ما حكم الإفطار في صيام القضاء

حُكم قضاء الصيام

فرض الله -تعالى- على المسلمين صيام شهر رمضان، وجعله رُكناً من أركان الإسلام، كما ثبت في القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، وإجماع العلماء؛ فمن القرآن الكريم قَوْل الله -تعالى-: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)،[١] ومن السنّة النبويّة الشريفة قَوْل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ)،[٢] بالإضافة إلى ما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- من أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- سُئِل عن الإسلام، فقال: (الإسْلَامُ أنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ولَا تُشْرِكَ به شيئًا، وتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وتَصُومَ رَمَضَانَ)،[٣] وما ورد عن طلحة بن عُبيدالله -رضي الله عنه- من أنّ أعرابيّاً جاء إلى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، فقال: (أخْبِرْنِي ما فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ شيئًا)،[٤] وقد أجمع أهل العلم على أنّ وجوب صيام رمضان من الأمور المعلومة من الدِّين بالضرورة، ولا يسقط عن المسلم إلّا بعُذرٍ من الأعذار الشرعيّة المُعتبَرة.[٥]

ومن الجدير بالذكر أنّ اليُسر والسهولة من أهمّ خصائص التشريع الإسلاميّ؛ فقد شرع الله -تعالى- للمُكلَّف الترخُّص في العبادات في ظروفٍ مُعيَّنةٍ، كرُخصة الإفطار في رمضان بسبب السفر،[٦] وعلى الرغم من رُخصة الإفطار في حال وجود عُذرٍ شرعيٍّ؛ إلّا أنّه يجب قضاء الأيّام التي أفطرها الصائم؛ لقَوْل الله -تعالى-: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)،[١] وتُستحَبّ المبادرة إلى قضاء الصيام، وفي الأمر سعةٌ؛ إذ يمتدّ وقت القضاء من نهاية رمضان إلى ما قبل دخول رمضان من العام الذي يليه، ويجوز صيام أيّام القضاء مُتتابعةً، أو مُفرَّقةً.[٧]

حُكم الإفطار في صيام القضاء

فصّل العلماء في حُكم الإفطار في صيام القضاء، وبيان تفصيل كلّ مذهبٍ فيما يأتي:

  • الشافعيّة: وافق الشافعيّة ما ذهب إليه الحنابلة من وجوب إتمام صيام القضاء في حال الإمساك، وإن أفطر المُكلَّف بغير عُذرٍ؛ وجب عليه إمساك بقيّة اليوم؛ لحُرمة الوقت، وقضاء ذلك اليوم؛ لقَوْل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (من استقاء وهو صائمٌ فعليه القضاءُ)،[٨][٩][١٠] أمّا ما يترتّب على الإفطار في صيام القضاء من الإثم؛ فقد بيّنه الشافعيّة بقَوْلهم بحُرمة قَطع الفرض العينيّ ولو كان غير فوريٍّ، بل اعتبروا ذلك العمل من الكبائر.[١١]
  • الحنفيّة: قالوا بوجوب قضاء الفائت من العبادات المُؤقَّتة؛ سواء كان فوات العبادة بعُذرٍ شرعيٍّ، أو من غير عُذرٍ، وبناءً عليه لا يقتصر وجوب قضاء صيام على مَن أفطر بعُذرٍ شرعيٍّ فقط، بل يجب أيضاً على مَن أفطر بغير عُذرٍ شرعيٍّ، لا سِيَّما أنّ العلّة في القضاء جَبْر الفائت؛ وهو ما يحتاج إليه غير المعذور أكثر من المعذور، ومن الجدير بالذكر أنّ للقضاء شروطاً لا بُدّ من تحقُّقها؛ ليكون الصيام واجباً على المُكلَّف، ومنها: القدرة على القضاء؛ فإن أفطر الصائم بعُذر المرض، ولم يستطع القضاء؛ لأنّه بقي مريضاً حتى توفّاه الله -تعالى-، فذمّته بريئةٌ أمام الله -تعالى-، ولا قضاء عليه، وعلى الرغم من وجوب القضاء على من أفطر بعُذرٍ، أو دون عُذرٍ، إلّا أنّ الإثم يترتّب على مَن أفطر دون عُذرٍ؛ لأنّه أبطل عمله، وأفسد صيامه، ولا يُقبَل إبطال العمل؛ لقَوْل الله -تعالى-: (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ).[١٢][١٣]
  • المالكيّة: قالوا بوجوب القضاء على مَن أفطر مُتعمِّداً؛ سواء كان صيامه واجباً، أو تطوُّعاً؛ إذ ينبغي للمُكلَّف إتمام ما شرعَ فيه من العبادة، أمّا في حال عدم إتمام صيام التطوُّع؛ لعُذرٍ شرعيٍّ، كالمرض، أو السفر، فلا يجب عليه القضاء، وأكّد المالكية على وجوب إتمام صيام القضاء، واختلفوا في ما يجب على المُكلّف في حال عدم إتمامه لصيام القضاء؛ إذ قال فريقٌ منهم بوجوب قضاء الأصل فقط، وقال فريقٌ آخر بوجوب قضاء الأصل وقضاء القضاء؛ فإن أفطر المُكلَّف في يوم قضاءٍ من رمضان، وجب عليه صيام يومَين؛ يومٌ عن الأصل، ويومٌ عن القضاء، أمّا إن أفطر المُكلَّف يوم القضاء سهواً، فلا يقضي.[١٤][١٥]
  • الحنابلة: قالوا بوجوب الإمساك في حال نوى المُكلَّف الصيام، ودخل في العبادة؛ لقَوْل الله -تعالى-: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)؛[١٦] فالآية الكريمة تدلّ على أنّ صيام يومٍ من القضاء بمنزلة صيام يومٍ من رمضان؛ ولذلك لا يجوز الإفطار فيه، كما لا يجوز الإفطار في أيّام رمضان إلّا بعُذرٍ شرعيٍّ، بالإضافة إلى أنّ القاعدة الشرعيّة تنصّ على أنّ القضاء يأخذ حُكم الأداء؛ فما لا يجوز في الأداء، لا يجوز في القضاء، أمّا في حال نوى المُكلَّف صيام يوم القضاء، ولم يدخل في العبادة؛ أي أنّه لم يُمسك، فيجوز له الإفطار، ونَقل الصيام إلى يومٍ آخرٍ،[١٧] ولا يقتصر الحُكم على الإفطار في صيام القضاء فقط، بل يشمل جميع الصيام الواجب، كالنَّذْر، والكفّارة أيضاً، فإن دخل المُكلَّف في صيامٍ واجبٍ، وجب عليه إكماله، ولا يجوز له قَطعه إلّا بعُذرٍ شرعيٍّ، وإن أفطر المُكلَّف بعد أن دخل في صيامٍ واجبٍ، فلا يكون حُكمه كحُكم المُفطر في رمضان، إلّا أنّه يأثم، ويبقى صيام ذلك اليوم في ذِمّته.[١٨][١٩]

مَن أفطر في صيام القضاء بالجِماع

اتّفق العلماء على بطلان صيام القضاء بالجِماع، وعلى عدم ترتُّب الكفّارة، وتفصيل ما ذهب إليه كلّ مذهبٍ فيما يأتي:

  • الشافعيّة: قالوا إنّ الجِماع أثناء صيام القضاء؛ سواء قضاء رمضان، أو قضاء النَّذْر، يُبطل الصيام، ولكن لا يُوجِب الكفّارة؛ واستدلّوا بأنّ الكفّارة خاصّةٌ بمَن جامع في نهار رمضان.[٢٠]
  • الحنفيّة: قالوا بعدم وجوب الكفّارة على مَن أبطل صيام يوم القضاء بالجِماع؛ وعلّلوا رأيهم بأنّ الكفّارة خاصّةٌ بحُرمة وقت رمضان؛ إذ يُحرَّم الإفطار فيه بخِلاف أيّ وقتٍ آخر في العام، بالإضافة إلى أنّ الكفّارة لا تجب على مَن أفسد صيامه بالجِماع في غير رمضان وإن كان صيامه أداءً، فالأَولى ألّا تجب على مَن أفسد صيام القضاء.[٢١]
  • المالكيّة: قالوا بفساد صيام القضاء بالجِماع، وترتُّب الإثم على مَن جامع زوجته وهو صائمٌ يوم القضاء، ولزوم قضاء يومٍ آخر، إلّا أنّهم قالوا بعدم وجوب الكفّارة عليه بالاتّفاق مع المذاهب الأربعة، كما قال الإمام مالك -رحمه الله-: “ليس على مَن أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفّارةٌ، وإنّما عليه قضاء ذلك اليوم”.[٢٢]
  • الحنابلة: قالوا بفساد صيام القضاء بالجِماع، ولزوم قضاء يومٍ مكانه، إلّا أنّه لا تلزم مع البُطلان كفّارة الجِماع، حتى وإن كان قضاء صيام يومٍ من رمضان؛ إذ إنّ الكفّارة خاصّةٌ بالجِماع في نهار رمضان، بالإضافة إلى أنّ وقت القضاء واسعٌ، ويجوز الإفطار فيه في حال الضرورة.[٢٣]

كيفيّة قضاء الصيام وهل يجوز صيامه مفرّقاً

بيّنَ أهل العلم كيفيّة قضاء الصيام على تفصيلٍ في المذاهب، وبيان ذلك على النحو الآتي:

  • الحنفيّة: قالوا بجواز تأخير القضاء، وعدم اشتراط التتابُع في الصيام؛ إذ يجوز لِمَن أراد القضاء أن يصوم أيّ يومٍ من العام، وإن حلّ رمضان التالي، ولم ينتهِ من قضاء السابق، فينبغي تقديم صيام الأداء على القضاء، ولا يترتّب على ذلك أيّ فِديةٍ، وممّا يدلّ على حُريّة الاختيار بين التتابُع والتفريق في قضاء الصيام قَوْل الله -تعالى-: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)؛[١٦] وفي الآية دليلٌ على جواز الصيام في أيّ يومٍ من أيّام السنة، لا سِيَّما أنّها أيّامٌ مُنكَرةٌ غير مُعيَّنةٍ، ولو أراد الله -تعالى- أن يُوجب القضاء مُتتابعاً، لفَرَضه في أيّامٍ مُعيّنةٍ، ولم تدلّ الآية على أنّ المُكلَّف إن صام يوماً فإنّ التتابُع يلزمه فيه، وقالوا بأنّ التتابُع صفةٌ زائدةٌ لا تثبت إلّا إن ثبت وجوبها باللفظ الصريح، والقول بوجوب التتابع فيه زيادةٌ على النصّ، ولا تُقبَل الزيادة على النصّ إلّا بنصٍّ مثله،[٢٤][٢٥] ولكن يُستحَبّ للمُكلَّف الإسراع والمتابعة بصيام القضاء؛ لإسقاط الفَرض.[٢٦]
  • الشافعيّة: وافق فقهاء الشافعيةُ الحنفيّةَ في استحباب المتابعة في قضاء الصيام؛ واستدلّوا بما ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- من أنّه قال: (من كانَ عليهِ صومٌ من رمضانَ فليسرِدهُ ولا يُقَطِّعه)،[٢٧] وقد خالف الشافعيّةُ الحنفيّةَ في مسألة وقت القضاء؛ إذ قالوا بوجوب قضاء رمضان قبل قدوم رمضان الذي يَليه، وإلّا لَزِمت المُكلَّف كفّارة؛ واستدلّوا بإجماع الصحابة -رضي الله عنهم-؛ فقد ورد عن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس -رضي الله عنهم- أنّهم قالوا: “إذا أخّر القضاء حتى جاء رمضان آخرٍ؛ فعليه الكفّارة”، وفي حال تأخير القضاء لسَنةٍ، أو أكثر، ففي المسألة قولان عند الشافعيّة؛ أحدهما: وجوب الكفّارة على كلّ سنةٍ؛ قياساً على السنة الأولى، والقول الآخر: عدم وجوب الكفّارة.[٢٨]
  • المالكيّة: ذهبوا إلى استحباب تعجيل قضاء الصيام وتتابُعه؛ وعلّلوا رأيهم بأنّ المُبادرة إلى الطاعة وبراءة الذمّة أولى من النافلة، ولا يجب التتابُع في قضاء صيام رمضان، ولكن يُستحَبّ؛ ليكون أقرب إلى مُشابهة الأداء، ولأنّ الإنسان لا يعلم ما قد يحدث له، أمّا إن أخّرَ المُكلّف قضاء الصيام بغير عُذرٍ إلى أن دخل رمضان التالي، فقد وجب عليه القضاء والكفّارة؛ كما قال الإمام مالك -رحمه الله-: “فإن أخّره أو بعضه لغير عُذرٍ متصلٍ حتى دخل رمضان آخرٍ؛ فعليه مع القضاء الكفّارة”؛ لتفريط المُكلَّف في القضاء إلى أن دخل رمضان التالي دون أن يكون معذوراً، بخِلاف من اتّصل العُذر لديه.[٢٩][٣٠]
  • الحنابلة: قالوا بعدم تفضيل التتابُع في صيام القضاء، وقد سُئِل الإمام أحمد -رحمه الله- عن قضاء رمضان، فقال: “إن شاء فرّق، وإن شاء جمع”.[٣١]

وتجدر الإشارة إلى جواز تأخير قضاء الصيام إلى أيّ وقتٍ في السنة قبل دخول رمضان التالي، وذلك باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة؛ فقد ثبت فيما أخرجه الإمام مسلم عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها كانت تُؤخّر قضاء صيام رمضان إلى شعبان؛ إذ قالت: (كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلَّا في شَعْبَانَ)،[٣٢] وقال الإمام ابن حجر في شرح الحديث: “وفي الحديث دلالةٌ على جواز تأخير قضاء رمضان، سواءً كان لعذرٍ أو لغير عُذرٍ”، والأفضل تعجيل القضاء؛ لِقَوْل الله -تعالى-: (وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)،[٣٣] وقَوْله -عزّ وجلّ-: (أُولَـئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ).[٣٤][٣٥]

المراجع

  1. ^ أ ب سورة البقرة، آية: 185.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 8، صحيح.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 4777، صحيح.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن طلحة بن عبيد الله، الصفحة أو الرقم: 1891، صحيح.
  5. أبو مالك كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 88-89، جزء 2. بتصرّف.
  6. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1404 – 1427 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 25، جزء 30.
  7. الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري (10-8-2013)، “قضاء الصيام”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 26-4-2020. بتصرّف.
  8. رواه ابن الأثير، في شرح مسند الشافعي، عن نافع مولى ابن عمر، الصفحة أو الرقم: 3/187، صحيح .
  9. بو حامد محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، صفحة 555، جزء 2. بتصرّف.
  10. أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي، البيان في مذهب الإمام الشافعي، صفحة 513، جزء 3. بتصرّف.
  11. سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي (1425هـ-2004م)، شَرح المُقَدّمَة الحضرمية (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 587. بتصرّف.
  12. سورة محمد، آية: 33.
  13. علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (1406هـ-1986م)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (الطبعة الثانية)، سوريا: دار الكتب العلمية، صفحة 103،94 جزء 2. بتصرّف.
  14. أبو محمد جلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي (1423هـ-2003م)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (الطبعة الأولى)، بيروت – لبنان: دار الغرب الإسلامي، صفحة 259. بتصرّف.
  15. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، صفحة 537، جزء 1. بتصرّف.
  16. ^ أ ب سورة البقرة، آية: 184.
  17. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، صفحة 20، جزء 255. بتصرّف.
  18. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صفحة 392، جزء 2. بتصرّف.
  19. الحاجّة سعاد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي ، صفحة 410. بتصرّف.
  20. أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (1421هـ-2000م)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الأولى)، جدة : دار المنهاج، صفحة 528-527، جزء 3. بتصرّف.
  21. أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، صفحة 265. بتصرّف.
  22. أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي (1400هـ-1980م)، الكافي في فقه أهل المدينة (الطبعة الثانية)، الرياض : مكتبة الرياض الحديثة، صفحة 344. بتصرّف.
  23. عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن جبرين، فتاوى الشيخ ابن جبرين، صفحة 12، جزء 14. بتصرّف.
  24. حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي، نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، صفحة 141. بتصرّف.
  25. أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، شرح مختصر الطحاوي، صفحة 441-442، جزء 2. بتصرّف.
  26. عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، الاختيار لتعليل المختار، صفحة 135. بتصرّف.
  27. رواه ابن القطان، في الوهم والإيهام، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 5/375، حسن.
  28. أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (1421هـ-2000م)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الأولى)، جدة : دار المنهاج، صفحة 542-543، جزء 3. بتصرّف.
  29. أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي، أسهل المدارك (الطبعة الثانية )، بيروت : دار الفكر، صفحة 427. بتصرّف.
  30. أ. د. عَبدالله بن محمد الطيّار، أ. د. عبدالله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهيم الموسَى (1432/ 2011)، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الأولى )، الرياض : مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 64، جزء 3. بتصرّف.
  31. أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَِّجِسْتاني (1420هـ-1999م)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (الطبعة الأولى)، مصر: مكتبة ابن تيمية، صفحة 137. بتصرّف.
  32. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1146 ، صحيح.
  33. سورة آل عمران، آية: 133.
  34. سورة المؤمنون، آية: 61.
  35. د. محمد رفيق مؤمن الشوبكي (18-7-2015)، “مسائل متعلقة بقضاء الصيام”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 26-4-2020. بتصرّف.