيفيّة لدى كلّ مذهبٍ فيما يأتي:
- الشافعيّة والحنابلة: قال الشافعيّة بأنّ صلاة العيد تُؤدّى ركعتَين جهراً؛ يبدأ المسلم فيهما بتكبيرة الإحرام، ثمّ يكبّر سبع تكبيراتٍ أُخرَياتٍ، ويرفع يديه في كلّ تكبيرةٍ حَذو منكبيه، ويضع اليُمنى على اليسرى بين كلّ تكبيرتَين، ويذكر الله بينهما، وتكون تلك التكبيرات قبل التعوُّذ والقراءة، ويُكرَه ترك تلك التكبيرات، أو الزيادة عليها، أو النقصان منها، وإن شرع في التعوُّذ قبل التكبيرات، فإنّه يأتي بها جميعاً، ويتداركها، وإن شرع الإمام في قراءة الفاتحة دون أن يُكمل المأموم تكبيراته، فإنّه لا يأتي بها؛ بسبب فوات مَحلّها؛ فالمأموم مُطالبٌ باتّباع إمامه في الصلاة؛ فإن ترك الإمام التكبيرات، أو أنقص منها، فإنّ المأموم يتّبعه في ذلك، ويُكبّر المُصلّي خمس تكبيراتٍ في الركعة الثانية سوى تكبيرة الإحرام، على الهيئة التي أتى بها في الركعة الأولى، ويُسَنّ للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة ق، وفي الثانية بسورة القمر، أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، ويجلس الإمام جلسةً خفيفةً بعد أداء الصلاة، مُقبلاً بوجهه على الناس؛ يخطب بهم، ويذكّرهم بالعيد وأحكامه،[٤] وقد قال الحنابلة بالكيفيّة ذاتها.[٥]
- الحنفيّة: تبدأ صلاة العيد بعَقْد النيّة، ثمّ قراءة دعاء الاستفتاح، ثمّ رفع اليدَين، والتكبير ثلاث مرّاتٍ، والفَصْل بينهما بسكتةٍ قصيرةٍ بمقدار قول: “سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر”، ثمّ التعوُّذ بالله، وقراءة سورة الفاتحة، وسورةٍ من سُور القرآن، وتُسَنّ قراءة سورة الأعلى، وتُؤدّى الركعة الثانية ابتداءً بالبسملة، ثمّ قراءة الفاتحة، وسورةٍ أخرى، وتُسَنّ قراءة سورة الغاشية، ثمّ تُؤدّى ثلاث تكبيراتٍ قبل الركوع، ثمّ تُخطَب بالناس خُطبتان بعد الانتهاء من الصلاة، وتبدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيراتٍ، والثانية بسبع تكبيراتٍ، ويجلس بين الخُطبتَين جلسةً يسيرةً؛ يدلّ على ذلك ما رواه الصحابي أبو سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، والنَّاسُ جُلُوسٌ علَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، ويُوصِيهِمْ، ويَأْمُرُهُمْ).[٦][٧]
- المالكيّة: تُؤدّى صلاة العيد ركعتَين، ويُكبَّر في الركعة الأولى بسبع تكبيراتٍ مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية بخمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، ولا يُشرَع رفع اليدين عند التكبير إلّا في تكبيرة الإحرام، ولا يُفصَل بين التكبيرات، وتُؤدّى الخطبة بعد الصلاة بافتتاحها بالتكبير، والجلوس في أوّلها، ووسطها، والتذكير فيها بأحكام العيد.[٨]
شروط وجوب وصحّة صلاة العيد
يُشترَط لوجوب صلاة العيد على المسلم ما يُشترَط لوجوب صلاة الجمعة، والشروط هي: وجود الإمام، والبلد الذي تُقام فيه الجماعة، والذُّكورة، والحُرّية، وحلول الوقت المُعيَّن لها، والإقامة، وسلامة البَدَن، كما بيّن ذلك الحنفيّة، وأضاف الحنابلة شرط الاستيطان في البلد، والعدد الذي تجب به صلاة الجمعة، بينما أضاف المالكيّة عدم أداء فريضة الحجّ، واشترط الشافعيّة التكليف؛ سواءً من الذكر، أو الأنثى، مُقيماً كان المُكلَّف، أو مسافراً، حُرّاً، أو عبداً، أمّا شروط الصحّة لصلاة العيد، فهي: الإمام، والبلد، والجماعة، والوقت، وذلك عند الحنفيّة، بينما اشترط الحنابلة الوقت، والجماعة فقط، أمّا المالكيّة، والشافعيّة فلم يشترطوا إلّا الوقت، ويُضاف إلى ما سبق ما يُشترَط في كلّ صلاةٍ؛ من الطهارة، واستقبال القبلة، وستر العورة.[٩]
سُنَن صلاة العيد
تُسَنّ في صلاة العيد ما يُسنّ في غيرها من الصلوات، من الأقوال والأفعال، بالإضافة إلى سُنيّة عدّة أمورٍ أخرى فيها، بيانها فيما يأتي:[٩]
- الموالاة في القراءة في ركعتَي صلاة العيد؛ وذلك بعدم الفصل بين التكبيرات، والقراءة.
- الاغتسال قبل صلاة العيد، والتطيُّب لها، مع تخيُّر أحسن الثياب؛ إذ ثبت في الصحيح: (أنَّ ابنَ عُمَرَ كانَ يَغتَسِلُ يَومَ الفِطرِ، قَبلَ أنْ يَغدوَ إلى المُصَلَّى).[١٠]
- تناول شيءٍ من الطعام قبل الخروج إلى صلاة عيد الفِطْر، ويُسنّ أن يكون حُلواً؛ كالتمر ونحوه؛ اقتداءً بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يَغْدُو يَومَ الفِطْرِ حتَّى يَأْكُلَ تَمَراتٍ وقالَ مُرَجَّأُ بنُ رَجاءٍ، حدَّثَني عُبَيْدُ اللَّهِ، قالَ: حدَّثَني أنَسٌ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا).[١١]
- الذهاب إلى مُصلّى العيد مَشياً على الأقدام، والحرص على مُخالفة الطريق في العودة من المُصلّى.
- النداء لصلاة العيد، بِقَؤْل: “الصلاة جامعةٌ”، فلا يُشرع فيها أذانٌ أو إقامةٌ،
- التكبير في الطريق إلى مُصلّى العيد، عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة؛ في صلاة عيدي الفِطْر والأضحى، والجهر به، أمّا عند الحنفيّة؛ فيُسنّ التكبير في الطريق إلى المُصلّى، في عيد الأضحى، دون عيد الفِطْر، مع الجهر به.
المراجع
- ↑ سورة الكوثر، آية: 2.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 962، صحيح.
- ↑ د.سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة 2)، صفحة 619،620. بتصرّف.
- ↑ سعيد باعشن (2004)، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر ، صفحة 424-426، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ ابن قدامة المقدسي (1968)، المغني ، مصر: مكتبة القاهرة، صفحة 183، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 956، صحيح.
- ↑ نجاح الحلبي، فقه العبادات على المذهب الحنفي ، صفحة 115. بتصرّف.
- ↑ صالح بن عبد السميع الأزهري ، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بيروت: المكتبة الثقافية ، صفحة 247-249، جزء 1. بتصرّف.
- ^ أ ب مجموعة من المؤلفين (1992)، الموسوعة الفقهية الكويتية ، الكويت: دار الصفوة للنشر، صفحة 246-248 ،242-240، جزء 27. بتصرّف.
- ↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند، عن نافع مولى بن عمر، الصفحة أو الرقم: 27/278، إسناده صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 953، صحيح.