مفهوم الزواج شرعاً
الزواج
المقصود بالزواج شرعاً هو عقد تكونُ الغاية منه حلّ استمتاع كلّ من الزوجين بالآخر، والائتناس به بهدف التناسل على الوجه المشروع، كما يُطلق على عقدِ الزواج اسم عقد النكاح، والنكاح في اللغة هو الوطء، والعقد، والضمّ سواءً كان حسيّاً أو معنوياً مثل: ضم الجسم الى الجسم أو ضمّ القول الى القول، وذهب جمهورُ الحنفيّة إلى أن لفظ النكاح يكونُ في الوطء ومجاز في العقد، وذهب جمهور الشافعية على العكس من ذلك، أي أنّه عندما يرد لفظ النكاح في القرآن أو السنة مجرداً عن القرينة، فيراد به الوطء عند جمهور الحنفية، أمّا عند الشافعي فيُراد به النكاحُ.
الحكمة من الزواج
- أنه رابطة روحيّة تجمعُ ما بين الرجل والمرأة على أساسِ المودّة والرحمة، حيث يسكنُ الرجل إلى زوجتِه، فتكون أمينه على أسراره وحافظة لأمواله في غيابه وصاحبته في خلواته، وذلك ما يشيع البهجة والائتناس في حياة كلا الزوجين ويكون ذخيرة لهما في مواجهة أعباء الحياة ومشاكلها.
- أنّه الوسيلة المنظمة والدقيقة لإنجاب الأولاد وزيادة النسل؛ للحفاظ على استمرار النوع البشريّ مع حفظِ الأنساب.
- أنّه أساس الأسرة وهو الخليّة الأولى في بناء المجتمعات، وفي هذه الأسرة يتربّى الفرد ويتعلّم ما له وما عليه من حقوق وواجبات، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كلّه.
- أنّه يكفل توزيع الأعباء بين الزوجين بما يحقّقُ راحتهما، واستقرار معيشتهما.
الوصف الشرعي للزواج
الوصف الشرعي للزواج هو الحكم التكليفيّ، أي ما يَحكم به الشرعُ على أفعال وأقوال الإنسان من ناحية وجوبها، أو حرمتها، أو أنّها مندوبة أو مباحة، ويمكنُنا تفصيلها في الآتي:
- يكون الزواج فرضاً إذا كان المكلف يخافُ الوقوع في الزنا في حال لم يتزوّج وكان قادراً على المطالب الماليّة للزواج، من مهرٍ ونفقةٍ وغيرِها من واجبات الزواج.
- يكون الزواج واجباً إذا كان الشخصُ المكلف قادراً على توفير مطالب الزواج المالية، وعلى إقامة العدل مع زوجته، ويغلب عليه الظن الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج، والإلزام هنا يكون أقلّ من الحالة السابقة.
- يكون الزواج حراماً في حال كان الشخص المكلف غير قادر على مطالب الزواج الماليّة أو يعتقد بأنه سيظلم زوجته، وهو حرام كونه سيؤدي إلى الإضرار بالزوجه والغير. أي أنّ الحرمة هنا ليست للزواج نفسه، بل لغيره وهو الزوجة؛ لأنّ فيه إيذاءً وظلماً لها، وهذا حرام.
- يكونُ الزواج مكروهاً في حال كان المكلف قادراً على مطالب الزواج الماليّة، ويغلب عليه الظنّ أنه سيوقع الظلم في معاملته لزوجته إذا تزوج بها.
- يكون الزواج مندوباً في حال كان حالُ المكلف معتدلاً وقادراً على مطالب الزواج الماليّة، ولا يقعُ في الظلم مع زوجته، ولا يقع في الزنا لو لم يتزوّجْ، ولا يخشى على نفسِه الوقوعَ فيه.