ما هي العقيقة

تعريف العقيقة

تعريف العقيقة لغةً

يُشتَقّ لفظ العقيقة من الأصل اللغوي (عَقَّ) الذي يُفيد: الشقّ والقطع، كما يرجع لفظ العقوق إليه، فيُقال للذبيحة التي تُذبح عن المولود: عقيقةً؛ لأنّها تُذبَح، ويُشقّ الحلق، والمريء، والودجان* لديها، كما يُطلَق لفظ العقيقة على الشعر الذي يُولَد به الولد إن حُلق.[١]

تعريف العقيقة شرعاً

بيّنت المذاهب الفقهيّة الأربعة المقصود بالعقيقة في الشرع، وبيان مُرادهم فيما يأتي:[١]

  • الحنفيّة: العقيقة عندهم هي: ما يُذبح عن المولود في الأسبوع الأول له، وعرّفها ابن عابدين بأنّها: شاةٌ صالحةٌ للتضحية عن المولود؛ سواءً عن الذكر، أو الأنثى، وبناءً على ما سبق، لم يشترط الحنفيّة حصر العقيقة في الشاة، إذ يُضاف إليها البقر، والإبل.
  • المالكيّة: العقيقة عندهم هي: الذبيحة التي تُؤدّى عن المولود في اليوم السابع من ولادته، وعرّفها ابن عرفة بأنّها: ما يُؤدّى عمّن وُلد حيّاً، في اليوم السابع من ولادته ممّا سَلِم من الضأن، أو سائر الأنعام، واشترط بعض من المالكيّة ألّا تكون العقيقة من الطير، أو الوحوش.
  • الشافعيّة: العقيقة عندهم هي: الشاة، أو الذبيحة التي تُؤدّى عن المولود عند حلق شعر رأسه، وعرّفها البغوي والحافظ العراقي بأنّها: اسمٌ لكلّ ما يُذبح عن المولود، ووِفْقَ تعريفهم، فلا يُشترط في العقيقة الاقتصار على الشاة، بل تؤدّى بالإبل، أو البقر.
  • الحنابلة: العقيقة عندهم هي: الذبيحة التي تُذبَح عن المولود في سابع يومٍ من ولادته، وقِيل بأنّها: الطعام الذي يُدعى إليه من أجل المولود.

حكم العقيقة

ذهب جمهور أهل العلم من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى أنّ العقيقة عن المولود سُنّةٌ فعلها وحثّ عليها النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، ولا تصل إلى حدّ الوجوب، وقيّد الشافعية سُنّيتها بمَن تلزمه نفقة المولود، وقد استدلّ الجمهور على قولهم بما ثبت في السنّة النبويّة، من قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبحُ عنهُ يومَ سابعِهِ ويُحلقُ ويسمَّى)،[٢] وبقوله -عليه السلام-: (مع الغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فأهْرِيقُوا عنْه دَمًا، وَأَمِيطُوا عنْه الأذَى)،[٣] واستدلالاً بما ورد من فعل النبي -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ عقَّ عن الحسن والحسين، روى ذلك عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: (أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عقَّ عن الحسنِ والحُسينِ كبشًا كبشًا)،[٤] وخالف مذهبُ الحنفيّة جمهورَ العلماء؛ فقالوا: العقيقة من الأمور المُباحة في الشريعة الإسلاميّة، ولا تعدُّ من المستحبّات؛ استدلالاً بما ورد عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- من أنّ تشريع الأضحية نَسَخ كلّ ما شُرِع من الذبح قبلها.[٥]

للمزيد من التفاصيل عن حكم العقيقة الاطّلاع على مقالة: ((حكم العقيقة))

شروط العقيقة

لا تختلف شروط العقيقة عن شروط الهدي والأضاحي،[٦] وبناءً على ذلك يُشترَط في العقيقة ما يأتي:[٧]

  • السلامة من العيوب؛ فيُسَنّ للمسلم في العقيقة أن يتخيّر الأفضل، والأجود منها.
  • سُنّية أن تكون العقيقة من الغنم، مع جوازها من الإبل، أو البقر.
  • بلوغ العقيقة السنَّ المُعتبَرة شرعاً؛ فإن كانت العقيقة من الإبل، فلا بُدّ أن تبلغ الخمس سنواتٍ، وإن كانت من البقر، فلا بدّ أن تبلغ السنتَين، وإن كانت من الماعز، فسَنةً، أو من الضأن، فستّة أشهرٍ.[٨]
  • جواز الأكل من العقيقة، أو توزيعها بأيّ حالٍ كانت؛ سواءً طُبِخت، أم لا، ويجوز أيضاً صُنع الطعام منها، والدعوة إليه.

للمزيد من التفاصيل عن شروط العقيقة الاطّلاع على مقالة: ((شروط العقيقة))

وقت العقيقة

يبدأ وقت استحباب تقديم العقيقة عن المولود بمُجرّد خروجه من بطن أمه، وانفصاله عنها، ويستمرّ وقت الاستحباب إلى البلوغ، ويُسَنّ تقديم العقيقة عن المولود في اليوم السابع من الولادة.[٩]

للمزيد من التفاصيل عن وقت العقيقة الاطّلاع على مقالة: ((متى تكون العقيقة للمولود))

كيفيّة تقسيم لحم العقيقة

اتّفق العلماء على أنّ الوجوه التي تُصرَف فيها العقيقة لا تختلف عن وجوه صرف الأضحية؛ لتحقُّق الشبه بينهما من ناحية الحكم، والشروط، والصفة، وبيان مصارف كلٍّ من العقيقة والأضحية فيما يأتي، مع بيان أقوال العلماء في تحديد تلك المصارف:[١٠]

  • القول الأول: قال المالكيّة، والظاهريّة باستحباب الجمع بين مصارف العقيقة الثلاثة؛ إذ يُندَب الأكل، والتصدُّق، والإطعام منها، دون وجود تقديرٍ مُعيّنٍ لكلّ مصرفٍ من هذه المصارف، وقد استدلّوا بقول الله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)،[١١] وقوله: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)،[١٢] ووجه الاستدلال ممّا سبق الجمع بين الأكل والصدقة في الهدي بشكلٍ مُطلقٍ دون تقييدٍ، ولأنّ العقيقة تُشابه الهدي، وتدخل في معناه، فتأخذ الحُكم ذاته.
  • القول الثاني: ذهب الحنابلة والحنفية، وقول عند الشّافعية إلى استحباب تقسيم العقيقة إلى ثلاثة أقسامٍ متساوية؛ فيُجعَل للنفس ثلثٌ، ويُتصدَّق بثلثٍ، ويُهدى ثلثٌ، واستدلّوا أيضاً بقوله -عزّ وجلّ-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ)،[١٢] ووجه الاستدلال من الآية أنّها تضمّنت ثلاثة أصنافٍ للهدي، ولا تختلف العقيقة عنه؛ أي أنّه يُستحَبّ تقسيمهما ثلاثاً.
  • القول الثالث: ورد عن الشافعية قولٌ آخرٌ مفاده أنّ العقيقة تٌقسَم نصفَين؛ نصفٌ يُؤكَل منه، ونصفٌ يُطعَم منه؛ استدلالاً بقول الله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)،[١١] فقالوا بأنّ الله جعل الهدي والأضحية للنفس وللفقراء، وتُقاس عليهما العقيقة.

للمزيد من التفاصيل عن كيفية تقسيم العقيقة الاطّلاع على مقالة: ((كيفية تقسيم لحم العقيقة)).

الاشتراك في العقيقة

تناول أهل العلم بالبحث مسألة الاشتراك في العقيقة وأدائها عن أكثر من مولودٍ، كأنّ تُؤدّى عقيقةٌ واحدةٌ من البقر عن سبعة أولادٍ، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما فيما يأتي:[١٣]

  • القول الأول: قال الشافعيّة بجواز الاشتراك في العقيقة، ونصّ الإمام النووي -رحمه الله- على أنّ اشتراك سبعة أولادٍ في ذبح بقرةٍ أو ناقةٍ أمر جائز؛ سواءً كانت النيّة لدى الكلّ العقيقة، أو اختلفت عند بعضهم؛ قياساً على جواز الاشتراك في الأضحيّة والهدي، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبدالله أنّ الصحابة أدّوا الهدي في الحجّ عن سبعةٍ، إذ قال: (نَحَرْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ).[١٤]
  • القول الثاني: قال الحنابلة، والمالكيّة بعدم جواز الاشتراك في العقيقة؛ فلا تُجزئ البقرة، أو الناقة إلّا عن مولودٍ واحدٍ؛ احتجاجاً بأنّ العقيقة عبادةٌ من العبادات، ولا يصحّ الاجتهاد فيها، ويُعمَل بها بما ورد النصّ فيه بأدائها عن واحدٍ، كما أنّ العقيقة فداءٌ، ولا تبعيض فيه.

حكمة مشروعيّة العقيقة

شُرِعت العقيقة عن المولود في الإسلام؛ لحِكمٍ عديدةٍ، يُذكَر منها:[١٥]

  • شُكر العبد لربّه على ما أنعم عليه من الذريّة؛ فالبنون من زينة الحياة الدنيا، حيث فطر الله العباد على حبّ تلك النعمة، قال الله -تعالى-: (المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلًا)،[١٦] كما ورد في الأثر عن الحسين بن علي -رضي الله عنهما- الدعاء للمولود، بقول: “بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشُدّه، ورُزِقتَ بِرّه”؛ ولذلك كانت العقيقة صورةً من شُكر الله على الولد، إضافةً إلى أنّها وسيلةً للتقرُّب منه -سبحانه-.
  • سُنّةٌ حثّ عليها النبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ اقتداءً بإبراهيم حينما ذبح كبشاً؛ فداءً لابنه إسماعيل -عليهما السلام-، ولذلك كانت العقيقة نُسكَاً للمولد، وقال رسول الله في ذلك حين سُئِل عن العقيقة: (من أحبَّ منكم أن ينسِكَ عن ولدِه فلْيفعلْ).[١٧]
  • زيادة الألفة والمحبّة بين المسلمين؛ وذلك بتوزيع العقيقة على الفقراء، والمحتاجين، وسَدّ حاجتهم.
  • الإشهار، والإعلان بما منحه الله لعباده من الذرّية.

للمزيد من التفاصيل عن الحكمة من العقيقة وأهمّيتها الاطّلاع على مقالة: ((ما الحكمة من العقيقة))


الهامش

*الوَدَجان: مثنّى وَدَجْ؛ وهو عِرْقٌ في العنق تنتهي الحياة بانقطاعه.[١٨]

المراجع

  1. ^ أ ب د.عُبيد بن سالم العمري، حكم العقيقة ، صفحة 2721، 2732-2729. بتصرّف.
  2. رواه النووي، في الأذكار، عن سمرة بن جندب، الصفحة أو الرقم: 361، إسناده صحيح.
  3. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن محمد بن سيرين، الصفحة أو الرقم: 5471، صحيح.
  4. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 4/379، إسناده صحيح على شرط البخاري.
  5. أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق-سورية: دار االفكر، صفحة 2745-2746، جزء 4. بتصرّف.
  6. أ. د. عَبد الله بن محمد الطيّار، أ. د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهيم الموسَى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: مدار الوطن للنشر، صفحة 131، جزء 4. بتصرّف.
  7. موسوعة الفقه الإسلامي (2019)، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (الطبعة الاولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 135، جزء 4. بتصرّف.
  8. محمد صالح المنجد (02-12-2013)، “يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية: من بلوغ السن المعتبر، وأن تكون سليمة من العيوب”، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 25-2-2020. بتصرّف.
  9. مجموعة من المؤلفين (1424هـ)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، السعودية: مجمع الملك فهد، صفحة 196، جزء 1. بتصرّف.
  10. أسماء بنت محمد آل طالب (2012)، أحكام المولود في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: دار الصميعي، صفحة 576-577. بتصرّف.
  11. ^ أ ب سورة الحج، آية: 28.
  12. ^ أ ب سورة الحج ، آية: 36.
  13. حسام الدين عفانة (2003)، المفصل في أحكام العقيقة (الطبعة الأولى)، فلسطين: طبع القدس، صفحة 95-96. بتصرّف.
  14. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 1318، صحيح.
  15. حسام الدين عفانة، أحكام العقيقة ، صفحة 17-18. بتصرّف.
  16. سورة الكهف، آية: 46.
  17. رواه الألباني، في السلسلة الصحيحة، عن جد عمرو بن شُعيب، الصفحة أو الرقم: 4/213، حسن.
  18. “تعريف ومعنى الودجان في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 25-2-2020. بتصرّف.