عدد التكبيرات التي ترفع فيها اليدين في الصلاة
رفع اليدين في الصلاة
بيّن أبو هريرة رضي الله عنه عدد التّكبيرات التي كان يكبّرها الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في الصّلاة فقال: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ يكبِّرُ حين يقومُ، ثم يكبِّرُ حين يركَعُ ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده حين يرفَعُ صُلبَه مِن الرُّكوعِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا ولك الحمدُ، ثم يكبِّرُ حين يَهْوِي ساجدًا، ثم يكبِّرُ حين يرفَعُ رأسَه، ثم يكبِّرُ حين يسجُدُ، ثم يكبِّرُ حين يرفَعُ رأسَه، ثم يفعَلُ مِثلَ ذلك في الصَّلاةِ كلِّها حتَّى يقضيَها، ويكبِّرُ حين يقومُ مِن المَثْنى بعد الجلوسِ، ثم يقولُ أبو هُرَيرةَ: إنِّي لَأشْبَهُكم صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)،[١] أمّا ابن عمر رضي الله عنهما وقد عُرف بتتبّعه لأفعال النّبي صلّى الله عليه وسلّم فقد روى: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، كان يرفعُ يديْهِ حَذْوَ مِنْكَبَيْهِ، إذا افتتحَ الصلاةَ، وإذا كَبَّرَ للركوعِ، وإذا رفعَ رأسَهُ من الركوعِ رفعهما كذلكَ أيضًا، وقال: سمعَ اللهُ لمن حمدَهُ، ربنا ولكَ الحمدُ. وكان لا يفعلُ ذلكَ في السجودِ)،[٢] فهذا الحديث يوضّح عدد التكبيرات التي تُرفع فيها اليدين في الصّلاة وما عداها فلم يثبت عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أنّه كان يرفع يديه لا عند السّجود ولا عند القيام من السّجود، وهذه المواضع أربعة وهي:[٣]
تكبيرة الإحرام
إذا وقف المصلي للصّلاة يرفع يديه حَذْوَ منكبيه ويكبّر تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين في هذا الموضع سنّة بالإجماع ومتّفق عليه في المذاهب الفقهيّة الأربعة؛ المالكيّة، والشّافعية، والحنفيّة، والحنابلة.[٤]
التكبير عند الرّكوع
عند الرّكوع يرفع المصلي يديه حتّى يحاذي أذنيه ويقول الله أكبر، وثبتت هذه السّنّة عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم في أحاديث كثيرة وقال بها الكثير من الصّحابة رضوان الله عليهم والتّابعين الذين جاؤوا بعدهم، وهذا مذهب الشّافعيّة والحنابلة ومالك في إحدى الرّوايتين عنه.[٤]
التكبير عند الرّفع من الرّكوع
يسنّ أيضاً للمصلّي أن يرفع يديه ويُحاذي بهما أذنيه عند الرّفع من الرّكوع ويقول سمع الله لمن حمده، وهذا أيضاً مذهب الشّافعيّة والحنابلة ومالك في إحدى الرّوايتين عنه، وكلا الموضعين عند الرّكوع وعند الرّفع من الرّكوع اختاره ابن باز وابن عثيمين.[٤]
التكبير عند القيام من التشهّد الأوّل
عند انتهاء المصلي من التّشهّد الأوّل فيندب له رفع يديه عند القيام، وهذا وجه للشّافعيّة واختاره النّووي، ورواية عن ابن حنبل واختارها ابن تيمية، وهو قول بعض المحدّثين واختاره ابن باز وابن عثيمين،[٤] وفي المواضع الأربعة السّابقة فالمصلّي مخيّر بين أن يرفع يديه حذو منكبيه أو حيال أذنيه فكلا الأمرين وردا عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم.
المراجع
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 392، خلاصة حكم المحدث: صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 735، خلاصة حكم المحدث: صحيح.
- ↑ “المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة”، fatwa.islamweb.net، 4-2-2015، اطّلع عليه بتاريخ 3-1-2018. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث “المطلب الأوَّلُ: مواضِعُ رفعِ اليدينِ”، dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 3-1-2018.