أحكام البيع والشراء في الإسلام

شروط صحة البيع والشراء في الإسلام

شرع الله -تعالى- البيع والشراء في الإسلام، وجاء في مشروعيّته آياتٌ عديدةٌ من القرآن الكريم تدلّ صراحةَ جوازه وحِلّه، وكذلك فقد دلت السنة النبوية الشريفة على مشروعيّته أيضاً، فقد باشر الرسول -صلى الله عليه وسلم- البيع بنفسه، وشاهد الناس يبيعون ويشترون فأقرّهم على ذلك، إلّا أنّ الشريعة الإسلامية وضعت شروطاً لصحّة البيع، وفيما يأتي بيانها:[١][٢]

*عدم حصول الضرر بسبب البيع.
  • عدم التأقيت للبيع؛ فلا يكون البيع لمدةٍ معيّنةٍ كمن يبيع ثوباً لشخص آخر لمدة شهرٍ مثلاً، فهذا يُنافي حقيقة البيع وهي التمليك للأبد.
  • عدم الغرر؛ والمُراد بذلك الغرر في الوصف، كأن يبيع الإنسان بقرةً على أنّها حلوبٌ، ثمّ يكتشف المُشتري بعد شرائها أنّها ليست كذلك.
  • انتفاء الإكراه؛ أي ألّا يكون هناك ما يُجبر البائع أو المُشتري على إتمام عقد البيع.
  • عدم اشتراط شرط مُفسد في عقد البيع يتنافى مع أصله، ويشمل ذلك كل شرطٍ فيه نفعٌ لأحد المُتبايعين دون أن يرد به الشرع او لم يجرِ به العُرف.
  • انتفاء الجهالة في البيع؛ ويعني ذلك أن يكون الشيء المبيع معلوماً بالنسبة للبائع والمشتري علماً يدفع الجهالة الفاحشة به، والتي تفضي إلى النزاع.

صور من البيوع المحرمة في الإسلام

حرّم الإسلام بعضاً من صور البيوع، وفيما يأتي بيان جانبٍ منها:[٣]

  • بيع الغشّ: وهو البيع المُشتمل على أيِّ نوعٍ من أنواع الغشّ، كوجود عيبٍ في المبيع أو غبنٍ في الثمن أو نحو ذلك.
  • تلقّي الرُكبان: ومعناه التعرّض لمن يأتي بسلعةٍ إلى السوق حتى يبعيها، فيُخبره أنّ السوق كاسدٌ ليشتري منه السلعة بخسارةٍ، ثمّ يبيعها هو بما يُريد من المال.
  • بيع المُحتكر: أي امتناع أحد الباعة من عرض السلعة التي لديه في السوق إلى حين فُقدانها، وارتفاع ثمنها.
  • البيع على البيع أو السوم على السوم: ومعناه قيام الإنسان بإغراء المشتري أثناء مدة الخيار أن يفسخ البيع، ويُلغيه مُقابل أن يبيعه سلعةً أجود أو بسعرٍ أقل، ويكون كذلك بإغراء البائع بفسخ البيع مُقابل أن يشتري منه السلعة بسعرٍ أعلى.
  • بيع النّجَش: ومعناه أن يزيد شخص في سعر السلعة المعروضة للبيع دون أن ينوي شراءها، وإنّما ليغترّ الناس بشرائها بأكثر من سعرها الحقيقي.

آداب البيع في الإسلام

للبيع في الإسلام آدابٌ عديدةٌ، يُذكر منها ما يأتي:[٤]

  • أن يُحبّ الإنسان لأخيه ما يُحبّه لنفسه.
  • كتابة الديون والإشهاد عليها.
  • تجنّب الحَلف في البيع حتى في حال الصدق.
  • السماحة والسهولة في البيع.
  • الإكثار من إخراج الصدقات.
  • عدم المُغالاة والمُبالغة في الربح.
  • الصدق في التعامل.

المراجع

  1. د. مثنى النعيمي (2015-3-13)، “تعريف البيع ومشروعيته وأركانه”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-17. بتصرّف.
  2. أ. د. الحسين بن محمد شواط د. عبد الحق حميش (2013-7-24)، “شروط صحة البيع”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-17. بتصرّف.
  3. “أبرز أنواع البيوع المحرمة”، www.fatwa.islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-17. بتصرّف.
  4. “آداب البيع”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-17. بتصرّف.