حكم الدين
حكم الدَّيْن
يُعدّ الدَّيِن الحَسَن قُربةً يتقرّب بها المسلم إلى ربّه -جلّ وعلا-، وذلك لما فيه من معنى الرِفق بالناس وتيسير أمورهم، والرفق بالمحتاجين وتفريج كربهم، وكلما كانت حاجة الآخرين إليه أشدّ كان أجره أعظم، ويأخذ الدَين حكم الاستحباب في حقّ الدائن أي المُقرِض، وحكم الإباحة للمدين أي المقترض، فقد رغّب الإسلام للدائن أن يُعين الناس بمداينتهم، كما أباح للمدين أن يأخذ الدَين دون أن يجعل ذلك داخلاً في المسألة المكروهة؛ وذلك لأنّه إنّما يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائحه، ثم يردّ لصاحبه بدلاً عنه، إلّا أنّ كُلّ قرضٍ يجرّ نفعاً يُعدّ من الربا المُحرّم شرعاً، كمن يقرض إنساناً مالاً ويشترط عليه أن يسكن داره، أو يُقرضه مالاً ويطلب منه ردّه بزيادةٍ.[١]
حكم المُماطلة في سداد الدَين
يحرّم على المسلم أن يُماطل في سداد دَينه أو يتأخر فيه، ويُعدّ ذلك الفعل من الذنوب العظيمة التي نهى الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- عنها، بل هو داخلٌ في ظلم الأموال، وقد عدّه بعض العلماء من الكبائر، كما نصّ الفقهاء على أنّ المماطل في أداء دَينه يُعدّ فاسقاً ولا تُقبل شهادته لظلمه وتهاونه في حقوق الناس، ويجوز للدائن أن يشتكي المدين المُماطل للحاكم كما يجوز للحاكم أن يحبسه إلى حين أدائه للدَين، كما يُباح للدائن أن يدعو على المدين المُماطل، لأنّه مظلومٌ من قِبله، ودعوة المظلوم مستجابةٌ، والمماطل المذموم شرعاً والمستحقّ للتعزير في الدنيا والعقوبة في الآخرة هو الغنيّ الذي يملك مالاً يردّ به دينه، أمّا المُعسر الذي لا يجد مالاً يردّ منه دينه فمعذورٌ شرعاً ولا تحلّ شكايته للحاكم.[٢]
الدَين الصحيح في الشرع
تكون الكيفية الصحيحة للدين في الشريعة الإسلاميّة كما يأتي:[٣]
- أن تُحدّد المدّة التي سيسدّد بعدها المدين دَينه.
- أن يُكتب الدَين بين الدائن والمدين مع كتابة أجله أيضاً.
- إذا كان من يكتب الدَين ليس المدين نفسه، فعلى المدين أن يُملي عليه ما يكتبه.
- إذا لم يكن المدين قادراً على إملاء الكتابة على الكاتب، فإنّ وليه يُملي بدلاً عنه.
- أن يُحضر شهودٌ للشهادة على الدَين، ويجب أن يكونا رجلين أو رجلاً وامرأتين.
المراجع
- ↑ “حكم القرض”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. بتصرّف.
- ↑ خالد بن سعود البليهد، “حكم المماطلة في سداد الدين”، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. بتصرّف.
- ↑ “كتابة الدين والإشهاد عليه”، www.islamqa.info، 2002-1-24، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. بتصرّف.