حكم الأخذ من مال الصدقة
حكم الأخذ من مال الصدقة
هناك قسمان في حكم الأخذ من مال الصدقة؛ فالأول من وُكّل بتفرقتها للمستحقّين لها، والآخر من وُكّل بها وهو محتاجٌ إليها، فقد أفتى علماء الأمّة الإسلاميّة بعدم جواز الأخذ من مال الصدقة لمن وُكّل بتفرقتها إلى المستحقين لها، كما لا يجوز لصاحب الصدقة أن يأخذ منها باعتبار أنه من العاملين عليها، وعلة ذلك أنّ صاحب الصدقة أو وكيله لا يُسمى عاملاً، كما إنّ أداء الصدقة إلى الفقراء واجب عليه، أمّا إذا كان الوكيل في تفريق الصدقة ممّن تجوز عليه الصدقة، وكان محتاجاً إليها، فقد اختُلف في حكم أخذه من مال الصدقة، فذهب المالكية إلى القول بجواز ذلك، وقد اشترط المالكية لجواز أخذ الوكيل من مال الصدقة أن يأخذ مقدار حظّه منها بالمعروف، كما استحبّوا أن لا يأخذ الوكيل منها إذا وجد من يُسَلِّفه مالاً، كما استحبّوا أن يُعلم الوكيل صاحب المال أنه أخذ مقداراً منه، فإذا لم يجزه في ذلك الأمر تم تغريمه به، وإذا لم يستطع إعلامه فليس عليه شيء، أمّا الحنابلة فذهبوا إلى القول بعدم جواز أخذ الوكيل من مال الصدقة إذا كان من أهلها وكان محتاجاً إليها.[١]
حكم أخذ العاملين عليها من أموال الزكاة
يُقصد بالعاملين عليها؛ الموظّفون الذين يوكلهم ولي الأمر بجمع الزكاة، وجبايتها، ودفعها إلى مستحقّيها، وهؤلاء لهم نصيبٌ محدّدٌ من أموال الزكاة يحدّده الإمام وفق ما يراه مناسباً لجهودهم، فهم جزءٌ من مصارف الزكاة السبعة، ولا يجوز للعامل عليها أن يأخذ من أموال الزكاة بدون إذن الإمام؛ لأنه مؤتمنٌ عليها، والأخذ منها خيانةٌ للأمانة.[٢]
كيفية التوبة من أخذ مال الصدقة بغير حق
يتوجّب على من أخذ من مال الصدقة بغير إذنٍ أو استحقاقٍ أن يتوب إلى الله -تعالى- من هذا الفعل، وأن يقوم بردّ الأموال إلى مستحقّيها، ومن أحسّ في نفسه ضعفاً أمام فتنة المال، فالأولى بحقّه تجنّب العمل في مجال جمع التبرّعات؛ لأنها قد تكون ذريعةً للوقوع بالمحظور.[٣]
المراجع
- ↑ “حكم أخذ الوكيل من الصدقات وما يفعل إذا اختلطت بالزكوات”، www.islamweb.net، 2010-10-25، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-28. بتصرّف.
- ↑ “شروط أخذ العامل على الزكاة منها “، www.islamweb.net، 2010-3-16، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-28. بتصرّف.
- ↑ “حكم أخذ نسبة من التبرعات لمن يجمعها “، www.islamqa.info، 2017-5-13، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-28. بتصرّف.