شروط الخطبة في الإسلام
الخطبة في الإسلام
الخطبة هي أوّل خطوةٍ من خطوات الزواج في الإسلام، ويُقصد بها طلب يد الفتاة للزواج؛ وهي اتّفاق مبدئيّ ووعد بالزواج، ولا بدّ من احترامه من قبل الطرفين: الخاطب، والمخطوبة؛ فالزواج في الإسلام هو عقد شرعيّ ذو أهميّةٍ كبيرةٍ، لذلك يتطلّب مقدّماتٍ تمهّد له، وتهيِّئ السبيل إلى تيسيره وإتمامه، والخطبة هي الممهّدة أو المقدّمة لهذا العقد.
أحكام الخطبة في القرآن والسنّة
يُقال إنّه من السنة إخفاء الخطبة وعدم الإعلان عنها؛ لأنّ الشخص الخاطب قد يعدل عن خطبته؛ فيمنع ذلك مجيء الخطّاب إلى تلك الفتاة، كما أنّ الأصل بالخطبة أن تبدأ من الرجل، وهذا ما ورد في الكتاب والسنّة النبويّة، حيث قال تعال: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ) [سورة البقرة: 235]، كما ورد عن النبيّ عليه الصلاة والسلام: (إذا خطب أحدُكم المرأةَ ، فإنِ استطاعَ أنْ ينظرَ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحِها فلْيفعلْ) [صحيح الجامع]، وفي ذلك حفاظٌ على حياء المرأة، وصونٌ لكرامتها، وإعلاء مكانتها وشأنها، كما أنّه يُجنّب المرأة الخداع من رجلٍ غير صالحٍ، وهي لاتعلم.
يجوز للمرأة أن تخطب رجلاً ترتضيه لنفسها، وذلك بالحديث مع وليّ أمرها بهذا الشأن، أو أن ترسل رسولاً أميناً لمن تريد خطبته؛ حيث خطبت السيّدة خديجة بنت خويلد النبيّ عليه الصلاة والسلام، ويجوز لوليّ الأمر أن يعرض المرأة التي يلي أمرها على أحد الرجال الصالحين؛ فقد ورد أنّه لمّا تأيَّمتْ حفصةُ بنتُ عمرَ، قال عمرُ: (فلقيتُ عثمان بن عفانٍ، فعرضتُ عليه حفصةَ، فقلتُ: إن شئتَ أنكحتُك حفصةَ بنتَ عمرَ، قال: سأنظر في أمري، فلبث ليالي، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمرُ: فلقيتُ أبا بكرٍ، فقلتُ: إن شئتَ أنكحتُك حفصةَ بنتَ عمرَ، فصمت أبو بكر فلم يرجع إليَّ شيئًا، فكنت عليه أوجدُ مني على عثمانَ، فلبثتُ لياليَ ثم خطبها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأنكحتُها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدتَ عليَّ حين عرضتَ عليَّ حفصةَ فلم أرجع إليك؟ قلتُ: نعم، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أنّي قد علمتُ أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد ذكرها، فلم أكن لأفشيَ سرَّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ولو تركها لقبلتُها)[صحيح البخاري].
شروط الخطبة
- أن تكون المرأة المخطوبة صالحةً لأن يُعقد عليها عند خطبتها؛ ولذلك لا تجب خطبة المرأة في بعض الأحوال، وهي:
- المرأة المطلّقة بطلاق رجعيّ وهي في فترة العدّة؛ أي المرأة المطلقة طلقةً أو طلقتين فقط، فهنا من غير الجائز خطبتها أو التصريح بذلك، لأنّ زواج هذه المرأة يُعدّ قائماً ما دامت في فترة العدّة، حيث يجوز لزوجها أن يرجعها لذمّته أثناء تلك الفترة من غير تراضٍ؛ فحكمها مثل حكم خطبة المرأة المتزوّجة.
- المرأة المعتدّة من طلاق بائنٍ؛ أي المرأة التي طُلّقت ثلاث مرّاتٍ وما زالت في فترة العدّة؛ فلا تجوز خطبتها لا بالتعريض ولا التصريح.
- عدم خطبة المرأة وهي مخطوبة لشخص آخر؛ حيث إنّ الدين الإسلاميّ يحرص على إبقاء العلاقات الاجتماعيّة طيّبةً ووثيقةً بين المسلمين، وكذلك مراعاة مشاعر المحبّة والمودّة بينهم؛ لذلك لا تجوز خطبة امرأة مخطوبةٍ لرجل آخر، بل لا يحلّ لها أو لوليّها أن يقبلا بالخطوبة من رجل آخر في حال كانت خطوبتها من الرجل الآخر قائمةً؛ والسبب في تحريم ذلك أنّه لا يجوز للمسلم أن يطمع بما بين يدي أخيه المسلم، أو يُضرّ به، فتترك المرأة خاطبها الأوّل، ممّا يضرّه ويجرح مشاعره.