نصيب الزوجة من ميراث زوجها
عدل الإسلام وحكمته في الميراث
كرّم الله -تعالى- الإنسان من بين سائر المخلوقات في الكون، وجعل الإنسان مستخلفاً فيه، لذلك فإنّه محتاجٌ لأسباب البقاء، وتحقيق الاستخلاف والمصالح الدنيوية، كذلك جعل الله -تعالى- المال أساس قيام مصالح الناس، يظلّون في حاجةٍ إليه ما داموا على قيد الحياة، فإذا ماتوا انقطعت حاجتهم إلى المال، فلو تُرك حينها مال الميت منهم لمن استطاع أن يستولي عليه ويأخذه؛ لأدّى ذلك إلى التشاحن والتباغض بين الناس، وتصبح الملكية حينها قائمةً على البطش والغَلَبة، ولو تُرك كلّ المال للكلاب والقطط ومختلف الحيوانات، كما تسمح بعض القوانين الغربية بذلك؛ لضاعت مصالح العباد، وتعطّلت حاجاتهم، من أجل ذلك وضعت الشريعة الإسلامية أحكاماً للميراث، وجعلت فيها الحقّ بمال الميت لأقاربه، وكذلك يطمئنّ الناس على مصير أموالهم، فالإنسان مجبولٌ على حبّ نفع من تربطه بهم علاقاتٌ قويةٌ؛ كالأقارب والزوج، ونحو ذلك، فإذا مات الإنسان، قسّمت الشريعة ماله بين أقاربه بالعدل، الأقرب منهم فالأقرب.[١]
ومن عدل نظام الميراث في الإسلام أنّ الله -تعالى- جعله واجباً على الوارث والمورّث، فلا يجوز للمورّث أن يمنع الوارث حقّه في الإرث، ولا يملك ذلك، وكذلك الوارث، فإنّه يملك نصيبه من الميراث دون حاجةٍ لحكم القاضي بذلك، كما جعل الإسلام نصيب الولد الصغير من ميراث أبيه، مساوياً لنصيب الولد الكبير، ولم يفرّق بين الابن البكر وغيره، فقد يكون الصغار بحاجةٍ إلى مال أبيهم أكثر من الكبار الذين سعوا في الأرض، وبذلوا فيها وجمعوا لأنفسهم من المال ما يغنيهم، وللمرأة في نظام الميراث الإسلامي نصيبٌ أيضاً، فترك الإسلام لها من مال الميت نصيباً يغنيها، ويضمن لها الحياة الكريمة؛ أمّاً كانت، أو زوجةً، أو ابنةً، أو نحو ذلك، وكذلك صان الإسلام المرأة من هوان الفاقة، وذلّ الفقر والحاجة، على عكس بعض الأنظمة التي حرمت المرأة من الميراث تماماً، والمعيار الأساسي للتفاضل في نظام الميراث الإسلامي؛ هو مظنّة الحاجة، فأبناء الميت أحوج إلى ماله من أبيه؛ لأنّهم في طور بناء أنفسهم بعد، والذكر أحوج للمال من الأنثى؛ لما عليه من واجبات الزواج والإنفاق، وإعالة الأسرة، أمّا الأنثى فهي لا تنفق غالباً، بل يُنفق عليها.[٢]
نصيب الزوجة من ميراث زوجها
جعلت الشريعة الإسلامية للزوجة حقّ الإث من زوجها، وحددت لذلك مقداراً تبعاً لحالة الزوج، من وجود فرعٍ وارثٍ له وعدمه، وفيما يأتي بيان حالات الميراث بالنسبة للزوجة:[٣]
- يكون نصيب الزوجة من ميراث الزوج هو الربع؛ إن لم يكن له فرعٌ وارثٌ، فإن توفي رجلٌ وترك خلفه زوجةً، ولم يكن له فروعٌ وارثةٌ من الأبناء، فإنّ نصيب الزوجة من تركته حينها الربع.
- يكون نصيب الزوجة من ميراث الزوج هو الثُمن؛ إذا كان له فرعٌ وارثٌ، سواءً أكان الفرع من الزوجة، أو من غيرها، فإن مات رجلٌ وله زوجةٌ وابنٌ، كان للزوجة في تلك الحالة مقدار الثمن من تركته.
وإذا كان للميت أكثر من زوجةٍ، فإنّ جميع زوجاته يشتركن في النصيب المحدد لهنّ؛ من ربعٍ أو ثمنٍ بحسب وجود فروعٍ وارثةٍ له من عدم ذلك، كمن توفي وترك خلفه ثلاث زوجاتٍ، وثلاثة أبناءٍ، فإنّ زوجاته الثلاثة يشتركن في نصيب الثمن من تركته، وإن كان للزوج زوجةٌ مسلمةٌ وأخرى كتابيةً، فإنّ المسلمة تأخذ النصيب كاملاً، ولا شيء للكتابية؛ لاختلاف الدين بينها وبين الميت، وفيما يتعلق بميراث الزوجة المطلقة، فإن كانت مطلقةً طلاقاً رجعياً، ومات عنها زوجها في فترة العدّة، ثبت لها حقّ الميراث، واستحقت نصيبها بحسب الحالات المذكورة سابقاً، أمّا إن كانت مطلقةً طلاقاً بائناً، فلا يثبت لها الحقّ في الميراث من الميت، إلّا إن طلّقها في حال المرض المخوف قاصداً حرمانها من الميراث؛ فإنّها ترث زوجها حينها، فإن لم يُتهم بقصده حرامانها، فلا ترث.[٣][٤]
أسباب التوارث
للإرث ثلاثة أسبابٍ يُستَحقُّ بها، وفيما يأتي بيانها:[٤]
- النكاح بعقد زواجٍ صحيحٍ، فيرث الزوج زوجته إن ماتت، وترث الزوجة زوجها إن مات بمجرد العقد.
- النسب؛ وهو القرابة، إمّا من جهة الأصول؛ كالأم والأب، أو من جهة الفروع؛ كالأبناء، وإمّا من جهة الحواشي؛ كالإخوة.
- الولاء، وهو عصوبةٌ سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه في حالة عدم وجود وارثٍ له من أصحاب الفروض، أو من عصبات النسب.
شروط التوارث
ولاستحقاق الوارث الإرث من الميت شروطٌ، لا بدّ من توافّرها، وفيما ياتي بيانها:[٤]
- التأكد من موت الميت.
- التأكد من حياة الوارث عند موت المورّث.
- معرفة السبب الداع إلى التوارث بينهما؛ من نسبٍ أو زواجٍ أو ولاءٍ.
موانع التوارث
للإرث موانعٌ تؤدي إلى منع التوارث بين الميت والوارث منه، وفيما يأتي بيانها:[٥]
- اختلاف الدين بين الوارث والمورّث، فإن كان الميت مسلماً، وكان وارثه كافراً، لم يجز له أن يرثه بلا خلافٍ بين العلماء، وإن كان الميت كافراً، وكان وارثه مسلماً، لم يجز له أن يرثه كذلك عند جمهور أهل العلم.
- القتل، وهو فعل شيءٍ يؤدي إلى إزهاق الروح، والمقصود أنّ القاتل لا يرث ممن قتله، ولو قتل ولدٌ أباه، فلا يجوز له أن يرث منه.
- الرق؛ والمقصود به العبودية، فالرقيق الكامل لا يرث ولا يورّث؛ لأنّه لا مال له، وإنّما ماله لسيده، أمّا غيره من أنواع الرقيق، ففيه تفاصيلٌ فقهيةٌ أخرى.
المراجع
- ↑ “الحكمة من مشروعية الإرث”، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-26. بتصرّف.
- ↑ “بيان عدل الإسلام في الميراث”، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-26. بتصرّف.
- ^ أ ب “ميراث الزوجة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-26. بتصرّف.
- ^ أ ب ت “حكم إرث المطلقة”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-26. بتصرّف.
- ↑ “موانع الإرث”، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2018-9-26. بتصرّف.