حكم استخدام الشامبو للمحرم

حكم استخدام الشامبو للمحرم

لا يجوزُ للمسلم أن يستعملَ الشامبو، أو الصابون المعطر الذي يماثلُ الطيبَ بعد أن يُحرم للعمرة، والحج، ذلك أنّ استعمال الطيب، أو مسَّه من جملة الأمور التي يُحظَر على المحرم استخدامُها، وقد استدلَّ أصحابُ هذا القول بالحديث النبوي الذي جاء فيه: (لاَ تلبَسوا شيئًا مسَّهُ الزَّعفرانُ ولاَ الورْسُ).[١]والزغفران يُعتبَرُ من أنواع الطيب التي لا يجوز للمحرم استعمالها، أو مسُّها،[٢]ومن العلماء من أجاز للمحرم استخدامَ الشامبو، لأنّه لا يُعَدُّ من أنواع الطيب، فالشامبو إنّما يشتمل على رائحة جميلة، ولكن لا يُعتبَر طيباً، وإنّما ورد من جملة محظورات الإحرام استعمالُ الطيب، فلا بأسَ للمحرم أن يغتسلَ مستخدماً الشامبو.[٣]

ما يترتب على من استعمل الطيب في إحرامه

قد ذهب المانعون لاستعمال الشامبو، والصابون المعطر للمحرم إلى القول بوجوب الفدية في حقِّ من استعمله حالَ إحرامه، وهو يعلم الحكم الشرعيَّ في عدم جواز استخدامه، والفدية تكون بإطعام ستّةٍ من المساكين، ومقدار هذا الإطعام نصفُ صاعٍ، أو أن يصومَ المحرمُ ثلاثةَ أيام بشكل متتابع، أو متفرّق، أو ذبح شاةٍ يتمُّ توزيعها في داخل مكةَ، أو خارجها على الفقراء، والمساكين، وأمّا من استعمل الصابونَ، أو الشامبو المعطر وهو لا يعلم الحكمَ الشرعيَّ في عدم جواز استعماله فليس عليه شيء.[٢]

حكم استخدام مزيل العرق والكريمات للمحرم

أمّا حكمُ استعمالِ مزيلِ العرقِ فإن كان مشتملاً على الطيب فلا يجوز استخدامه، وعلى من استعمله الفدية، وأمّا إن كان غيرَ مشتملٍ على الطيب فيجوز استعماله، وفيما يتعلّق بالكريمات المرطبة فقد اختلف فيها العلماء، فذهب المالكية، والحنفية إلى منع استعمالها للمحرم، لاشتمالها على الطيب، وأجازها الحنابلةُ مطلقاً إذا لم تشتمل على الطيب، أمّا الشافعية فأجازوها في سائر البدن، دون الوجه، أو شعرِ الرأس.[٤]

المراجع

  1. رواه الألباني ، في صحيح النسائي ، عن عبد الله بن عمر ، الصفحة أو الرقم: 2673، خلاصة حكم المحدث صحيح .
  2. ^ أ ب “ما يلزم المحرم من استعمال الصابون المطيب”، إسلام ويب، 2004-1-25، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-4. بتصرّف.
  3. ” هل للمحرم أن يتنظف بالصابون والشامبو؟”، الإسلام سؤال وجواب ، 2007-11-26، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-4. بتصرّف.
  4. “حكم استعمال مزيل العرق والكريمات المرطبة للمحرم”، إسلام ويب، 2004-1-25، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-4. بتصرّف.