زكاة بهيمة الانعام
الزكاة
تعرّف الزكاة في الشرع: بأنّها دفع جزءٍ مخصوصٍ من مالٍ مخصوصٍ، لأصنافٍ مخصوصةٍ، بشروطٍ مخصوصةٍ، والزكاة فريضةٌ من فرائض الإسلام، يُثاب ويُؤجر من قام بها، ويأثم من قصّر وتهاون فيها، كما يكفر من جحد بها وأنكرها؛ لأنها تعدّ من المعلوم من الدين بالضرورة، وإن امتنع قومٌ عن أدائها كان على الإمام أن يقاتلهم، كما فعل أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- مع المرتدين، حيث دلّ على وجوبها القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، حيث قال الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)،[١] ومن السنة النبوية قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن: (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)،[٢] وتجب الزكاة في أنواعٍ محددةٍ من المال، وهي: الأنعام؛ أي الغنم والإبل والبقر، والمعشرات؛ أي القوت الذي يجب فيه العُشر أو نصفه، والنقد؛ أي الذهب والفضة، وعروض التجارة، أي التي يُراد بيعها والمتاجرة فيها، والفطرة؛ أي صدقة الفطر.[٣]
ويُشترط لوجوب الزكاة على الإنسان أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، حرّاً، وألّا يكون مطالباً بدينٍ لجهةٍ ما كمّا اشترط الحنفية، وأن يكون مالكاً للنصاب الواجب للزكاة شرعاً، وفيما يتعلّق بالمال الذي تجب فيه الزكاة؛ فهو ما كان داخلاً في مِلك الإنسان، وما كان قادراً على التصرّف فيه، والانتفاع به، كمّا يُشترط فيه أن يكون قابلاً للنمو والزيادة، وأن يكون زائداً عن حاجة الإنسان الاصلية، وقد حال عليه الحول؛ إن كان من الأصناف التي يُشترط الحول لوجوب الزكاة فيها، والحِكم من مشروعية الزكاة كثيرةٌ؛ منها: أنّ في أداء الزكاة إعانةٌ للفقير، وتقويةٌ للعاجز على أداء فرائض الله عزّ وجلّ، وتطهّر نفس المزكّي من أنجاس الذنوب ومن البخل والشحّ؛ حيث إنّ عادة نفس الإنسان الضنّ بالمال والحرص عليه، فتأتي الزكاة لتعوّده على خلق الجود والكرم، كمّا أنّ في أدائها شكراً لله -تعالى- من المزكّي على إنعامه عليه بالأموال والخيرات، فالله سبحانه هو الرازّق، والمتفضّل على الناس بكلّ ما لديهم من أموالٍ، وشكر النعمة واجب عقلاً وشرعاً.[٣][٤]
زكاة بهيمة الأنعام
يُراد ببهيمة الأنعام ثلاثة أنواعٍ، وهي: الغنم، والإبل، والبقر، وللزكاة فيها حالتين، وفيما يأتي بيانهما بشكلٍ مفصّلٍ:[٥]
- الحالة الأولى: إذا كانت هذه الأنعام سائمةً، تُرعى طوال الحول، أو معظمه في القفار، والصحاري المُباحة، وقد بلغت النصاب، وحال عليها الحول أيضاً، كانت الزكاة فيها واجبةً، ويستوي في ذلك إن كانت معدّةً للدرّ، أو النسل، أو التسمين، ويُخرج منها للزكاة بحسب نوعه.
- الحالة الثانية: إذا كانت هذه الأنعام أو غيرها من الحيوانات والطيور معدّةً للتجارة، وكان صاحبها يطعمها من بستانه، أو يشتري لها طعاماً، أو يجمع لها ما يُمكنها أكله، فهذه تجب فيها الزكاة إن حال عليها الحول، وبلغت قيمتُها النصاب، ومقدار الزكاة الواجب فيها ربع العُشر، أمّا إن كانت غير معدّةٍ للتجارة، كما لو كانت للدرّ، أو النسل فليس فيها زكاةٌ.
أنصبة بهيمة الانعام
فيما يتعلّق بنصاب بهيمة الأنعام؛ فإنّ أقلّ نصابٍ للبقر هو 30 بقرةٌ، وأقلّ نصابٍ للغنم 40 شاةٍ، وأقلّ نصابٍ للإبل هو 5 من الإبل،[٥] وفيما يأتي بيان مقدار الزكاة الواجبة في كلّ نوعٍ منها:[٦]
- نصاب الغنم:
- إذا مَلك الإنسان من 40 إلى 120 شاةٍ، كان مقدار الزكاة الواجبة فيها شاةً واحدةً.
- إذا مَلك الإنسان من 121 إلى 200 شاةٍ، كان مقدار الزكاة الواجبة فيها شاتان.
- إذا مَلك الإنسان من 201 إلى 399 شاةٍ، كان مقدار الزكاة الواجبة فيها ثلاثة شياه.
- يُخرج المسلم شاةً في كلّ 100 تزيد عن ذلك، فيُخرج ثلاثة شياه؛ إن ملك 399 منها، ويخرج أربعة شياه؛ إن ملك 400 منها، وهكذا.
- نصاب البقر:
- إذا مَلك الإنسان من 30 إلى 39 بقرةٍ، كان مقدار الزكاة الواجبة فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع هو ما كان عمره سنة.
- إذا مَلك الإنسان من 40 إلى 59 بقرةٍ ،كان مقدار الزكاة الواجبة فيها مسنة، وهي البقرة التي كان عمرها سنتان.
- إذا مَلك الإنسان من 60 إلى 69 بقرةٍ، كان مقدار الزكاة الواجبة فيها تبيعان أو تبيعتان.
- يُخرج المزكّي تبيعاً أو تبيعة في كلّ 30، ويُخرج مسنةً في كلّ 40 زادت عن ذلك منها، فمن ملك 50 من البقر أخرج مسنةً، ومن ملك 70 منها أخرج تبيعاً ومسنةً، وهكذا.
- نصاب الإبل:
- إذا مَلك الإنسان من 5 إلى 9 من الإبل؛ كان مقدار الزكاة الواجبة فيها شاةً واحدةً.
- إذا مَلك الإنسان من 10 إلى 14 من الإبل، كان مقدار الزكاة الواجبة فيها شاتان.
- إذا مَلك الإنسان من 15 إلى 19 من الإبل، كان مقدار الزكاة الواجبة فيها ثلاثة شياهٍ.
- إذا مَلك الإنسان من 20 إلى 24 من الإبل، كان مقدار الزكاة الواجبة فيها أربعة شياهٍ.
- إذا مَلك الإنسان من 25 إلى 35 من الإبل، كان مقدار الزكاة الواجبة فيها بنت مخاض؛ وهي أنثى الإبل التي أتمّت سنةً.
- إذا مَلك الإنسان من 36 إلى 45 من الإبل، كان مقدار الزكاة الواجبة فيها بنت لبون؛ وهي أنثى الإبل التي أتمّت سنتين.
- إذا مَلك الإنسان من 46 إلى 60 من الإبل، كان مقدار الزكاة الواجبة فيها حقّة، وهي أنثى الإبل التي أتمّت ثلاثة سنوات.
- إذا مَلك الإنسان من 61 إلى 75 من الإبل، كان مقدار الزكاة الواجبة فيها جذعة؛ وهي أنثى الإبل التي أتمت أربعة سنواتٍ.
- إذا مَلك الإنسان من 76 إلى 90 من الإبل، كان مقدار الزكاة الواجبة فيها بنتا لبون.
- إذا مَلك الإنسان من 91 إلى 120 من الإبل، كان مقدار الزكاة الواجبة فيها حقّتان.
- يُخرج المزكّي بنت لبون في كلّ 40، وحقّة في كلّ 50 زادت عن 120 منها، فمن ملك 121 من الإبل أخرج ثلاث بنات لبون، ومن ملك 130 منها أخرج حقّة وبنتا لبون، وهكذا.
المراجع
- ↑ سورة النور، آية: 56.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم: 19، صحيح.
- ^ أ ب د. عبد الحسيب سند عطية، د.عبد المطلب عبد الرازق حمدان (2014-2-23)، “أحكام الزكاة”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-1. بتصرّف.
- ↑ “ما هي شروط وجوب الزكاة؟”، www.ar.islamway.net، 2008-6-28، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-1. بتصرّف.
- ^ أ ب “حكم زكاة بهيمة الأنعام”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-1. بتصرّف.
- ↑ “أنصبة الغنم”، www.al-eman.com. بتصرّف.