حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها
حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها
ليس في الشرع ما يدلّ على إلزام المرأة بخدمة أهل زوجها أو أمّه، ولا يكون ذلك إلّا في حدود المعروف وقدر الطاقة، وذلك من باب حُسن العشرة لزوجها وبرّاً فيمن يجب عليه برّه، كما أنّ خدمة أهل الزوج وأمّه وأخواته ونحو ذلك ليس من لوازم عقد الزواج، فلا ينبغي أن يُختلف فيه، وللزوجة أن تتبرّع بخدمتهم إن شاءت ذلك احتساباً للأجر، وينبغي للزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعيّ، ولا يطلب من زوجته ما لم يلزمها الشرع به، كما يجدر به العلم أنّه لا طاعة له عند زوجته إن أمرها بذلك لكونه ليس من شرع الله.[١]
حكم إساءة الزوجة لأهل زوجها
إن الإساءة لأهل الزوج وإهانتهم من قِبل الزوجة يُعدّ ذنباً عظيماً؛ وذلك لأنّها إهانةٌ للزوج أيضاً، وقد سمّى الله -عزّ وجلّ- الإساءة إلى الأحماء وأذيتهم بالفاحشة المبيّنة في القرآن الكريم، وذلك في تفسير طائفة من العلماء لقول الله تعالى: (إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ)،[٢] فالواجب على الزوجة التي تفعل ذلك أن تُسارع بالتوبة إلى الله، والاعتذار لأهل زوجها عمّا فرّطت فيه في حقّهم، أمّا إذا لم ترتدع عن فعلها فعلى الزوج أن يزجرها عنه ويردعها، حتى لو كان ذلك من خلال هجره لها أو ضربها ضرباً غير مُبرحاً، فهذا من مُقتضى قوامته عليها ومن أجل صيانة مكانة أهله.[٣]
حكم زيارة الزوجة لأهل زوجها
الأصل في الزوجة أن تُحسن إلى أهل زوجها، ويتأكّد حقّ زيارتهم عليها إن كان ذلك بطلب زوجها دون حصول ضررٍ عليها به، ولكن إن لم تستجب الزوجة ولم تقم بزيارة أهل زوجها فلا يترتّب عليها إثم قطيعة الرحم بذلك؛ لأنّ أهل زوجها لا يُعدّون أقارباً لها إذا لم يكن هناك نسبٌ حقيقيٌّ بينها وبينهم، وإنّما تجب صلة الرحم للأقرباء، لا للأصهار والأصحاب، ولا ينبغي للزوج أن يُلزم زوجته بزيارة أهله إن لم تكن راغبةً بذلك، أو إن كانت تتضرّر بجلوسها معهم، ويمكن له حتى يدفع مفسدة النزاع والقطيعة أن يتّفق مع زوجته على زيارة أهله على فتراتٍ متباعدةٍ.[٤]
المراجع
- ↑ “هل يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها ؟ وبماذا ننصح الزوجين في هذا ؟”، www.islamqa.info، 2008-10-29، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. بتصرّف.
- ↑ سورة النساء، آية: 19.
- ↑ ” حكم الزوجة التي تسب أم زوجها”، www.fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. بتصرّف.
- ↑ “هل يجب على الزوجة أن تصل والدي زوجها ؟”، www.islamqa.info، 2010-11-15، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. بتصرّف.