تعريف الطهارة لغة وشرعاً

تعريف الطهارة لغةً وشرعاً

تعريف الطهارة لغةً

تُعرَّف الطهارة في اللغة بأنّها: النظافة، والسلامة، والخُلوّ من الأقذار، والأوساخ؛ سواء كانت حسّيةً، أو معنويّةً.[١]

تعريف الطهارة شَرعاً

تُعرَّف الطهارة في الاصطلاح الشرعيّ بأنّها: ارتفاع وزوال الحَدَث، أو الخَبَث، أو النجاسة؛ بواسطة الماء، أو التراب، وهما: الطَهوران المُبَاحان، وتُعرَّف الطهارة أيضاً بأنّها: زوال الصفة المانعة من الصلاة، الواقعة في الجسم،[١] أمّا الحَدَث؛ فيُقصَد به: الصفة الواقعة على الجسم، أو على بعض أجزائه، وتتحقّق الطهارة منه؛ بإزالته عن البَدَن، أمّا الخَبَث، فهو: العين المُستقذَرة في الشَّرع، وتتحقّق الطهارة منها؛ بإزالتها عن الأجزاء الظاهرة.[٢] وقد وردت العديد من الأدلّة التي تُبيّن ضرورة الطهارة، ومنها: قَوْله -عزّ وجلّ-: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)،[٣] بالإضافة إلى ما أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعريّ -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمانِ)،[٤][٥]

حُكم الطهارة والغاية منها

تجب الطهارة من النجاسة عند تحقُّق المقدرة؛ استدلالاً بقَوْل الله -تعالى-: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)،[٦] وقَوْله -تعالى-: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)،[٧] كما تجب الطهارة من الحَدَث؛ للتمكُّن من أداء العبادات؛ استدلالاً بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ)،[٨] وتجدر الإشارة إلى بيان الأهمّية المُترتِّبة على الطهارة؛ إذ تُعَدّ من مظاهر تعظيم الله -تعالى-، كما أنّ الله -تعالى- مَدَح المُتطهِّرين؛ إذ قال: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).[٩][١٠]

شروط الطهارة

تُشترَط في الطهارة عدّة أمورٍ، وفيما يأتي بيان البعض منها:[١١]

  • الإسلام: فلا تجب الطهارة إلّا على المسلم.
  • العقل: فلا تجب الطهارة على المجنون، أو المُغمى عليه إلّا إن تغيَّرَت حالهما، وذلك بخِلاف السكران؛ إذ تجب عليه الطهارة، ولا تسقط عنه بأيّ حالٍ من الأحوال.
  • البلوغ: ويُعرَف بخمس علاماتٍ، هي: الاحتلام، والحيض، والحَمل، ونُموّ الشَّعر، وبلوغ السنّ المُحدَّدة شَرعاً؛ فلا تجب الطهارة في حَقّ الصبيّ، إلّا أنّه يُؤمَر بها على سبع سنواتٍ.
  • الخُلوّ من الحَيض والنَّفاس: إذ يجب على المرأة للطهارة أن ينقطع دَم الحَيض، أو النَّفاس عنها.
  • دخول الوقت: إذ تجب الطهارة بدخول وقت العبادة التي تُشترَط لها الطهارة.
  • عدم النسيان: إذ لا يُحاسَب الناسي بنسيانه، إلّا أنّه يترتّب عليه القضاء حال تذكُّره بإجماع العلماء.
  • عدم النوم: فلا يُحاسَب النائم، ويترتّب عليه القضاء.
  • عدم الإكراه: فلا يُحاسَب المُكرَه على ما أُكرِه عليه، ويترتّب عليه القضاء.
  • توفُّر الماء أو التراب الطاهر: إذ تجب الطهارة على مَن وجدَ الماء، أو التراب الطاهر.
  • الاستطاعة: إذ لا بُدّ من توفُّر المقدرة والاستطاعة قَدْر الإمكان.

أنواع الطهارة

تتفرّع الطهارة إلى نوعَين، بيانهما آتياً:

  • طهارةٌ حسّيةٌ: ويُقصَد بها طهارة الجوارح ونظافتها مِمّا يمنع من أداء العبادات، وتتفرّع إلى نوعَين، هما:[١٢]
    • طهارة الحَدَث: وتكون على ثلاث مراتبٍ: كُبرى؛ بالغُسْل، وصُغرى؛ بالوضوء؛ وبَدلٌ عنهما حال تعذُّرهما؛ بالتيمُّم.
    • طهارة الخَبث: وتتفرّع إلى: النَّضْح*، والغُسْل، والمَسْح.
  • طهارةٌ معنويّةٌ: وتُراد بها نظافة القلب، والنَّفس، وخلّوهما من الذنوب، والمعاصي.

وسائل الطهارة

الماء

الأصل في الطهارة أن تكون باستخدام الماء، إلّا ما ورد استثناؤه في الشَّرع، وما مُنِح فيه الإذن مِمّا يقوم مَقام الماء؛ فقد بيّن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّ الطهور هو الماء، كما ورد ذِكْر لفظ الماء في القرآن والسنّة مُطلَقاً دون تقييدٍ، وتجدر الإشارة إلى أنّ التطهير بالماء لا يصحّ إلّا في ما ورد النصّ فيه، وعَيّنه تعييناً، مع الاقتصار على النجاسة المذكورة دون غيرها، وتتعيّن الطهارة بالماء في غيرها، وقد اختلف العلماء في تحديد الأصل في الطهارة؛ فقال الجمهور منهم إنّ الماء هو الأصل في إزالة النجاسات، وتطهيرها، أمّا أبو حنيفة، وأبو يوسف، فقد ذهبا إلى جواز التطهير بكلّ مائعٍ وطاهرٍ.[١٣]

التراب

يُعَدّ التراب من الوسائل المُحقِّقة للطهارة، ومن النجاسات التي يُطهّر منها: لُعاب الكلب؛ إذ تجب التطهُّر منه سبع مرّاتٍ، إحداهنّ بالتراب، وتُستحَبّ أنّ تكون المرّة الأولى به؛ استدلالاً بما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا ولَغَ فيه الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ)،[١٤][١٥] ومن الطهارة التي تتحقّق بالتراب أيضاً التيمُّم، والذي لا يصحّ إلّا بالتراب الطاهر، ويتحقّق بمَسْح الوجه كلّه؛ سواءً بِيَدٍ واحدةٍ، أو بالأصابع، مع الحرص على مَسْح اللِّحية ولو كانت طويلةً، ثمّ مَسْح اليدَين إلى المِرفَقَين، وتجب إزالة كلّ ما يستر جزءاً منهما، مثل: الخاتم، والأساور؛ إذ لا يُكتفى بتحريكه في التيمُّم كما هو الحال في الوضوء.[١٦]

الحِجَارة

تُستخدَم الحِجَارة في الطهارة، وهو ما يُسمّى (الاستجمار)، ويُشار إلى أنّه يصحّ حتى وإن وُجِد الماء كما اتّفق على ذلك أصحاب المذاهب الأربعة، إلّا ما ورد عن ابن حبيب من المالكيّة، والدليل على مشروعيّة الاستجمار ما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (إنَّـما أنا لكم مِثْلُ الوالِدِ، أُعَلِّمُكم، فإذا أَتى أَحَدُكم الـخَلاءَ فلا تَسْتَقْبِلوها ولا تَسْتَدْبِروها، ولا يَسْتَنْجي بِيَمينِه، وكان يَأْمُرُ بِثَلاثةِ أَحْجارٍ، ويَنْهى عن الرَّوَثِ والرِّمَّةِ)،[١٧][١٨] ويُقصَد بالاستجمار: إزالة ما خرج من السبيلَين، وتطهيرهما بالحَجَر، أو الورق، أو ما شابهَما.[١٩]

الدَّبْغ

يُقصَد بالدَّبْغ: إزالة فضلات الجِلْد، وما فيه من عفونةٍ، وتطهيره، بحيث يخلو من الفساد والأقذار، فيغدو طاهراً، حتى وإن كان الدَّبغ من النجاسات والقاذورات، مثل فَضَلات الطُّيور.[٢٠]

مَقاصد الطهارة

الوضوء

يُعَدّ الوضوء شرطاً لصحّة الصلاة؛ فإن عُدِم الوضوء، عُدِمت الصلاة، بينما لا يلزم من وجود الوضوء وجود صلاة؛ فقد يتوضّأ المسلم دون أن يُصلّي،[٢١]
ويتفرّع الوضوء بالنَّظَر إلى حُكمه إلى نوعَين، هما: الوضوء الواجب؛ وهو ما يكون لأداء عبادةٍ واجبةٍ، مثل: صلاة الفريضة، والطواف الواجب، والوضوء المُستحَبّ؛ وهو ما يكون لأداء عبادةٍ مُستحَبّة، مثل: الدعاء، والذِّكْر، وقراءة القرآن، والطواف المُستحَبّ، وصلاة النوافل.[٢٢]

الغُسْل

يُراد بالغُسْل: تعميم الماء الطاهر على أجزاء الجسد جميعها، مع النيّة، ويجب الغُسل لعدّة أسبابٍ، منها: الجِماع، أو نزول المَني، أو الحَيض، أو النَّفَاس،[٢٣] وقد يكون الغُسل واجباً على المُكلَّف؛ بتحقُّق أيّ مُوجِبٍ من مُوجِباته، كما قد يكون مَسنوناً، كغُسْل يوم الجُمعة قبل الذهاب إلى صلاة الجُمعة.[٢٤]

التيمُّم

يُشرَع التيمُّم إن عُدِم الماء، أو إن تحقّقت صعوبةٌ باستعمال الماء؛ نتيجة مرضٍ، أو سفرٍ،[٢٣]
وقد ثبتت مشروعيّته في القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، وإجماع العلماء؛ إذ قال -تعالى-: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا)،[٢٥] وأخرج الإمام البخاريّ في صحيحه عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ مِنَ الأنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، وأَيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتي أدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ لي الغَنَائِمُ، وكانَ النبيُّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وبُعِثْتُ إلى النَّاسِ كَافَّةً، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ)،[٢٦] كما أجمع العلماء على مشروعيّة التيمّم، وأنّه عِوَضٌ عن الغُسل والوضوء في أحوالٍ وشروطٍ مُعيَّنةٍ.[٢٧]

إزالة النجاسة

تجب إزالة النجاسة من البَدَن، والثوب، والبُقعة؛ استدلالاً بالعديد من الأحاديث الصحيحة المَرويّة عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، ومنها: ما أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَدْخُلُ الخَلاءَ فأحْمِلُ أنا، وغُلامٌ نَحْوِي، إداوَةً مِن ماءٍ، وعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بالماءِ)،[٢٨] وما ورد عن أسماء بنت أبي بكرٍ -رضي الله عنهما- مِمّا أخرجه الإمام البخاريّ: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: أرَأَيْتَ إحْدَانَا تَحِيضُ في الثَّوْبِ، كيفَ تَصْنَعُ؟ قالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بالمَاءِ، وتَنْضَحُهُ، وتُصَلِّي فِيهِ)،[٢٩] وما أخرجه البخاريّ أيضاً عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه قال: (قَامَ أعْرَابِيٌّ فَبَالَ في المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقالَ لهمُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: دَعُوهُ وهَرِيقُوا علَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِن مَاءٍ، أوْ ذَنُوبًا مِن مَاءٍ، فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ).[٣٠][٣١]


الهامش
* النَّضْح: رَشّ الماء.[٣٢]

المراجع

  1. ^ أ ب سعيد القحطاني، طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 8. بتصرّف.
  2. سعاد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي، صفحة 35. بتصرّف.
  3. سورة البقرة، آية: 222.
  4. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشعري، الصفحة أو الرقم: 223، صحيح.
  5. كوكب عبيد (1986)، فقه العبادات على المذهب المالكي (الطبعة الأولى)، دمشق: مطبعة الإنشاء، صفحة 29. بتصرّف.
  6. سورة المدثر، آية: 4.
  7. سورة البقرة، آية: 125.
  8. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 224، صحيح.
  9. سورة التوبة، آية: 108.
  10. كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوقيفية، صفحة 70-71، جزء 1. بتصرّف.
  11. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 240-242، جزء 1. بتصرّف.
  12. صالح السدلان (1425)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، صفحة 14. بتصرّف.
  13. صديق حسن خان (2003)، الروضة الندية (الطبعة الأولى)، الرياض: دار ابن القيم، صفحة 127. بتصرّف.
  14. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 279، صحيح.
  15. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 138-139، جزء 10. بتصرّف.
  16. عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 146-147، جزء 1. بتصرّف.
  17. رواه الإمام أحمد، في مسند أحمد، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 13/139، إسناده صحيح.
  18. دبيان الدبيان (2005)، موسوعة أحكام الطهارة (الطبعة الثانية)، الرياض: مكتبة الرشد، صفحة 357-358، جزء 2. بتصرّف.
  19. مجموعة من الباحثين، الموسوعة الفقهية، صفحة 13، جزء 1. بتصرّف.
  20. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 261، جزء 1. بتصرّف.
  21. محمد الشنقيطي (2007)، شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (الطبعة الأولى)، السعودية: الرئاسة العامة للبحوث العلمية، صفحة 181. بتصرّف.
  22. خالد البليهد، “حكم الوضوء”، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 22-6-2020. بتصرّف.
  23. ^ أ ب محمد حجازي (1413)، التفسير الواضح (الطبعة العاشرة)، بيروت: دار الجيل الجديد، صفحة 487. بتصرّف.
  24. كوكب عبيد (1986)، فقه العبادات على المذهب المالكي (الطبعة الأولى)، دمشق: مطبعة الإنشاء، صفحة 80. بتصرّف.
  25. سورة النساء، آية: 43.
  26. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 438، صحيح.
  27. “حكم التيمم وأدلة مشروعيته”، www.islamweb.net، 20-1-2002، اطّلع عليه بتاريخ 22-6-2020. بتصرّف.
  28. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 271، صحيح.
  29. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر، الصفحة أو الرقم: 227، صحيح.
  30. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 220، صحيح.
  31. سعيد القحطاني (2010)، صلاة المؤمن (الطبعة الرابعة)، القصب: مركز الدعوة والارشاد، صفحة 161-162، جزء 1. بتصرّف.
  32. “تعريف ومعنى نضح في معجم المعاني الجامع”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 24-6-2020. بتصرّف.