حكم صلاة العيد

التعريف بصلاة العيد

يُعرَّف العيد بأنّه: مناسبةٌ سعيدةٌ تمرّ على المسلمين في أيّامٍ مُعيَّنةٍ معلومةٍ من كلّ عامٍ، وللمسلمين عيدان، هما: يوم الأضحى المبارك الذي يِحلّ في اليوم العاشر من شهر ذي الحِجّة من كلّ عامٍ، وعيد الفطر الذي يأتي بعد شهر رمضان، ويُؤدّي المسلمون في تلك الأيّام صلاة العيد التي تتميّز بخروجهم جميعاً؛ لأدائها، وشهودها؛ فقد حَثّهم النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على ذلك جميعاً؛ إذ أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه عن أمّ عطيّة: (أُمِرْنَا أنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ يَومَ العِيدَيْنِ، وذَوَاتِ الخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ، ودَعْوَتَهُمْ ويَعْتَزِلُ الحُيَّضُ عن مُصَلَّاهُنَّ، قالتِ امْرَأَةٌ: يا رَسولَ اللَّهِ إحْدَانَا ليسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِن جِلْبَابِهَا)،[١] وتتضمّن صلاة العيد خطبَتين تَعْقبَان الصلاة.[٢][٣]

حُكم صلاة العيد

اختلفت المذاهب الفقهيّة في بيان حُكم صلاة العيد، وبيان رأي كلّ مذهبٍ فيما يأتي:

  • الشافعيّة: قالوا بأنّ صلاة العيد سُنّةٌ مُؤكّدةٌ؛ إذ حَرِص النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على أدائها، أمّا ما يُروى من أنّه تركها يوم عيد الأضحى حينما كان بمِنى؛ فمحمولٌ على انشغاله يومئذٍ، ورُوي أنّه أدّاها منفرداً ولم يتركها بالجملة، ويُستدَلّ بذلك على أفضليّة صلاة العيد للحاجّ منفرداً ولو في مكانٍ غير مِنى، أمّا غير الحاجّ، فالجماعة في حقّه أفضل ولو كان مُسافراً.[٤]
  • الحنفيّة: قالوا بأنّ صلاة العيد واجبةٌ في حقّ مَن تجب عليه صلاة الجمعة؛ لمواظبة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عليها، واستدلالاً بقول الله -تعالى-: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)،[٥] فالمراد بالآية صلاة العيد.[٦]
  • المالكيّة: قالوا بأنّ صلاة العيد سُنّةٌ واجبةٌ على أعيان المسلمين ممّن تجب في حقّهم صلاة الجمعة، فيشمل ذلك كلّ ذكرٍ حُرِّ مُقيمٍ في البلد، بينما لا يجب أداء الصلاة في حقّ مَن لا تلزمه الجُمعة، كالنساء، بل تُستحَبّ في حقّهنّ، وفي حقّ من فاتَته، بينما لا يُشرع أداء صلاة العيد في حقّ غير المُقيم، أو الخارج من البلد، وكذلك الحاجّ؛ لأنّه موجودٌ في المشعر الحرام، كما لا تُشرَع في حقّ مَن كان موجوداً في مِنى، حتى وإن لم يكن متلبّساً بالحجّ، وقد استدلّ المالكيّة على قولهم بما جاء في السنّة النبويّة من مواظبة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عليها، وكذلك بِما رُوي في الحديث من قوله -عليه الصلاة والسلام-، حينما سُئِل عمّا يتوجّب على المسلم من الصلوات، فأجاب قائلاً: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ. فَقالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَوَّعَ)،[٧] ويُستدلّ من الحديث السابق؛ أنّ الصلوات المفروضة في الإسلام، محدّدة بخمس صلواتٍ، ممّا يعني أنّ ما سواها ليس بفريضةٍ.[٨]
  • الحنابلة: قالوا بأنّ صلاة العيد من فروض الكفاية؛ وقد استدلّوا على قولهم بمداومة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على أدائها، وكذلك أصحابه -رضي الله عنهم-؛ امتثالاً لأمر الله -تعالى-، إذ قال: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)؛[٩] وصلاة العيد من شعائر الإسلام، وعلاماته الظاهرة.[١٠]

أحكام مُتعلِّقة بصلاة العيد

وقت صلاة العيد

اتّفق العلماء على أنّ وقت صلاة العيد يبدأ بعد طلوع الشمس بنصف ساعةٍ تقريباً؛ أي حينما ترتفع الشمس في الأُفق قَدْر رُمْحٍ أو رُمحَين، وينتهي وقتها قُبيل وقت صلاة الظهر؛ أي قبل زوال الشمس؛ لنَهي النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة حين طلوع الشمس، ويُسَنّ من المسلم التعجيل في أداء صلاة عيد الأضحى؛ ليُوافق المسلمون الحجّاجَ في نَحر الأضاحي والهَدْي، أمّا في عيد الفِطْر، فالسنّة تأخير الصلاة؛ ليتَّسع الوقت لأداء زكاة الفِطْر قبل الصلاة، وممّا يدلّ على ذلك ما ورد في السنّة النبويّة من أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- كتب يوماً إلى عامله في نجران عمرو بن حزم، قائلاً له: (أن عجِّل الأضحى، وأخر الفطر، وذكِّر الناس).[١١][١٢]

مكان صلاة العيد

اختلف العلماء في المكان الذي تُؤدّى فيه صلاة العيد، وقد رُوي عنهم قولَان في ذلك، بيانهما آتياً:[١٣]

  • القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى القول بأنّ السنّة في صلاة العيد أداؤها في الصحراء، أو في أيّ مكانٍ واسعٍ إلّا إن وُجِد عذرٌ يمنع من ذلك، كالمطر، أو الضعف، وقد استدلّوا على ذلك بما رُوي في السنّة النبويّة، بما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-: (كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ والأضْحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شيءٍ يَبْدَأُ به الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، والنَّاسُ جُلُوسٌ علَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ، ويُوصِيهِمْ، ويَأْمُرُهُمْ)،[١٤] كما رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنّه قال: “من السنّة أن يمشى الرجل إلى المصلّى، والخروج يوم العيد من السنّة، ولا يخرج إلى المسجد إلّا ضعيفاً أو مريضاً”، وقالوا لو أنّ لصلاة العيد في المسجد ميزةٌ عنها في الصحراء، لَما أدّاها النبيّ -عليه الصلاة والسلام- خارج المسجد، وهو القائل: (صلاةٌ في مسجِدِي هذا أفْضَلُ من ألْفِ صلاةٍ فِيما سِواهُ من المساجِدِ إلا المسْجِدَ الحرامَ ، و صلاةٌ في المسْجِدِ الحرامِ أفضلُ من صلاةٍ في مَسْجِدِي هذا بِمِائةِ صلاة).[١٥]
  • القول الثاني: خالف الشافعيّة جمهور العلماء؛ فقالوا بأفضليّة صلاة العيد في المساجد إن كانت كبيرةً تتّسع أعداد المسلمين؛ استدلالاً بأنّ المساجد أنظف وأشرف.

النداء لصلاة العيد

تختلف صلاة العيد عن غيرها من الصلوات في عدم وجود أذانٍ، أو إقامةٍ لها، وقد اختُلِف في النداء إليها بقول: “الصلاة جامعةٌ”؛ لدعوة الناس إليها؛ فذهب بعض الفقهاء إلى القول بمشروعيّة النداء إليها بذلك القول، وقال آخرون بعدم مشروعيّته؛ لعدم وروده عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، أو عن الصحابة -رضي الله عنهم-، وممّا يدلّ على عدم رفع الأذان والإقامة لصلاة العيد ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-، أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (أَرْسَلَ إلى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ ما بُويِعَ له، أنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَومَ الفِطْرِ، فلا تُؤَذِّنْ لَهَا، قالَ: فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابنُ الزُّبَيْرِ يَومَهُ، وَأَرْسَلَ إلَيْهِ مع ذلكَ: إنَّما الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وإنَّ ذلكَ قدْ كانَ يُفْعَلُ، قالَ: فَصَلَّى ابنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الخُطْبَةِ)،[١٦] كما أخرج الإمام عن جابر بن سُمرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (صَلَّيْتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ العِيدَيْنِ، غيرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بغيرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ).[١٧][١٨]

كيفيّة صلاة العيد

اتّفق العلماء على أنّ صلاة العيد ركعتان؛ لِما رُوِي عن عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-: (صلاةُ الأضحى ركعتان، وصلاةُ الجُمُعةِ ركعتان، وصلاةُ الفِطْرِ ركعتان، وصلاةُ المسافرِ ركعتان، تمامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، على لسانِ نبيِّكم وقد خاب مَنِ افْتَرَى)،[١٩] وينوي الإمام والمأموم أداء صلاة العيد بقَوْلهم: “إنّي نويت صلاة العيد لله -تعالى-“، وذلك عند جمهور العلماء، بينما لا تُشرَع النيّة باللسان لصلاة العيد عند المالكيّة، ويُكبّر المُصلّي تكبيرة الإحرام، ثمّ ثلاث تكبيراتٍ عند الحنفيّة في الركعة الأولى والثانية، وسبع تكبيراتٍ في الأولى، وخمساً في الثانية عند الشافعيّة، أمّا المالكيّة، والحنابلة، فقالوا بأنّها ستّ تكبيرات في الركعة الأولى، وخمسٌ في الثانية، وتُؤدّى التكبيرات قبل القراءة؛ سواءً في الركعة الأولى، أو الثانية، بينما قال الحنفيّة إنّها تكون بعد القراءة في الركعة الثانية فقط دون الأولى، وممّا يدلّ على مشروعيّة التكبير ما رُوي عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنهما- في صفة صلاة العيد؛ إذ قال: (يُكبِّرُ تسعًا تكبيرةً يفتتحُ بها الصلاةَ ثم يُكبِّرُ ثلاثًا ثم يقرأُ سورةً ثم يُكبِّرُ ثم يركعُ ثم يقومُ فيقرأُ سورةً ثم يُكبِّرُ أربعًا يركعُ بإحداهنَّ)،[٢٠] وما رُوي عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (شَهِدتُ الأضحى والفِطْرَ مع أبي هُرَيرةَ، فكبَّرَ في الركعةِ الأولى سَبعَ تكبيراتٍ قبلَ القراءةِ، وفي الآخِرةِ خمسَ تكبيراتٍ قبلَ القراءةِ).[٢١][١٢]

أمّأ فيما يتعلّق بالقراءة بعد قراءة سورة الفاتحة؛ فقد ذهب جمهور العلماء من المالكيّة، والحنفيّة، والحنابلة إلى سُنّية قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى، وسورة الغاشية في الركعة الثانية، وذلك بعد قراءة سورة الفاتحة في كلتَيهما، أمّا المالكيّة فقالوا بقراءة سورة الشمس في الركعة الثانية، وقال الشافعيّة بقراءة سورة ق في الركعة الأولى، وسورة القمر في الثانية، وقدا استدلّوا بما أخرجه الإمام الترمذي عن أبي الواقد -رضي الله عنه-: (أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سأل أبا واقدٍ اللَّيثيَّ : ما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقرأُ به في الفِطرِ، والأضْحى؟ قال: كان يقرأُ ب (ق وَالقُرآنِ المجيدِ) و (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ))،[٢٢] كما قال الشافعيّة بجواز قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى، وسورة الغاشية في الثانية؛ لثبوت ذلك في الصحيح عن النبيّ، بما أخرجه الإمام مسلم، كما قالوا أيضاً بقراءة سورة الكافرون في الأولى، وسورة الإخلاص في الثانية.[١٢]

خُطبة العيد

خطبة العيد سُنّةٌ عند الجمهور من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة، ومندوبةٌ عند المالكيّة، وتكون خطبتَين بعد صلاة العيد، بخِلاف صلاة الجمعة التي تُؤدّى خطبتها قبل الصلاة، ويجلس الإمام بينهما عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة، بخِلاف الحنفيّة، ويتمّ في خطبة العيد تذكير المسلمين بما يتعلّق بأحكام العيد؛ فإن كان عيد الفِطْر، فيذكّرهم الإمام بالأحكام المُتعلِّقة بزكاة الفِطْر، وإن كان عيد الأضحى، فيذكّرهم بأحكام الأُضحية، وما يتعلّق بأيّام التشريق من مسائل.[١٢]

حُكم صلاة العيد للمُنفرد

اختلف العلماء في حُكم أداء المسلم لصلاة العيد مُنفرداً إن فاتته جماعةً، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:[١٢]

  • القول الأوّل: قال كلٌّ من الحنفيّة، والمالكيّة بعدم جواز قضاء صلاة العيد لمَن فاتَته؛ أي أنّها لا تُؤدّى إلّا جماعةً؛ إذ إنّها مُحدَّدةٍ بوقتٍ لا تُؤدّى في غيره من الأوقات، كما أنّها من النوافل ولا يصحّ لها القضاء، إضافة إلى أنّه لا بُدّ فيها من عدّة شروطٍ لا تتحقّق في مَن يُصلّي مُنفرداً.
  • القول الثاني: قال الشافعيّة، والحنابلة بأنّ صلاة العيد سُنّةٌ للمُنفرد؛ فمن فاتَته جماعةً مع الإمام، فإنّه يُسَنّ له القضاء بالهيئة التي تُصلّى بها جماعةً؛ فقضاء الصلاة يكون على الهيئة التي تُؤدّى بها، مع الإشارة إلى أنّ القضاء يكون في أيّ وقتٍ؛ فيجوز في أيّام العيد، أو فيما بعده، إلّا أنّ الأفضل في القضاء أن يكون في اليوم الأول من العيد، أمّا المسبوق في صلاة العيد؛ فإن أدرك الإمام في التشهُّد فيُنهي الصلاة معه، ثمّ يأتي بما فاته بالهيئة التي تُؤدّى بها، بينما إن أدرك الإمام وهو يخطب بعد أداء الصلاة، فإنّه يُصلّي ركعتَين تحيّة المسجد، ثمّ يجلس للاستماع إلى الخطبة، ثمّ يقضي صلاة العيد خلال بقيّة اليوم؛ سواءً قبل زوال الشمس، أو بعده، بالهيئة والكيفيّة ذاتها.

المراجع

  1. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أم عطية نسيبة بنت كعب، الصفحة أو الرقم: 351، صحيح.
  2. أحمد مختار عمر (2008)، معجم اللغة العربية المعاصرة (الطبعة الأولى)، صفحة 1572، جزء 2. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية ، صفحة 268، جزء 62. بتصرّف.
  4. سعيد باعشن (2004)، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر، صفحة 421، جزء 1. بتصرّف.
  5. سورة البقرة، آية: 185.
  6. ابن مودود الموصلي (1937)، الاختيار لتعليل المختار ، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 85، جزء 1. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن طلحة بن عبيدالله، الصفحة أو الرقم: 46، صحيح.
  8. النفراوي (1995)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صفحة 270، جزء 1. بتصرّف.
  9. سورة الكوثر، آية: 2.
  10. البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 160. بتصرّف.
  11. رواه ابن الأثير، في شرح مسند الشافعي، عن أبي الحويرث عبدالرحمن بن معاوية، الصفحة أو الرقم: 2/279، مرسل.
  12. ^ أ ب ت ث ج د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 1391-1404، جزء 2. بتصرّف.
  13. محمود خطاب السبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، مصر: المكتبة المحمودية ، صفحة 329-331، جزء 4. بتصرّف.
  14. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 956، صحيح.
  15. رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن عبد الله بن الزبير، الصفحة أو الرقم: 5090، صحيح.
  16. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 886، صحيح.
  17. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن سمرة، الصفحة أو الرقم: 887، صحيح.
  18. أ. د. عَبدالله بن محمد الطيّار، أ. د. عبدالله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهيم الموسَى (1433 هـ – 2012 م )، الفِقهُ الميَسَّر (الطبعة الثانية)، الرياض: مدار الوطن، صفحة 441، جزء 1. بتصرّف.
  19. رواه الألباني، في صحيح ابن خزيمة، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1425، إسناده صحيح.
  20. رواه الألباني، في السلسلة الصحيحة، عن إبراهيم النخعي، الصفحة أو الرقم: 6/1261، صحيح.
  21. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج المسند، عن نافع مولى ابن عمر، الصفحة أو الرقم: 14/309، إسناده صحيح.
  22. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن أبي الواقد الليثي، الصفحة أو الرقم: 534، حسن صحيح.