مفهوم العقد لغة واصطلاحاً
العقد لغة
يُقصّد بالعقد في اللغة بأنه: عقد الشيء أي يعقده عقداً، فانعّقد وتعقّد، يعني شدّه، فانشّد، وهو نقيض الحل، وفي الأصل هو للحبل وما نحوه من المحسوسات، ثمّ أطلق على أنواع العقود في البيع والمواثيق وغيرهما، وكذلك في العقيدة، ويقصد بها ما يعقد عليه الإنسان قلبه من آراء بتصميم وجزم.[١]
العقد اصطلاحاً
أمّا العقد في الاصطلاح فيرتبط بمعناه اللغوي حسب رأي الفقهاء، فهناك تعريفان مشهوران هما:[١]
- تعريف خاص: وهو ارتباط إيجاب وقبول بوجهٍ مشروع يثبت أثره في محلّه، فيُقصد بالإيجاب والقبول هنا كلّ ما يدل على إرادة المتعاقدين وما يرضيهما بعقد العقد سواءً كان ذلك بالقول أو الفعل، أمّا كونه على وجه مشروع، يُقصد به أن يكون ما تمّ التعاقد عليه بما يأذن به الشرع وأن يكون بما يملكه المتعاقدين، ونستنتج من هذا التعريف تواجد طرفين للعقد، وهما طرف يصدر منه الإيجاب، وطرف آخر يصدر منه القبول، ولا يدخل فيه ما يصدر عن إرادة طرف واحد كالعتق والطلاق .
- التعريف العام: فالمقصود بالعقد أنّه: كل ما يُلزم به المرء نفسه؛ حيث إنّه ليس مشروطاً تواجد طرفين في العقد حسب هذا التعريف، فيصدق المرء على كل ما التزم به، حتى لو لم يتواجد طرف آخر تؤثر إرادته في العقد، مثل: العتق والطلاق، وما نحوهما.
أركان العقد
يوجد خلاف ما بين جمهور فقهاء الحنابلة والشافعية والمالكية وما بين جمهور الحنفيّة في عدد أركان العقد، وذلك يعود لاختلافهم في تعريف معنى الركن؛ حيث إن رأي الحنفية كان بأن للعقد ركناً واحداّ فقط هو الصيغة، قال الكاساني الركن هو الإيجاب والقبول. أما بقية جمهور الفقهاء فكان رأيهم بأن العقد له ثلاثة أركان وهي على النحو التالي:[٢]
- صيغة العقد : ويقصد بها الإيجاب والقبول
- العاقدان وهم الشخصان اللذان يصدرعنهم الإيجاب والقبول .
- محل العقد: وهو الشيء أو الأمر المعقود عليه.
الإيجاب والقبول في العقد
يُقصد بالإيجاب هو التعبير البائن عن إرادة شخص يتجه به إلى آخر يعرض عليه التعاقد على شروط وأسس معينة ، ويقسم إلى نوعين:[٣]
- الملزم: وفيه يحدد القائم بالإيجاب ميعاداً للقبول؛ بحيث يبقى ملتزماً بإيجابه حتى انقضاء هذا الميعاد ومصدر التزامه وإرادته المنفردة.
- القائم: قد يقوم الإيجاب دون أن يكون ملزماً ويشمل الإيجاب الصادر في مجلس العقد وكذلك الإيجاب غير محدد المدة بين غائبين.
- أمّا القبول فهو التعبير البائن عن إرادة الطرف الآخر والذي تمّ توجيه الإيجاب إليه ، ومن شروطه الآتي:[٣]
- أن يكون صادراً والإيجاب مازال قائماً.
- أن يكون مطابقاً للإيجاب بشكل تام.