الفرق بين فدية الصيام وكفارة الصيام

معنى الكفّارة والفدية

الكفّارة لغةً هي الستر والتغطية، وهي ما يكفّر به المسلم ذنوبه وتكون إما بصدقة أو صوم، وسميت بذلك لأنها تستر ما اقترفه المسلم من ذنب، وتعرّف اصطلاحاً بأنّها اسم يطلق على الأعمال التي من شأنها أن تكفّر بعض ما فعله الإنسان من الأخطاء، فإن فعلها أعفي من المؤاخذة على الذنب في الدنيا والآخرة، وهذه الأعمال كثيرة، وقد نصّ القرآن والسنّة على أنّ أدائها سبيل لتكفير ذنوب مخصوصة،[١] أمّا الفدية فتعرّف لغةً بأنّها مقدارٌ من المال ونحوه يدفعه الأسير أو من هو في مقامه تخليصاً لنفسه من الأسر، وتعرّف اصطلاحاً بأنّها البدل الذي يخرجه المكلّف تخليصاً لنفسه من أثرٍ سيء أو مكروهٍ يتوجّه إليه،[٢] ويمكن للمًكلّف أن يؤدّي ما عليه من كفارة أو فديّة في أي وقت يستطيعه، فوقتهما ليس محدوداً، إلّا أن التعجيل في إخراجهما أولى من التأخير، والثواب في تأديتهما في شهر رمضان أكبر، ويذهب الحنابلة إلى أنّ أداء الكفّارة يجب أن يكون مباشرةً.[٣]

الفرق بين فدية الصيام وكفّارة الصيام

الفرق بين الفدية والكفارة من حيث سبب الوجوب

  • سبب وجوب فدية الصيام: إفطار المسلم في رمضان وعدم قضاء ما عليه بعد رمضان حتّى رمضان الذي يليه يوجب عليه القضاء والفدية باتفاق الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ومقدار الفدية اللازمة عن كل يوم أفطره إطعام مسكين، ورأى الحنفية عدم لزوم الفدية وإنّما وجوب القضاء فقط، أما من مات قبل أن يقضي ما عليه لعذر منعه من ذلك؛ فاتفق الفقهاء وأكثر أهل العلم على أنه لا شيء عليه، لا فدية ولا قضاء، أما إن مات وعليه قضاء ولم يقضه بلا عذر فذهب جمهور العلماء إلى أن عليه الفدية وهو إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، ولا يجب القضاء عنه، حيث لا يجوز الصيام عن الميت،[٤] والفدية واجبة على من عجز عن الصيام مطلقاً، حيث اتفق الفقهاء على ذلك، ومنهم ما يأتي:[٥]
    • الشيخ الكبير والعجوز الذي لا يقوى على الصيام.
    • المريض مرضاً لا يرجى شفاؤه.
    • الحامل والمرضع إن خافتا على ولدهما، وعليهما القضاء بالإضافة إلى الفدية.
  • سبب وجوب كفارة الصيام: كفارة الصيام تجب على من تعمّد الجماع في نهار رمضان، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك، سواءٌ حدث إنزال أثناء الجماع أم لم يحدث، ودليل ذلك الحديث الذي روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (بيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: ما لَكَ؟ قَالَ: وقَعْتُ علَى امْرَأَتي وأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.)،[٦][٧] ومما يوجب كفّارة الصيام أيضاً الأكل والشرب تعمداً في نهار رمضان، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وأبوحنيفة، في حين أن الإمام الشافعي والإمام أحمد ذهبوا إلى أنّ الكفارة واجبة فقط في حق من جامع في نهار رمضان عامداً، أمّا من أكل وشرب متعمّداً في نهار رمضان فأمره يعود إلى الله -تعالى-.[٨]
للمزيد من التفاصيل عن مقالات ذات علاقة الاطّلاع على المقالات الآتية:
((ما حكم من افطر عمدا في رمضان)).
((حكم من أفطر عمداً في رمضان وما كفارته)).

الفرق بين الفدية والكفارة من حيث المقدار

  • مقدار فدية الصيام: يبلغ مقدار فدية الصيام مداً عن كل يوم أفطره المسلم، وذلك عند المالكية والشافعية، أما عند الحنفية فيقدّر بصاع من التمر، أو صاع من الشعير، أو نصف صاع من الحنطة، يُخرجه عن كل يوم أفطره، في حين أن مقدار الفدية عند الحنابلة هو نصف صاع من التمر أو الشعير، أو مُدّ قمح.[٩] ويقدّر المدّ بالمقاييس العصرية بستمائة غرام من القمح او الأرز عن كل يوم أفطر فيه،[١٠]
  • مقدار كفارة الصيام: كفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن ذلك صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام أطعم ستين مسكيناً، ويبلغ مقدار الإطعام نصف صاع من التمر أو الأرز ونحوها من قوت أهل البلد.[١١]

للمزيد من التفاصيل عن مقالات ذات علاقة الاطّلاع على المقالات الآتية:

المراجع

  1. د. رجاء بن عابد المطرفي (2008م)، الكفارات في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، -: الجامعة الإسلامية، صفحة 26-27. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية (الطبعة الأولى)، مصر: مطابع دار الصفوة، صفحة 65، جزء 32. بتصرّف.
  3. أ.د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1746، جزء 3. بتصرّف.
  4. محمد رفيق مؤمن الشوبكي (2015م)، دليل الأنام في أحكام الصيام، صفحة 104-106. بتصرّف.
  5. أ.د. وهبة مصطفى الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق: دار الفكر، صفحة 1744-1745، جزء 3. بتصرّف.
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم: 1936، صحيح.
  7. د. رجاء بن عابد المطرفيّ (2008)، الكفّارات في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، -: الجامعة الإسلامية، صفحة 73. بتصرّف.
  8. محمد أنور شاه الكشميري (2004م)، العرف الذي شرح سنن الترمذي (الطبعة الأولى)، بيروت: دار التراث العربي، صفحة 162، جزء 2. بتصرّف.
  9. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: مطابع دار الصفوة، صفحة 67، جزء 32. بتصرّف.
  10. د. نوح علي سلمان، “قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة”، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 28-2-2020. بتصرّف.
  11. “كفارة الجماع في نهار رمضان”، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 28-2-2020. بتصرّف.