مفهوم الضروريات الخمس

مفهوم الضروريات الخمس

جاءت الشريعة الإسلاميّة؛ لتحقيق مصالح العباد في العاجل، والآجل، إلّا أنّ الفقهاء اختلفوا في مسألة العِلّة والغاية من الأحكام التشريعيّة؛ فذهب الرازي إلى أنّها غير مُعلّلةٍ، بينما ذهب أكثر الفقهاء المُتأخِّرين إلى أنّ الأحكام مُعلّلة برعاية مصالح العباد، ومن الأدلّة الشرعيّة التي تُثبت ذلك قوله -تعالى-: (رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّـهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّـهُ عَزِيزًا حَكِيمًا)،[١] ومن الأدلّة التي تُثبت العِلّة من الأحكام التفصيليّة في الكتاب، والسنّة قول الله -تعالى- في الصيام: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)،[٢] وهذه الحقيقة كما ذهب الشاطبيّ مُستمِرّةٌ في تفاصيل الشريعة جميعها.[٣]

ومقاصد الشريعة الإسلاميّة على ثلاث مراتب؛ فإمّا أن تكون ضروريّة*، أو حاجيّة*، أو تحسينيّة*،[٣] وتجدر الإشارة إلى أنّ المقاصد الضرورية تُعَدّ الأصل للمقاصد الحاجيّة، والتحسينيّة، فاختلال الأمر الضروريّ يُؤدّي إلى اختلال الأمر الحاجيّ، والتحسينيّ، أمّا اختلالهما فإنّه قد لا يُؤدّي إلى اختلال الأمر الضروريّ،[٤] وقد ذهب الإمام الشاطبيّ، وابن حلولو إلى اعتبار التكامُليّة في العلاقة بين المَقاصد الثلاثة؛ فالحاجيّات، والتحسينات تُكمّل الضروريّات، وتُتمّمها، والتحسينات مُكمِّلةٌ للحاجيّات، ورغم ذلك تبقى الضرويّات أساس المصالح كلّها.[٥]

وتُعرَّف الضروريّات بأنّها: المقاصد، والغايات التي لا بُدّ منها لتحقيق مصالح العباد في الدنيا، والآخرة، وبفقدها لا تتحقّق تلك المقاصد، والحفاظ عليها من أسباب استقامة مصالح الدنيا، والعباد، ويكون الحفاظ عليها بإقامة أركانها، ودَفع أيّ خَلَلٍ يقع، أو يُتوقَّع حدوثه،[٣] وقد ثبتت الضروريات بأدلّةٍ كثيرةٍ تنصّ صراحةً عليها؛ ولذلك اتّسمت تلك الضرويّات بسِمة اليقين والقطعيّة دون خِلافٍ بين العلماء في ذلك، كما ساهم منهج الاستقراء في إثباتها، ويُقصَد بالاستقراء: النظر والتأمُّل في النصوص والأدلّة، والبحث في جزئيّات الشريعة، وأحكامها؛ بهدف إثباتها،[٦] وممّا دلّ على الضروريات الخمس من الآيات الجامعة قول الله -تعالى-: (قُل تَعالَوا أَتلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيكُم أَلّا تُشرِكوا بِهِ شَيئًا وَبِالوالِدَينِ إِحسانًا وَلا تَقتُلوا أَولادَكُم مِن إِملاقٍ نَحنُ نَرزُقُكُم وَإِيّاهُم وَلا تَقرَبُوا الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وَما بَطَنَ وَلا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّـهُ إِلّا بِالحَقِّ ذلِكُم وَصّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَعقِلونَ*وَلا تَقرَبوا مالَ اليَتيمِ إِلّا بِالَّتي هِيَ أَحسَنُ حَتّى يَبلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوفُوا الكَيلَ وَالميزانَ بِالقِسطِ لا نُكَلِّفُ نَفسًا إِلّا وُسعَها وَإِذا قُلتُم فَاعدِلوا وَلَو كانَ ذا قُربى وَبِعَهدِ اللَّـهِ أَوفوا ذلِكُم وَصّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ*وَأَنَّ هـذا صِراطي مُستَقيمًا فَاتَّبِعوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبيلِهِ ذلِكُم وَصّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَتَّقونَ).[٧][٨]

الضروريّات الخمس

حفظ الدين

يُعَدّ حفظ الدين أهمّ الضروريات الخمس، ويُقصَد به: تثبيت أركان الدين، وأحكامه، والحِرص على أدائها، وعدم التهاوُن فيها، ونَبذ كلّ ما يُعارض الدين؛ ولذلك شُرِعت العديد من الأعمال، كالنُّطق بالشهادتَين، والصلاة، والصيام، والزكاة، كما حَثّت الشريعة على أداء عددٍ من الأعمال التي تُعزِّز يقين العبد بالدين، كالأذكار، والموعظة، والنصيحة،[٦] ومن صُور حِفظ الدين المُتعلِّقة بدَرء الفساد الواقع، أو المُتوقَّع، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر،[٩] وتُذكَر من صُور حِفظ الدين إمامته، ورعايته، وحمايته؛ فما وُجِدت الشريعة الإسلاميّة إلّا لتنظيم أمور العباد؛ ولذلك كان لا بُدّ لها من حامٍ، وراعٍ.[١٠]

حفظ النفس

يُعَدّ حِفظ النفس ثانيَ الضروريّات الخمس، وبالحفاظ عليه تتحقّق للنفس الحياة الإنسانية، والكرامة، والعزّة، والسلامة من أيّ أذى، علماً أنّ حفظ النفس يتمّ من خلال عدّة تشريعاتٍ، كمحاربة من يعتدي على النفس الإنسانيّة،[٦] كما أنّ حِفظ النفس يكون بعدّة طُرقٍ، وصورٍ، منها ما يتعلّق بجانب العادات، والمعاملات؛ فالعادات التي اعتادها الأفراد من سلوكيّاتٍ، كالأكل، والشرب، وما يلبّي حاجة النفس الإنسانية ويلزمه للبقاء على قيد الحياة، فينال العبد الأجر والثواب عليها إن قصد بها امتثال أمر الله، بينما يترتّب عليه الإثم إن تسبّب في هلاك نفسه بترك ما يحفظ حياته، أمّا المعاملات فقد وُضِعت العديد من الأحكام والتشريعات التي تُنظّم علاقات الناس فيما بينهم، كانتقال الأملاك بمقابلٍ أو دون مقابلٍ، كما شُرِعت العديد من التشريعات التي تحفظ النفس الإنسانيّة بعدم أداء الفعل، مثل: تحريم الانتحار، والنهي عن تعريض النفس للهلاك، وتحريم قتل النفس دون أيّ حقٍّ.[٩][١٠]

حفظ العقل

يُعَدّ حفظ العقل ثالث الضروريات الخمس، وقد أولت الشريعة الإسلاميّة العقلَ أهمّيةً كبيرةً، ومَنحته منزلةً عُليا؛ إذ إنّه شرط التكليف، وبه يتميّز الإنسان عن غيره من المخلوقات، وقد أثنى الله -تعالى- على المُفكِّرين، وحثّ عباده على التدبُّر، والتفكُّر، والتأمُّل،[٦] ويتحقَّق حفظ العقل بتعلُّم العلم الذي يدفع عن العقل الجهلَ، والخُرافات، ويمنعه من الوقوع فيها، وتجدر الإشارة إلى أنّ كلّ ما يُحقّق للنفس الإنسانية الحفظَ والرعاية، يُحقّقه للعقل أيضاً؛ على اعتبار أنّ العقل جزءٌ من النفس؛ ولذلك فإنّ ما يكون نافعاً للنفس يكون بالضرورة نافعاً للعقل، كما يُحفَظ العقل بمَنع الفرد من ممارسة بعض الأمور، مثل: تحريم تناول المُسكِرات، والمُخدِّرات، وكلّ ما يُذهِب العقل، ويقلّل من نسبة الإدراك، والفهم.[٩][١٠]

حِفظ النسل

يُعَدّ حِفظ النسل أو ما يُسمّى ب(حفظ النَّسب) رابعَ الضرورات الخمس، ويُقصَد به: التوالُد، والتناسُل الشرعيّ عن طريق العلاقة الزوجيّة الشرعيّة بين الذكر والأنثى، والتي تكون بعيدة عن العلاقات المُحرَّمة؛ لتحقيق غاية إعمار الكون،[٦] ومن حِفظ النسل من جانب الأداء تشريع النكاح، والحَثّ عليه، وإيجاب نفقة المولود على الوالد وهو في بطن أمه، وتأمين نفقة إرضاعه، وحضانته، أمّا حفظ النَّسل من جانب التَّرك، فمن صُوره تحريم الزنا،[١١][٩] ومن صُور مراعاة الشريعة لضرورة حِفظ النَّسب: وجوب الحجاب، والنهي عن بعض السلوكيّات، كتحريم نكاح المُتعة، ومَنع المرأة من تزويج نفسها، وكراهة الطلاق.[١٠]

حفظ المال

يُعَدّ حفظ المال خامس الضروريات الخمس، ويُقصَد به: صيانته، وحِفظه من التلف، والضياع، والنقصان، والسَّعي في نمائه، وزيادته، وفي سبيل تحقيق ذلك حَثّت الشريعة الإسلامية على العمل، والسَّعي في سبيل الرزق، قال -تعالى-: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)،[١٢] كما نهت الشريعة عن التبذير في المال، والإسراف في إنفاقه،[٦] ويكون حِفظ المال من جانب الأداء بما شرعه الدين من المعاملات المختلفة، كالبيع، والشراء، والإجارة، ومن صُور حِفظه من جانب الترك: النهي عن غَصب المال وسرقته، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وتحريم التعامل بالربا.[٩][١٠]

حَصر الضروريّات في خَمس

نصّ العلّامة الآمدي على أنّ الضروريات تنحصر في خمسٍ فقط؛ مُعلِّلاً ذلك بأنّ واقع الحال يدلّ على حَصرها في ذلك العدد، كما لا تُوجَد أيّ ضرورةٍ أو مَقصدٍ يخرج عنها في العادة، وأضاف العلّامة ابن السبكيّ ضرورة حِفظ العِرض إلى الضروريّات الخمس، وحِفظ العِرض يعني: تحقيق معاني الشرف، والكرامة، والعِفّة، والرفعة، ووافقه في ذلك العلّامة الشوكاني الذي علّل اعتبار العِرض من الضروريات بأنّ الإنسان العاقل يبذل نفسه، وماله؛ دِفاعاً عن عِرضه، ممّا يدلّ على أهمّية العِرض عند الإنسان وضرورته؛ إذ إنّه يفتديه بالضروريّ، وقال بأنّ الفرد قد يتسامح مع مَن اعتدى على ماله، بينما لا يتسامح مع مَن اعتدى على عِرضه،[١١] وأضاف العلّامة ابن عاشور إلى مقاصد الشريعة بُعداً آخراً يتمثّل بالبُعد الاجتماعيّ؛ فقد جاءت الشريعة الإسلاميّة لتحقيق صلاح أفراد الأمة، وجماعاتها؛ فصلاح الفرد يتحقّق بسلامة اعتقاده، وعمله، وصلاح الجماعة يكون بصلاح أفرادها، وصلاح العمران يتحقّق بتنظيم العلاقات بين الجماعات، ورعاية المَصالح الإسلاميّة الكُلّية.[١٣][٦]

ترتيب الضروريّات الخمس

اختلف العلماء في ترتيب الضروريات الخمس؛ فذكر العلّامة الغزاليّ بأنّ الشريعة جاءت لحفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال، أمّا الآمديّ وابن الحاجب فقد خالفا الغزاليّ؛ فقدّما حفظ النَّسل على حفظ العقل؛ بالنظر إلى أنّ العقل تبعٌ لأصل النفس، والمحافظة على الأصل أولى من المحافظة على التبع، كما أبطل الآمديّ القول بتقديم مقصد حفظ النفس على حفظ الدين؛ لأنّ الدين مقصوده نَيل السعادة الأبديّة في الدار الآخرة، قال -تعالى-: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)،[١٤] وتجدر الإشارة إلى أنّ المقاصد الضرورية مُقدَّمة على المقاصد الحاجيّة، كما أنّ المَقاصد الحاجيّة مُقدَّمة على التحسينيّة.[١١][١٠]

دَرء التعارُض بين الضروريات

يتحقّق حفظ الدين بحِفظ الضروريات الأخرى دون تعارُضٍ بينها، فلا يمكن تصوُّر تعارُض حفظ الدين مع حفظ النفس، أو المال، أو غيرهما من الضروريّات بالكُلّية؛ لارتباطها ببعضها؛ فالدين يحتاج إلى النفس التي تُؤمن به، كما يحتاج إلى المال الذي يُبذَل في سبيل نَشره، والدعوة إليه، ويُقدَّم حِفظ النفس على حفظ النَّسل، والمال، والعقل، بينما لا يُقدَّم على حِفظ الدين، ومن الأمثلة على ذلك مَنع المرأة من الحمل إن كان الحمل من الأسباب التي تُؤدّي بها إلى الموت، كما يجب بذل الأموال في سبيل حِفظ النفس من الإصابة بالأمراض، أو الشفاء منها، وكذلك لا يترتّب أيّ إثم على من شَرِب الخمر لدَفع أذىً أصابه في حلقه إن لم يجد إلّا الخمر.[١٠]

قواعد مُتعلِّقة بالضروريّات

الضرورات تُبيح المحظورات

تعني قاعدة (الضرورات تُبيح المحظورات): أنّ كلّ ما أُبِيح من المحظورات، والمُحرَّمات ممّا تدعو إليه الضرورة يكون بالقَدر الذي تندفع به تلك الضرورة، ولا تحلّ الزيادة عن القَدر المُباح، والمُرخَّص به، أو الاسترسال في المحظور، فإن زالت الضرورة المُبيحة لارتكاب المحظور عاد الأمر إلى أصل التحريم، والأصل في ذلك قول الإمام الشافعيّ -رحمه الله-: “كلُّ ما أُحِلّ من مُحرّمٍ في معنى لا يحلّ إلّا في ذلك المعنى خاصّةً، فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم”،[١٥] ومن الأمثلة على ما سبق الأكل من الميتة حال الجوع الشديد وعدم توفُّر غيرها من الطعام دون ترتُّب أيّ إثمٍ، فإن زال الجوع عاد الحُكم إلى أصله بتحريم الميتة.[١٦]

الضرورة تُقدَّر بقَدرها

تُعدّ قاعدة (الضرورة تُقدَّر بقَدرها) قاعدةً فقهيّةً مُتمّمةً لقاعدة الضرورات تُبيح المحظورات، وتعني: أنّ الإنسان المُضطر لارتكاب الأمر المحظور والمُحرَّم يُباح له ارتكابه دون تجاوُز الحَدّ فيه، وقد دلَّت على ذلك العديد من النصوص القرآنيّة، منها قول الله -تعالى-: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)،[١٧] وقال أيضاً: (وَقَد فَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيكُم إِلّا مَا اضطُرِرتُم إِلَيهِ)،[١٨] ومن الأمثلة على ما سبق أكل الإنسان المُنقطع في الصحراء عن الطعام والشراب من الميتة، أو لحم الخنزير إن كان الجوع سيُؤدّي به إلى الموت، إلّا أنّ الأكل من المُحرَّم يكون بقَدر ما يسدّ الجوع، ويُدفَع به الموت، والهلاك، أمّا الزيادة عن القَدر والحاجة فيترتّب عليها الإثم.[١٩]


الهامش:
*الضروريّات: هي الأمور التي يترتّب على فَقدها اختلالٌ في مصالح الدنيا، والآخرة.[٢٠]
*الحاجيّات: هي الأمور التي يترتّب على عدم توفُّرها إلحاق المَشقّة، والحَرج بالعَبد دون ترتُّب الفساد، والهلاك بعمومه في الدين، أو الدنيا، أو الحياة.[٢٠]
*التحسينيّات: هي الأمور اللائقة بالعادات الحَسنة البعيدة عن الإخلال بالمروءة، وما لا يقبل به التفكير السليم.[٢٠]

المراجع

  1. سورة النساء، آية: 165.
  2. سورة البقرة، آية: 183.
  3. ^ أ ب ت ابراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات ، صفحة 9-13، 17، 18، 24 جزء 2. بتصرّف.
  4. إبرهيم بن موسى الشاطبي (1430)، تهذيب الموافقات (الطبعة 3)، السعودية : دار ابن الجوزي ، صفحة 118-119. بتصرّف.
  5. عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه (2012)، مشاهد من المقاصد (الطبعة الثانية)، السعودية: دار وجوه للنشر، صفحة 101. بتصرّف.
  6. ^ أ ب ت ث ج ح خ نور الدين الخادمي، علم المقاصد الشرعية ، صفحة 80-85. بتصرّف.
  7. سورة الأنعام، آية: 151-153.
  8. أحمد الريسوني (2010)، مدخل إلى مقاصد الشريعة (الطبعة الأولى)، مصر: دار الكلمة للنشر والتوزيع، صفحة 89. بتصرّف.
  9. ^ أ ب ت ث ج أ.د. محمد عبد العاطي محمد علي، الضروريات والحاجيات والتحسينات (أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثاني والعشرين )، صفحة 4-7. بتصرّف.
  10. ^ أ ب ت ث ج ح خ أ.د. بشير مهدي لطيف الكبيسي، المقاصد الشرعية وكيفية التعامل معها عند التعارض ، صفحة 13،15،16،17،18،19،20،26،29،34،39،41،45،46،48،49. بتصرّف.
  11. ^ أ ب ت أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الشاطبي ، صفحة 48-43. بتصرّف.
  12. سورة الملك، آية: 15.
  13. الدكتور جمال الدين عطية (2003)، نحو تفعيل مقاصد الشريعة ، سوريا: دار الفكر، صفحة 96-97. بتصرّف.
  14. سورة الذاريات، آية: 56.
  15. محمد مصطفى الزحيلي، كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، صفحة 281، جزء 1. بتصرّف.
  16. بدر الدين الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية ، صفحة 317. بتصرّف.
  17. سورة البقرة، آية: 173.
  18. سورة الأنعام، آية: 119.
  19. محمد حسن عبد الغفار، كتاب القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، صفحة 3، جزء 11. بتصرّف.
  20. ^ أ ب ت محمد صالح المنجد (13 شوّال 1433)، “الحاجيات والتحسينيات في مقاصد الشريعة”، almunajjid.com، اطّلع عليه بتاريخ 24-12-2019. بتصرّف.