أحكام الهبة
حكم الهبة والحِكمة من مشروعيّتها
تُعدّ الهبة عبادةً من العبادات، وهي مُستحبّةٌ في الشريعة الإسلاميّة لما فيها من تأليف القلوب وحصول المودّة والألفة بين الناس، وتحصيلٌ للأجر والثواب عند الله تعالى، وقد شرعها الله -عزّ وجلّ- لما لها من أثرٍ في توثيق عُرى العلاقات بين الناس، خاصةً إذا كانت لجارٍ أو قريبٍ أو ذي عداوةٍ، فقد تحصل الخصومات بين الناس، ويقع بذلك التدابر والتنافر، ممّا يُؤدّي إلى قطع الأرحام، فتكون الهبة وسيلةً لتصفية القلوب آنذاك، وسبباً في إزالة الفُرقة ونحوها، كما أنّها تُطهّر النفس من الشحّ والبخل والطمع، وتجلب للمسلم الأجر العظيم إن فعلها ابتغاء وجه الله تعالى.[١][٢]
شروط الهبة
يُشترط في الهبة بعض الشروط كما يأتي:[٣]
- أن تكون من إنسانٍ حرٍّ مُكلفٍ رشيدٍ، أي جائز التصرف.
- أن تكون الهبة ممّا يجوز بيعه، فكُلّ ما لا يصحّ بيعه لا تصحّ هبته، ومثاله: لحم الخنزير والخمر.
- أن تكون تبرّعاً محضاً لا عِوض فيه.
- أن تكون الهبة حالّةً مُنجزةً، فلا تجوز الهبة المؤقتة، كأن يقول الإنسان لآخرٍ: “وهبتك الشيء الفلاني لمدّة سنةٍ”، وذلك لأنّ الهبة عقد تمليك فلا يجوز التأقيت فيها.
- أن يقبل الموهوب له ما وُهِب له؛ لأنّ الهبة تعدّ من عقود التمليك، فلا بدّ فيها من الإيجاب والقبول.
- أن يكون الإنسان مختاراً فيها، فلا تصحّ من الإنسان المُكره.
حكم الرجوع في الهبة
ذهب جمهور العلماء إلى حُرمة الرجوع في الهبة حتى لو كانت بين الإخوة أو الزوجين، يُستثنى من ذلك هبة الوالد لولده، فله أن يرجع فيها، كما يجوز لمن وهب شيئاً حتى يتعوّض منه أن يرجع في هبته إن لم يُعوّضه الموهوب له ويُثيبه، وهذا ما رجّحه الإمام ابن القيم -رحمه الله- في كتابه إعلام الموقعين، حيث قال: إنّ الواهب الذي لا يحلّ له الرجوع في هبته هو من كانت هبته تبرعاً محضاً لا من أجل الحصول على العِوض، فللواهب الذي وهب للعِوض الرجوع في هبته.[٤][٥]
المراجع
- ↑ “حكم الهبة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.
- ↑ “حكم الهبة لمن بشرك بخير”، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.
- ↑ “شروط الهبة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.
- ↑ “الرجوع في الهبة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.
- ↑ أ. د. علي أبو البصل (2016-1-27)، “الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.