كيفية اداء العمرة بالتفصيل

العمرة

تعرّف العمرة في الاصطلاح الشرعي بأنّها عبادةٌ لله تقوم على عدّة أركانٍ لا بدّ من إتيانها،[١] وتترتّب على العمرة الكثير من الفضائل، يُذكر منها: مغفرة الله -تعالى- للمعتمر الذي لا يرتكب المعاصي؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن أَتَى هذا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كما وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)،[٢] والنص يشمل الحج والعُمرة على حدٍ سواءٍ، كما يُكفّر الله عن المعتمر الذنوب بين العمرتين، وينفي عنه الفقر، ويستجيب له دعاءه، ومن الأحاديث التي بيّنت ذلك قول النبي: (تابِعوا بينَ الحجِّ والعُمرةِ فإنَّهما ينفيانِ الفقرَ والذُّنوبَ كما ينفي الكيرُ خبَثَ الحديدِ والذَّهبِ والفِضَّةِ)،[٣] كما أنّ العُمرة بالنسبة للنساء بِمقام الجهاد للرجال، لحديث النبي الذي سألته فيه عائشة -رضي الله عنها- عن جهاد النساء فأجابها: (نعَم عليهِنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فيهِ: الحجُّ، والعُمرةُ).[٤][٥]

والمُعتمر يُعدّ زائراً لله تعالى، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: (وفْدُ اللهِ ثلاثةٌ: الحاجُّ والمعتمِرُ والغازي)،[٦] ويشهد الحجر الأسود يوم القيامة لمن طاف بالبيت واستلمه، لحديث النبي عليه السلام: (واللهِ ليبعثَهُ اللهُ يومَ القيامةِ، لهُ عَينانِ يُبصرُ بهِما، ولسانٌ ينطقُ بهِ، يشهدُ على مَن استلمَهُ بحقٍّ)،[٧] وكُل تلك الفضائل لا تتحقّق إلّا لمن ذهب للعُمرة مُخلصاً نيّته وعمله لله سائراً على نهج النبي -عليه السلام- في أدائها.[٥]

كيفية أداء العمرة

إن للعمرة أركاناً لا بدّ من تحقّقها والقيام بها، إلّا أنّ علماء المذاهب الفقهية الأربعة اختلفوا في تحديدها مع اتّفاقهم بأنّ الإحرام يقدّم على جميع الأعمال،[٨] وفيما يأتي بيان ذلك الخلاف:[٩][١٠]

  • القول الأول: ذهب المالكية والحنابلة إلى القول بأنّ للعمرة ثلاثة أركان؛ وهي: الإحرام ،والطواف، والسعي بين الصفا والمروة.
  • القول الثاني: ذهب الشافعية إلى القول بأن العمرة قائمةً على خمسة أركان، وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، وحلق أو تقصير الشعر، والترتيب بين الأركان.
  • القول الثالث: ذهب الحنفية إلى اعتبار أن للعمرة ركناً واحداً يتمثّل بالإتيان بأربعة أشواطٍ فأكثر من الطواف، واعتبروا أن الإحرام للعمرة شرطٌ لها، أما السعي بين الصفا والمروة والتحلّل من الإحرام فمن الواجبات.

الإحرام

يُعرّف الإحرام بأنّه نية الدخول في العمرة، ويُسنّ للمعتمر التلبية حين الإحرام عند الجمهور من العلماء بخلاف الحنفية الذين ذهبوا إلى القول بأنّ التلبية شرطٌ، وتكون بقول: “لبيك اللهم لبيك”، وللإحرام شروطٌ ومحظوراتٌ ومُستحباتٌ فيما يأتي بيانها:[١١]

  • شروط الإحرام: يُشترط لصحة الإحرام الإسلام والنية.[١٢]
  • مستحبات الإحرام: يسنّ للاستعداد للإحرام بالعمرة الاغتسال بأي كيفيةٍ كانت، وقصّ الشارب والأظافر، والأخذ من شعر الإبط، كما يُسنّ التطيّب في البدن فقط دون أن يمسّ الطيب شيئاً من الثوب، ويُسنّ أيضاً لبس ملابس الإحرام؛ وهي الإزار والرداء، والأفضل أن يكونا أبيضين جديدين مغسولين، كما يسنّ لبس النعل*، وصلاة ركعتين بنية سنة الإحرام، ويُسنّ للرجل رفع صوته بالتلبية أمّا المرأة فتخفض صوتها بها مع الاستمرار بها إلى حين البدء بالطواف، ويجوز للمُحرم خلع ملابس الإحرام أو تغييرها، أمّا المرأة فيجوز لها لبس ما شاءت من الثياب.[١٣][١٤]
للمزيد من التفاصيل عن طريقة لبس الإحرام الاطّلاع على مقالة: ((طريقة لبس الإحرام)).
  • محظورات الإحرام: حرّم الإسلام على المعتمر بعد إحرامه فعل بعض الأمور المُباحة عادةً، وهي ما تُسمّى بِمحظورات الإحرام، وهذه المحظورات منها ما هو خاصٌ بالرجال، ومنها ما هو مُتعلقٌ بالنساء، ومنها ما هو مُشتركٌ بينهما، وبيانها فيما يأتي:[١٥]
    • المحظورات المُشتركة بين الرجال والنساء: وهي:
      • حلق شعر الرأس أو نتفه أو قَصّه؛ لقوله -تعالى-: (وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ*)،[١٦] وكذلك إزالة باقي شعر الجسم قياساً على شعر الرأس.
      • مسّ الطيب، فيحرم على المُحرم وضع العطر على بدنه أو على ملابس الإحرام؛ لقول النبي في الرجل الذي مات مُحرماً: (اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وسِدْرٍ*، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، ولَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، ولَا تُخَمِّرُوا* رَأْسَهُ، ولَا تُحَنِّطُوهُ*، فإنَّ اللَّهَ يَبْعَثهُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا).[١٧]
      • عقد النكاح، فلا يجوز للمُحرم أن يبرم عقد الزواج لنفسه أو لغيره وكالةً؛ لقول النبي: (إنَّ المُحرمَ لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِحُ).[١٨]
      • قتل صيد البر أو الإعانة على صيده، أمّا صيد البحر فيجوز؛ لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا).[١٩]
      • المُباشَرة* سواءً أكانت باللمس أو التقبيل بشهوةٍ، وكذلك الجِماع.
    • المحظورات الخاصة بالرجال: وهي:
      • تغطية الرأس أو بعضه إلّا لعذرٍ، وأمّا الاستظلال بشيءٍ كالمظلّة فإنّه جائزٌ.
      • لبس المخيط والمحيط، وهو اللباس المُعتاد كالقميص والإزار والخفّ الذي يغطّي الكعبين، وقد سئل النبي عن صفة لباس المُحرم فقال: (لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَافَ إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ).[٢٠][٢١].
    • المحظورات الخاصة بالنساء: وهي لبس النقاب أو البُرقع أو القُفازين، ويجوز للمرأة إنزال شيءٍ على وجهها لئلا يراها الأجانب حتى وإن مسّ وجهها عند المالكية والحنابلة، أمّا الحنفية والشافعية فقد اشترطوا عدم ملامسة الشيء الساتر لوجهها؛ لحديث النبي: (المُحْرِمَةُ لا تَنتقِبُ، ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ).[٢٢]
للمزيد من التفاصيل عن محظورات الإحرام الاطّلاع على مقالة: ((ما هي محظورات الإحرام)).

أما من ارتكب محظوراً من المحظورات السابقة وكان عالماً بالحُرمة متعمّداً الفعل مختاراً غير مُكره؛ تجب عليه كفارةٌ بحسب المحظور المرتكب المبيّن فيما يأتي:[٢٣]

  • كفارة المحظورات المتعلقة بالبدن: وبيانها فيما يأتي:
    • اللباس: إن كان المحظور بلبس شيءٍ من المخيط والمحيط نهاراً كاملاً، أو تغطية الرأس أو الوجه؛ وجب على المُحرم دم عند الحنفية، وإن كان ارتكب المحظور لأقلّ من يومٍ فعليه صدقةً، ويرى الشافعي وأحمد أنّ عليه الفدية بمُجرد اللبس، بينما يرى المالكية أنّ الفدية لا تجب على من لبس شيئاً إلّا إذا وقاه من حرٍّ أو بردٍ، وإلّا فلا شيء عليه.
    • التطيّب: فرّق الحنفية بين التطيّب في البدن أو الثوب، فقالوا من طيّب بدنه كاملاً أو عضواً كاملاً وجبت عليه شاةٌ إن كان التطيّب في نفس الوقت، وإن اختلف فلكلّ طيبٍ كفارةٌ، وإن كان الطيب في أقلّ من عضوٍ فعليه صدقةً، وأمّا من تطيّب في ثوبه فعليه دمٌ بشرط أن يكون الطيب كثيراً ومستمراً لمدة يومٍ أو ليلةٍ، فإذا اختل أحد هذه الشروط فعليه صدقةٌ، في حين يرى جمهور الفقهاء الفدية بمجرد التطيّب ولم يقيدوه بشيءٍ.
    • تقليم الأظافر: ذهب الحنفية إلى أنّ من قَلّم جميع أظافره في وقتٍ واحدٍ تجب عليه شاةٌ، وإن قصّ أظافره في أوقاتٍ متفرّقةٍ تجب عليه صدقةٌ لكلّ ظفرٍ، وأمّا المالكية فذهبوا إلى أنّ من قلّم ظفراً واحداً دون معنى؛ كالترفيه والعبث، فيجب عليه التصدّق بالطعام، وإن قصّ ظفرين في مجلسٍ واحدٍ فعلية فدية، أمّا الشافعية والحنابلة فقالوا بأنّ الفدية تجب بقصّ ثلاثة أظافر وأكثر في مجلسٍ واحدٍ.
    • إزالة الشعر: ذهب الحنفية إلى أنّ الفدية تجب على المُحرم الذي يحلق رُبع رأسه فأكثر؛ وذلك لأنّ الربع يقوم مقام الكل، وأقل من ذلك فيه صدقة، بينما فرّق المالكية بين القصد وعدمه، فقالوا: من حلق دون قصد إزالة الأذى فعليه صدقة، وإن كان قاصداً فعلية الفدية، أمّا إن بلغ الحلق اثنتي عشر شعرةً فيجب فيهنّ الفدية بأي حالٍ، وكفارة المحظورات المتعلقة بالبدن على التخيير؛ إمّا بذبح شاةٍ أو التصدّق بثلاثة آصع على ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وذهب الشافعي وأحمد إلى القول بوجوب الفدية بحلق ثلاث شعراتٍ أو الرأس بكامله إن اتّحد الزمان والمكان.
  • كفارة قتل الصيد: ذكر الله جزاء قتل الصيد بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا)،[٢٤] وقد اتفق الفُقهاء على أنّ من قتل الصيد خطأً فعليه فديةٌ كالمُتعمّد، والكفارة تكون بذبح حيوانٍ مثل الحيوان الذي اصطاده أو بشبيهه، والتصدّق به على مساكين الحرم، أو إطعام مساكين في مكان الصيد بقيمة الحيوان، أو أن يصوم عن كل مُدٍّ يوماً، وذلك إن كان الحيوان له مثيلاً، وإن لم يكن فيجب أداء قيمته بشراء طعامٍ والتصدّق به على مساكين الحرم أو صيام يومٍ عن كل مُدٍ من الطعام.
  • كفارة الجِماع ومُقدّماته: قال الحنفية بفساد العمرة بالجِماع إن كان قبل الطواف، وقال المالكية بالفساد بسبب الجِماع إن كان قبل السعي، وقال كلٌّ من الشافعية والحنبالة بالفساد إن كان الجماع قبل التحلّل من العمرة، ويجب عليه عند الحنفية والحنابلة شاةً، وعند الشافعية والمالكية بقرة، كما اختلف الفقهاء في المُقّدمات المباشرة المؤدية إلى الجِماع؛ كاللمس بشهوة، والمُباشَرة من غير جِماعٍ، فيجب عليه في هذه الحالة الهدي، وأمّا المُقدمات البعيدة كالنظر والفكر بشهوةٍ فذهب الحنفية والشافعية أن لا شيء عليه والحنابلة كذلك في الفكر فقط، وقال المالكية بالفساد إن نزل المني لذةً، أمّا النظر لدى الحنابلة فيجب فيه الهدي إن أدّى إلى نزول المني.

للمزيد من التفاصيل عن تعريف الإحرام الاطّلاع على المقالة: ((تعريف الإحرام)).

مواقيت العمرة

المواقيت المكانية

وهي الأماكن التي لا يجوز لمن أراد الحج أو العُمرة تجاوزها إلّا وهو مُحرم، وهي خمسةٌ قد حدّدها النبي بقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (وَقَّتَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قَرْنًا لأهْلِ نَجْدٍ، والجُحْفَةَ لأهْلِ الشَّأْمِ، وذا الحُلَيْفَةِ لأهْلِ المَدِينَةِ، قالَ: سَمِعْتُ هذا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وبَلَغَنِي أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ)،[٢٥] وورد أنّ النبي وقّت لأهل العراق ذات عِرْق، وهذه الأسماء كانت على زمن النبي وقد تغيّرت إلى أسماءٍ أخرى؛ فذو الحُليفة يُسمّى الآن أبيار علي، وقرن المنازل يُسمّى السيل، ويَلَمْلَمْ يسمى السعدية، وذات عِرْق يسمى الضريبة، وما لم يذكره النبي من البلاد يكون ميقات أهلها الميقات الذي يمرّوا به في طريقهم أو ما يحاذيه*.[٢٦]

المواقيت الزمانية

تختلف العمرة عن الحج في المواقيت الزمانية؛ فالحج لا يجوز الإتيان به إلّا في أوقاتٍ مُحدّدةٍ، أمّا العُمرة فيجوز أداؤها في جميع أيام السنة، ويُستثنى من ذلك الحاجّ في أيام التشريق إذ لا يجوز له الإحرام بالعمرة،[٢٧] أمّا الأوقات التي حثّت الشريعة على أداء العُمرة فيها فهي: أشهر الحج، والأشهر الحُرم، وشهر رمضان، فهذه الأوقات وردت الأدلة على مُضاعفة الأجور فيها، ويجوز تكرارها في السنة الواحدة أكثر من مرةٍ.[٢٨]

للمزيد من التفاصيل عن كيفية الإحرام من المواقيت الاطّلاع على المقالات الآتية:

الطواف

يُعرّف الطواف بأنّه الدوران حول الكعبة، وقد بيّن العُلماء الشروط والسنن المتعلّقة به، وهي:[٢٩]

  • شروط الطواف: أن يكون بسبعة أشواطٍ، فإن كان أقل من ذلك فلا يصحّ وتجب الإعادة، وأن تكون الكعبة إلى اليسار، وأن يُبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي عنده، وأن يكون داخل المسجد وخارج الكعبة*، وتعدّ النية شرطٌ لصحة العبادات، فلو قصد المعتمر بنيته غير الطواف لم يصحّ، ويشترط عليه ستر العورة، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وطهارة المكان والثوب.
  • سُنن الطواف: استقبال الحجر الأسود في بداية الطواف وتقبيله بقدر الاستطاعة، وقول: “بسم الله والله أكبر اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك مُحمد”، ويُسنّ استلام الركن اليماني دون تقبيله، والإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى وهو ما يُسمى بالرَمَل، كما يسنّ على الرجل الاضطباع*، ويُسنّ في الطواف الدعاء بما شاء العبد من الأدعية، ويسنّ له بعد الانتهاء من الطواف أن يُصلي ركعتين خلف مقام النبي إبراهيم -عليه السلام-، فإن لم يستطع جاز له الصلاة في أي مكانٍ في المسجد، يقرأ فيهما بسورة الكافرون بالركعة الأولى وسورة الإخلاص بالثانية بعد قراءة الفاتحة.

للمزيد من التفاصيل عن الطواف وأنواعه الاطّلاع على المقالات الآتية:

السعي بين الصفا والمروة

وهو الإسراع في المشي بين الصفا والمروة سبعة أشواطٍ، وهو ركنٌ من أركان العمرة، ويدل عليه قوله -تعالى-: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّـهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)،[٣٠] ويبدأ الشوط من الصفا وينتهي بالمروة، ويكون بالمشي العادي، ويُسنّ للرجل الإسراع بين العلمين الأخضرين، ويدعو بما شاء من الأدعية، ويُسنّ للرجل الصعود على الصفا والمروة بقدر رؤية الكعبة، أمّا المرأة فلا يُسن لها ذلك، ويُشترط أن يكون السعي بعد طوافٍ صحيحٍ.[٢٩]

للمزيد من التفاصيل عن أوّل من سعى بين الصفا والمروة الاطّلاع على مقالة: ((أول من سعى بين الصفا والمروة)).

الحلق أو التقصير

وهو حلق شعر الرأس أو الأخذ من طوله، والحلق أفضل من التقصير؛ لقول النبي: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ)، وورد عن بعض الفُقهاء جواز الاكتفاء بالشعر الخارج عن حدّ الرأس، واختلف الفقهاء في الحدّ المجزئ في الحلق أو التقصير، وذهبوا في ذلك إلى عدة أقوالٍ بيانها فيما يأتي:[٣١][٢٩]

  • الرأي الأول: ذهب كلٌّ من المالكية والحنابلة إلى القول بوجوب حلق أو تقصير جميع شعر الرأس، ولا يصحّ الاقتصار على بعضه.
  • الرأي الثاني: ذهب الحنفية إلى لزوم حلق أو تقصير ربع الرأس أو أكثر، أمّا الأقلّ من ذلك فلا يجزئ.
  • الرأي الثالث: قال الشافعية بأنّ الحلق أو التقصير يتحقّق بثلاث شعراتٍ وأكثر.

أذكار وأدعية العمرة

وردت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- عدّة أدعيةٍ مأثورةٍ متعلّقةٍ بالعمرة وخاصةً بالطواف والسعي، ويجوز للمعتمر أن يدعو بما شاء من الأدعية، يُذكر منها:[٣٢]

  • أدعية الطواف: وهي:
    • دعاء بدء الطواف: “بِسمِ اللَّهِ واللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ إيمَاناً بِكَ وَتَصدِيقاً بِكِتابِكَ، وَوَفاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّباعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ”.
    • دعاء المرور بِجانب الحجر الأسود في الأشواط الثلاثة الأولى: “اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حجاً مبروراً وذنْباً مَغْفُوراً، وَسَعْياً مَشْكُوراً”، وأمّا الأشواط الأربعة الباقية فيقول فيها: “اللَّهُمَّ اغْفِر وَارْحَمْ، وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمْ وَأنْتَ الأعَزُّ الأكْرَم، اللَّهُمَّ رَبَّنا آتنا في الدُّنْيا حسنة وفي الآخرة حسنة وَقِنا عَذَابَ النَّارِ”.
    • ما يُقال بين الكعبة والحجر الأسود، وهو ما يُسمى بالمُلتزم: “اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حَمْداً يُوَافِي نعمك، ويكافئ مَزِيدَكَ، أحْمَدُكَ بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ ما عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ على جَمِيعِ نِعَمِكَ ما عَلِمْتُ مِنْها وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَعَلى كُلّ حالٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ على مُحَمََّدٍ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ أعِذنِي مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ، وأَعِذْني مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ، وألْزِمْنِي سَبِيلَ الاسْتِقَامَةِ حتَّى ألْقاكَ يا رب العالمين”.
  • أدعية السعي: ما يُقال حين البدء بالسعي: “الله أكبر ثلاثاً، ثُم ولِلَّهِ الحَمْدُ، اللَّهُ أكْبَرُ على ما هَدَانا، والحَمْدُ لله على ما أولانا، لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي ويُمِيتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ على كل شئ قَدِيرٌ،لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، أنجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُون، اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: ادْعُونِي أسْتَجِبْ لَكُمْ، وَإِنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعادَ، وإنِّي أسألُكَ كما هَدَيْتِني لِلإِسْلامِ أنْ لا تَنْزِعَهُ مِنِّي حتَّى تَتَوَفَّاني وأنَا مُسْلِمٌ”.

للمزيد من التفاصيل عن أدعية الطواف والسعي في العمرة الاطّلاع على مقالة: ((أدعية الطواف والسعي في العمرة)).

حكم العمرة

اختلف الفُقهاء في حُكم العُمرة، وذهبوا في ذلك إلى قولين بيانهما فيما يأتي:

  • القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بوجوب العمرة على الفور لمن توافرت فيه شروط المُعتمر من الإسلام والحُرية والتكليف والقُدرة، واستدلّوا بمجموعةٍ من الأدلة، منها: قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه)،[٣٣] وقول النبي لعائشة حين سألته عن جهاد المرأة: (نعم عليهن جهادٌ لا قتالَ فيه: الحجُّ والعُمرةُ).[٣٤][٣٥][٣٦]
  • القول الثاني: ذهب المالكية إلى ندب العمرة، أمّا الحنفية فقالوا بسُنيّتها، واستدلوا بحديث طلحة المرسل عن النبي -عليه السلام- أنّه قال: (الحجُّ جهادٌ والعمرةُ تطوعٌ).[٣٧][٣٨][٣٩]

شروط العمرة

لا بدّ من توافر عدّة شروطٍ فيمن يرغب بأداء العمرة، وبيان تلك الشروط فيما يأتي:[٤٠]

  • الإسلام؛ لقوله تعالى: ( يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا المُشرِكونَ نَجَسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ بَعدَ عامِهِم هـذا).[٤١]
  • الحرية؛ فلا تجب على المملوك.
  • العقل؛ فلا تجب على المجنون قياساً على سائر العبادات.
  • البلوغ؛ فلا تجب على الصبي حتى يبلُغ.
  • الاستطاعة والقدرة؛ لقوله تعالى: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)،[٤٢] وقد ذهب بعض أهل التفسير إلى القول بأنّ المقصود من الاستطاعة أن يملك المعتمر الطعام والوسيلة التي تنقله للعُمرة؛ لقول النبي للرجل الذي سأله عمّا يوجب عليه الحج: (الزَّادُ والرَّاحلةُ)،[٤٣] وشرط الراحلة خاصٌّ بالمُعتمر البعيد دون القريب.
  • وجود المَحرم بالنسبة للمرأة؛ فلا يجوز للمرأة أن تُسافر إلّا مع زوجٍ أو مَحرمٍ؛ لقول النبي: (لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إلَّا وَمعهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ منها)،[٤٤] وذلك في السفر بشكلٍ عامٍ، أمّا السفر لأداء الحج أو العمرة فقد اختلف الفُقهاء في حكمه، وبيان خلافهم فيما يأتي:[٤٥]
    • رأي الحنفية: المَحرم شرطٌ من شروط الأداء، ولا فرق في ذلك بين المرأة الكبيرة والصغيرة إذا كانت المسافة ثلاثة أيامٍ فأكثرٍ، والمَحرَم هو كُلّ من لا يحلّ له الزواج بالمرأة، بشرط أن يكون مأموناً بالغاً عاقلاً.
    • رأي المالكية: ذهبوا إلى جواز سفر المرأة للنُّسك دون مَحرمٍ بشرط خروج المرأة مع رفقةٍ مأمونةٍ.
    • رأي الحنابلة: لا يجوز للمرأة أداء النُّسك إلّا مع مَحرمٍ من محارمها؛ كالزوج أو الأخ وغيرهم.
    • رأي الشافعية: ذهبوا إلى التفريق بين عمرة الفرض* وعمرة النافلة*؛ فيجوز للمرأة في عمرة الفرض أن تخرج وحدها دون مَحرمٍ في حال الأمن، وأمّا في عمرة النفل فلا تخرُج إلّا مع وجود مَحرمٍ وإن كانت هناك مجموعة نساء تثق بهنّ.

فضل العمرة في رمضان

إن للعمرة في رمضان ميّزةً عن غيره؛ إذ إنّها تعدل حِجّة، وورد في بعض الروايات أنّها تعدل حجّة مع النبي -صلّى الله عليه وسلّم-، وذلك ما ورد من قول النبي لامرأةٍ بيّنت له عدم قدرتها على الحج، فقال لها: (فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فإنَّ عُمْرَةً فيه تَعْدِلُ حَجَّةً)،[٤٦] وذلك بمعنى أنّ العمرة في رمضان والحجّ سواء في الثواب والأجر ويختلفان من حيث جنس العمل؛ ففي الحج مناسك وميزات وفضائل لا توجد في العمرة.[٤٧]

للمزيد من التفاصيل عن فضل العمرة في رمضان الاطّلاع على مقالة: ((ما هو فضل العمرة في رمضان)).

الإنابة في العمرة

ويُقصد بالاستنابة أداء العُمرة عن الغير؛ وقد ذهب أغلب الفقهاء إلى جوازها؛ قياساً على الحجّ حيث إن كلاهما من العبادات البدنية والمالية، وقد أجاز النبي الحج عن الغير حين سألته امرأةٌ عن حجّها عن أمّها المتوفاة فقال لها: (إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قالَ: حُجِّي عَنْهَا)،[٤٨] بينما يرى المالكية كراهة الاستنابة في العُمرة مع صحّتها إن وقعت.[١١]

للمزيد من التفاصيل عن العمرة عن الحي والمتوفّى الاطّلاع على مقالة: ((شروط العمرة عن الحي والمتوفى)).

_________________________________________________

الهامش

*النعل: ما يلبسه المُحرم في قدمه ويغطّي أسفل القدم دون ظاهره.[٤٩]
*الهَدْي: يُراد به ذبح شاةٍ.[٢٣]
*سِدْر: شجرٌ كان يستعمل قديماً مع الماء للتنظيف.[٥٠]
*تخمير الرأس. تغطية الرأس بعصابةٍ ونحوها.[٥١]
*تحنيط الميت:  وضع الطيب على بدنه.[٥٢]
*المباشَرَة: اللمس أو التقبيل بشهوةٍ.[١٥]
*محاذاة الميقات: إزائه أو مقابله.[٥٣]
*الاضطباع: جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وجعل الأطراف على الكتف الأيسر في جميع الطواف.[١٣]
*عمرة الفرض وعمرة النافلة:عمرة الفرض هي العمرة الأولى التي يؤديها في عمره بعد البلوغ، أو العمرة المقضية أو المنذورة. وعمرة النافلة ما سواها.[٥٤]

المراجع

  1. أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي (1997)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (الطبعة الأولى)، بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 536. بتصرّف.
  2. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1350، صحيح.
  3. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن شفيق بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 3693، أخرجه في صحيحه.
  4. رواه محمد ابن عبد الهادي، في المحرر، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 249، رواته ثقاتٌ.
  5. ^ أ ب سعيد بن علي بن وهف القحطاني، فضائل وآداب وأحكام العمرة والحج والزيارة، صفحة 25-31. بتصرّف.
  6. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 3692، أخرجه في صحيحه.
  7. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 961، حسن.
  8. محمد نووي بن عمر الجاوي (1971)، قوت الحبيب الغريب، بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 234. بتصرّف.
  9. عبد الرحمن الجزيري (2003)، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 616-617، جزء 1. بتصرّف.
  10. عبدالله بن محمد الطيار (20/2/2010)، “صفة العمرة”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2-12-2019.
  11. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت: دار السلاسل ، صفحة 318-328، جزء 30. بتصرّف.
  12. مجموعة من المؤلفين (1427 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 130، جزء 2. بتصرّف.
  13. ^ أ ب سعيد باعشن (2004 م)، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج، صفحة 618-629، جزء 1. بتصرّف.
  14. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، “صفة العمرة”، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 30-11-2019. بتصرّف.
  15. ^ أ ب أيمن حتمل ( 26-10-2010)، “محظورات الإحرام”، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 10-12-2019. بتصرّف.
  16. سورة البقرة، آية: 196.
  17. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1850، صحيح.
  18. رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عثمان بن عفان، الصفحة أو الرقم: 840، صحيح.
  19. سورة المائدة، آية: 96.
  20. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1543، صحيح.
  21. شهاب الدين ابن النقيب (1982)، عمدة السالك وعدة الناسك (الطبعة 1)، صفحة 127.
  22. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 6680، صحيح.
  23. ^ أ ب نور الدين عتر (1984)، الحج والعمرة في الفقه الإسلامي (الطبعة الرابعة)، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 139-158.
  24. سورة المائدة، آية: 95.
  25. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 7344، صحيح.
  26. “المواقيت وأنواع الأنساك”، ar.islamway.net، 2007-11-27 ، اطّلع عليه بتاريخ 2-12-2019. بتصرّف.
  27. الجويني أبو المعالي (2007م)، نهاية المطلب في دراية المذهب (الطبعة الأولى)، السعودية: دار المنهاج، صفحة 166، جزء 4. بتصرّف.
  28. الدميري (2004)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (الطبعة الأولى)، السعودية: دار المنهاج، صفحة 427، جزء 3. بتصرّف.
  29. ^ أ ب ت إبراهيم الباجوري (1999)، حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن القاسم الغزي على متن الشيخ أبي شُجاع (الطبعة الثانية)، بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 600-604. بتصرّف.
  30. سورة البقرة، آية: 158.
  31. “القدر المجزئ في الحلق والتقصير في النسك”، www.islamqa.info، 15-01-2006، اطّلع عليه بتاريخ 11-12-2019. بتصرّف.
  32. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (1994)، الأذكار، بيروت – لبنان : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 194-196. بتصرّف.
  33. سورة البقرة، آية: 196.
  34. رواه محمد بن عبد الهادي، في المحرر، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 249، رواته ثقات.
  35. منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى، الروض المربع شرح زاد المستقنع، دار المؤيد – مؤسسة الرسالة، صفحة 246. بتصرّف.
  36. باعشن (2004)، بشرى الكريم (الطبعة الأولى)، بيروت- لبنان: دار المنهاج، صفحة 596. بتصرّف.
  37. رواه ابن حزم، في المحلى، عن أبي صالح الحنفي، الصفحة أو الرقم: 7/36، مرسل.
  38. كوكب عبيد (1986)، فقه العبادات على المذهب المالكي (الطبعة الأولى)، دمشق – سوريا: مطبعة الإنشاء، صفحة 334. بتصرّف.
  39. القدوري (2006)، التجريد للقدوري (الطبعة الثانية)، القاهرة: دار السلام، صفحة 1692، جزء 4. بتصرّف.
  40. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2009)، مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الأولى)، القصيم: مركز الدعوة والإإرشاد، صفحة 94-98. بتصرّف.
  41. سورة التوبة، آية: 28.
  42. سورة آل عمران، آية: 97.
  43. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 813، حسن.
  44. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1339، صحيح.
  45. عبد الرحمن الجزيري (2003)، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 572-575، جزء 1. بتصرّف.
  46. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1256، صحيح.
  47. “معنى أن العمرة في رمضان تعدل حجة”، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 2-12-2019. بتصرّف.
  48. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي، الصفحة أو الرقم: 1149، صحيح.
  49. “ما الأحذية التي يجوز للمحرم بالحج أو العمرة أن يلبسها”، islamqa.info، 16-08-2014، اطّلع عليه بتاريخ 11-12-2019. بتصرّف.
  50. “تعريف و معنى سدر”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 11-12-2019. بتصرّف.
  51. ابن قدامة المقدسي (1968)، المغني، القاهرة: مكتبة القاهرة، صفحة 299، جزء 3. بتصرّف.
  52. ابن عثيمين (2006 )، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (الطبعة 1)، مصر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، صفحة 155، جزء 4. بتصرّف.
  53. “تعريف و معنى حاذى محاذاة”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 12-12-2019. بتصرّف.
  54. باعشن (2004)، المقدمة الحضرمة (الطبعة 1)، جدة: دار المنهاج، صفحة 683.