الحكمة من عدة المطلقة
الحِكمة من عدّة المطلّقة
شرع الله -سبحانه- العدّة للمرأة المطلّقة لحِكمٍ عديدةٍ ومهمّةٍ؛ منها: التأكّد من براءة الرحم وخلوّه من الحمل، وذلك بمنع اختلاط ماء الواطئَين في الرحم ممّا يُؤدّي إلى اختلاط الأنساب وفسادها، ومنها تعظيم أمر عقد الزواج، ورفع شأنه وإظهار قيمته وأهميّته بين الناس، ومنها أيضاً تطويل المدّة التي تجوز فيها الرجعة للمطلّق لعلّه يندم على تطليقه لزوجته ويعود إليها في زمن الرجعة، ومنها القيام بحقّ الله -تعالى- الذي أوجبه على المرأة، فيظهر من ذلك تعلّق أربعة حقوقٍ بالعدّة؛ هي: حقّ الزوج، وحقّ الزوجة، وحقّ الولد، وحقّ الله.[١]
أقسام عدّة المطلّقة
لا تجب العدّة على المرأة المطلّقة قبل الدخول أو الخلوة، أمّا بعد الدخول والخلوة فتنقسم عدّة المطلّقة إلى الأقسام الآتية:[٢]
- إذا كانت المطلقة حاملاً فإن عدّتها تنقضي بوضعها لحملها.
- إذا لم تكن المطلّقة حاملاً، وكانت ممّن يأتيها الحيض فإنها تعتدّ ثلاث حيضاتٍ بعد الطلاق، سواءً أطالت المدّة أم قصرت.
- إذا كانت المطلّقة ممّن لا يأتيها الحيض، كأن تكون كبيرةً آيسةً أو صغيرةً، فتكون عدّتها ثلاثة أشهرٍ.
- إذا كانت المطلّقة ممّن ارتفع عنها الحيض لأمرٍ لا يمكن أن يعود الحيض إليها معه مرّةً أخرى؛ كمن أجرت عملية استئصالٍ للرحم، تكون عدّتها ثلاثة أشهرٍ أيضاً.
- إذا كانت المطلّقة ممّن ارتفع حيضها لسببٍ تعلمه، فإنّها تنتظر إلى حين زوال السبب ثم تعتدّ بالحيض.
- إذا كانت المطلّقة ممّن ارتفع حيضها دون أن تعلم السبب فقد قال العلماء أنّها تعتدّ سنةً كاملةً؛ تسعة أشهرٍ للحمل، وثلاثة أشهٍر للعدّة.
مكان عدّة المطلّقة
إذا كانت المرأة مطلّقةً طلاقاً رجعيّاً فإنّها تعتدّ في بيت زوجها لعلّه يراجعها، ويُستحبّ لها أن تتزيّن له وتتطيّب وترتدي الحليّ، حتى يكون ذلك باعثاً له على إمساكها، ولا يجوز للزوج أن يُخرج زوجته المُعتدّة رجعيّاً من بيته إلّا عند انقضاء عدّتها، أمّا المطلّقة من طلاقٍ بائنٍ فإنّها تعتدّ في بيت أهلها، فهي لا تحلّ لزوجها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها أهلها أثناء العدّة إلّا لحاجةٍ.[٣]
المراجع
- ↑ “الحكمة من العدة ثلاثة قروء”، www.islamweb.net، 2003-8-20، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. بتصرّف.
- ↑ “عدة المرأة المطلقة”، www.islamqa.info، 2004-4-18، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. بتصرّف.
- ↑ “مكان عدة المطلقة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-28. بتصرّف.