عدد شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار

الزكاة

فرض الله تعالى على المسلمين العديد من الفروض والأركان التي لا يصح إسلام الفرد دونها، ومنها ركن الزكاة، فالزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، والواجب أداؤها لضمان رضا الله عز وجل وتجنّب العذاب والإثم الشديد الذي يحل على المسلم عند إهمالها وعدم أدائها، فقد قال عز وجل في كتابه الكريم: (في بيوتٍ أَذِنَ الله أن تُرفعَ ويُذكَرَ فيها اسمُهُ يُسَبِّحُ له فيها بالغُدُوِّ والآصالِ(36) رجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقامِ الصَّلاة وإيتاء الزَّكاةِ يخافونَ يوماً تَتَقَلَّبُ فيه القلوبُ والأبصار(37) ليجزيَهُمُ الله أحسنَ ما عملوا ويزيدَهُم من فضلهِ والله يرزقُ من يشاءُ بغير حساب).

شروط وجوب الزكاة

هناك شروط محدّدة لأداء الزكاة في مال المسلم، وإذا توافرت لدى الفرد المسلم وجبت عليه الزّكاة، وهي كما يلي:

  • الملك الكامل للمال؛ أي أن يكون الفرد ممتلكاً المالَ المراد الزكاة منه بشكل كامل حرَّ التصرّف به، فلا تجب الزكاة في مال الدين، أو مال الضمان، أو مال يدخل به شريك آخر.
  • أن يكون المال المراد الزكاة منه قابلاً للنماء؛ أي يزيد ويتناسل بشكل دائم، كالعروض التجارية، والذهب والفضّة.
  • بلوغ المال لنصاب الزكاة، ويختلف مقدار النصاب في الزكاة باختلاف النوع، فنصاب زكاة الأوراق النقدية يختلف عن مقدار نصاب الذهب والفضّة، كما يختلف مقدار الزكاة في الجنس الواحد، فمقدار زكاة الأغنام يختلف عن مقدار زكاة البقر.
  • أن يكون المال زائداً عن الحاجة، أي لا تجب الزكاة في المال الذي يحتاجه الأشخاص، كالزكاة بشقق سكنية يسكنها الأفراد.
  • مرور حول كامل على امتلاك المال، أي مرور 12 شهراً على المال.

شروط زكاة الثمار

تختلف الأحكام والشروط باختلاف المادّة المراد إخراج الزكاة منها، وكذلك يختلف المقدار المحدد للزكاة في كل نوع من الأموال، فيختلف مقدار زكاة الأموال النقدية عن مقدار الزكاة في المعادن كالذهب والفضّة، ولوجوب أداء الزكاة في الثمار أربعة شروط، وهي كما يلي:

  • أن تكون المزروعات المراد إخراج الزكاة منها قد زُرعت من قِبل الإنسان؛ أي لا توجب الزكاة على المزروعات التي قد نبتت من تلقاء نفسها.
  • أن تكون المزروعات قوتاً مدّخراً، ويعطي مالاً كافياً للقوت والادخار معاً؛ اي لا تجب الزكاة في الثمار المزروعة لقوت الأفراد اليومي.
  • أن تكون المزروعات مكيّلة؛ أي أن تقدّر باستخدام الأوسق وهو المكيال الرسمي، وإن لم تكن مكيّلة؛ كالخضروات والبقولات فلا تجب فيها زكاة.
  • أن تبلغ المزروعات النصاب، ونصاب الزكاة في الثمار هو خمسة أوسق؛ أي 300 صاع نبوي، ومقداره 615 كيلوغراماً، ويجب أداء زكاة الثمار عند ازدهارها.