ما هي شروط الطلاق الرجعي

معنى الطلاق الرجعي

هو الطلاق الذي يكون فيه للرجل الحق في إرجاع زوجته إلى ذمته ما دامت في عدتها ولا يشترط رضاها ولا يكون هناك عقد ومهر جديدان.[١]

شروط الرجوع في الطلاق الرجعي

  • أن يكون عدد التطليقات دون ثلاثة للحر، واثنتان للعبد، أما إذا استوفى الرجل عدد التطلقيات التي يملكها طلقت منه زوجته، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.[٢]
  • أن يكون الزواج صحيحاً غير فاسد، لأنّ الزواج الفاسد يستلزم طلاقاً فاسداً، والطلاق الفاسد لا تصح معه الرجعة.[٢]
  • أن تكون المطلقة مدخول بها، ذلك أنّ غير المدخول بها ليس لها عدة إذا كانت قبل الخلوة الشرعية، والرجعة إنما تكون في العدة.[٢]، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)[٣] .
  • أن تكون الرجعة في مدة العدة .[٢]
  • أن لا تكون الرجعة بعوض.[٢]
  • أن لا تكون الرجعة متوقفة على أمر معين، مثل: أن يقول الزوج لمطلقته إذا حصل كذا سوف أراجعك، لأن الرجعة ينبغي أن تكون منجزة .[٢]
  • أن يشهد الرجل على الرجعة، وقد اختلف في الشهادة على الرجعة، فرأى الشافعي أنها شرط في الرجعة، بينما خالفه في ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد إذ قالوا بأنها ليست شرطاً بل هي مستحبة .[٤]

أحكام الطلاق الرجعي

  • الزوجة في الطلاق الرجعي يبقى لها حقها في المسكن والملبس والنفقة ما دامت لم تنقضي عدتها، وللمطلقة الرجعية أن تتزين لزوجها، وأن يجامعها، وأن يرث كل منهما الآخر .[٢]
  • الزوج له الحق في مراجعة طليقته دون رضاها،[٢] قال تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا)[٥].
  • الطلاق الرجعي ينتهي بانتهاء عدة المرأة وهي ثلاث حيضات، فإذا طهرت المرأة من الحيضة الثالثة لا يجوز للرجل أن يرجعها إلا بعقد يتضمن مهر جديد وإذن ولي الأمر وشهادة الشهود، حيث تطلق منه طلاق بينونة صغرى.[٢]
  • المرأة التي عادت لزوجها بعد طلاق رجعي تعود إلى ما بقي لها من عدد الطلقات .[٢]
  • استحباب إعلام المرأة بإرجاعها، ذلك أن المرأة قد تتزوج رجلاً غيره بحجة عدم إعلامها بإرجاع زوجها لها فتكون بذلك عاصية وزوجها مسيء .[٦]

المراجع

  1. د.فارس العزاوي (2014-09-04)، “محاضرات في الأحوال الشخصية”، شبكة الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 2017-09-26.
  2. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر مجموعة من المؤلفين (1424)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ، السعودية : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، صفحة 316،317. بتصرّف.
  3. سورة الأحزاب ، آية: 49.
  4. فيصل بن عبد العزيز آل مبارك (2013-04-02)، “مختصر الكلام على بلوغ المرام (الطلاق والرجعة)”، شبكة الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 2017-09-26.
  5. سورة البقرة ، آية: 228.
  6. محمود بن أحمد العيني (2000)، البناية شرح الهداية (الطبعة 1)، بيروت – لبنان : دار الكتب العلمية ، صفحة 459، جزء 5. بتصرّف.