حكم زكاة الذهب

حكم زكاة الذهب

اختلف الفقهاء في حكم زكاة الذهب المستعمل والذي تلبسه المرأة باستمرارٍ على قولين: وجوب إخراج زكاته، وعدم وجوبها، والأولى إخراجها لما في أدلة القائلين بوجوبها من قوّةٍ وللخروج من الخلاف أيضاً، أمّا الذهب المُعدّ للتجارة أو الادّخار فإنّ زكاته واجبةٌ إذا كان مجموعه خمسةً وثمانين جراماً فأكثرٍ، ويكون على المُزكّي إخراج ربع العُشر منه، وطريقة زكاة الذهب تكون بمعرفة مقدار الذهب أولاً، ثمّ يُضرب مقدار الذهب بقيمة الجرام الواحد منه، ويُخرج من الناتج مقدار ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمئة.[١]

حكم زكاة الدَّين

تكون الديون على نوعين كما يأتي:[٢]

  • إمّا دَينٌ يُرجى أداؤه، كأن يكون للإنسان دَينٌ على آخر موسرٍ ومعترفٍ بالدين، فيجب إخراج زكاة هذا الدَين في كُلّ حولٍ إذا بلغ نصاباً، ولصاحبه أن يُؤخّر إخراج زكاته إلى حين قبضه فيخرجه عن السنوات السابقة، إلّا أنّ الأولى إخراج زكاته في كُلّ عامٍ.
  • إمّا دَينٌ غير مرجوّ الأداء، كأن يكون المدين فيه مُعسراً، أو جاحداً للدين غير معترفٍ فيه دون وجود بيّنةٍ عليه، فهذا تكون زكاته بإخراجها مرّةً واحدةً لسنةٍ واحدةٍ عن كُلّ ما مضى من السنين عند قبضه؛ لأنّ قبضه يشبه تحصيل الخارج من الأرض، فيُزكّى عند الحصول عليه.

حكم زكاة الأسهم

تجب الزكاة في الأموال، سواءً كانت نقوداً أم عروضاً تجاريةً أم أسهماً في الشركات، فيجب على من اشترى أسهماً بقصد المضاربة أن يُزكّيها زكاة عروض التجارة؛ لأنّها حصةٌ استثماريّةٌ في شركةٍ، حيث تكون زكاتها بتقييم الإنسان لما معه من أسهمٍ وفق القيمة السوقيّة في نهاية كُلّ حولٍ وإخراج مقدار اثنان ونصف بالمئة من قيمتها، أمّا إن اشترى الأسهم بنيّة تحصيل عائدٍ سنويٍّ فعليه أن يُزكّي أرباحه السنويّة حينها، ولا يعفيه ذلك عمّا يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكويّة، بل يجب عليه التحرّي بحسب الإمكان عمّا يقابل أسهمه من موجوداتٍ زكويّةٍ إن وجدت، ثمّ يضمّ ذلك إلى الأرباح التي حصل عليها ويُزكّي ذلك كُلّه بمقدار ربع العُشر.[٣]

المراجع

  1. ” طريقة إخراج زكاة الذهب”، www.fatwa.islamweb.net، 2001-2-18، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-1. بتصرّف.
  2. “.حكم زكاة الدين”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-1. بتصرّف.
  3. “تفصيل زكاة الأسهم”، www.aliftaa.jo، 2017-2-22، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-1. بتصرّف.