ما حكم صيد الهدهد

حكم صيد الهدهد وأكله

صيد الهدهد حرام، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب منها الهدهد،[١]أما حكم أكل لحمه فذهب جمهورأهل العلم إلى حرمة أكل لحمه لأنه نهي عن قتله، وكل حيوان نهي عن قتله ولم يكن ذلك النهي بسبب احترام له أو ضرر فيه يكون النهي عن قتله دالاً على تحريم لحمه، أمّا المالكية فذهبوا إلى جواز أكل لحم الهدهد، والحنابلة اختلف قولهم في حكم أكل لحمه.[٢]

شروط الصيد

هناك شروط معتبرة يجب توفرها حتى يكون الصيد حلالاً:[٣]

  • شروط الصائد: يشترط في الصائد أن يكون مسلماً أو كتابياً فلا تحل ذبيحة مشرك أو ملحد، وأن يكون حلالاًَ غير محرم، وأن يكون بالغاً مميزاً عند أكثر العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وأن يتقصد إرسال الآلة للصيد فلو أرسل آلة الصيد من غير قصد فاصطادت فلا يحل صيده، وأن يسمي حين يرسل آلة الصيد.
  • شروط المصيد: يشترط في الحيوان المصيد أن يكون مأكول اللحم إذا كان الغرض من الصيد أكل اللحم، أما إذا كان الغرض غيرالأكل فقد اختلف العلماء في حكم الصيد حينئذٍ، فذهب الحنفية والمالكية إلى جواز صيد الحيوان غير مأكول اللحم إذا قصد الانتفاع بوبره أو جلده أو نحو ذلك منه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى تحريم صيد غير مأكول اللحم وذكاته، ويشترط أيضاً في الحيوان المصيد أن يكون متوحشاً في أصل الخلقة أي حيوان غير مستأنس، فإن كان مستئنساً فلا يحل صيده مثل بهيمة الأنعام من الغنم والبقر ونحوه.

شروط آلة الصيد

يشترط في آلة الصيد شرطان: [٤]

  • الشرط الأول: أن تكون هذه الآلة محدّدة، أي لها حد تصيب به ويؤثر في المصيد بالخزق والقطع ولا يشترط أن يكون حديداً بل يصح بالحجر المحددة والخشبة المحددة ونحوها، فإن كانت الآلة غير محددة بل مما يصيد بثقله فلا يحل الاصطياد بها.
  • الشرط الثاني: أن تصيب الآلة الحيوان المصيد بحدها ويكون موته بسبب هذا الجرح، فإن أصابت بغير حدها بل بعرضها لم يحل الصيد لأنه في حكم الموقوذة.

المراجع

  1. “هل يحل اصطياد الهدهد ؟ “، /binothaimeen.net، اطّلع عليه بتاريخ 2018-12-11. بتصرّف.
  2. “الحكمة من تحريم أكل الهدهد والضفدع.”، fatwa.islamweb.net، 2005-10-12، اطّلع عليه بتاريخ 2018-12-11. بتصرّف.
  3. “شروط الصيد “، /islamqa.info، 2013-5-27، اطّلع عليه بتاريخ 2018-12-11. بتصرّف.
  4. “شروط الآلة التي يجوز الصيد بها “، /fatwa.islamweb.net، 2013-12-25، اطّلع عليه بتاريخ 2018-12-11. بتصرّف.