جريمة إفساد الرابطة الزوجية
جريمة إفساد الرابطة الزوجية
تعدّ جريمة إفساد الرابطة الزوجية جريمة يُعاقَب عليها الشّخص بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنتين، وذلك عند تحريض المرأة على ترك بيتها من أجل الالتحاق برجل غريب عنها سواء كانت متزوجة أم لا، أو الإفساد والإخلال بينها وبين زوجها؛ لتدمير الرابطة الزوجية بينهما،[١]وقد نص المشرّع الأردني عليها عام 1960م في قانون العقوبات رقم 16 في الفقرة الثالثة من المادة 304، واعتبرها جريمة تهدد استقرار الأسرة من قبل فرد خارجها، وتساعد على تفككها، وانهيارها.[٢]
عناصر الجريمة
تتحقق أركان الجريمة بتوفّر العناصر التي ينص عليها المشرّع، وهي:[٢]
- عنصر التحريض: هو أي فعل، أو عمل، أو قول مادي يقوم به الفاعل، لتشجيع المرأة على ترك منزل زوجها من أجل اللحاق بشخص غريب، أو دون اللحاق بأحد، ممّا ينتج عنه إخلال في الرابطة الزوجية، وإفسادها، وانحلالها.
- عنصر القصد: هو أن ينوي الفاعل عن قصد تدمير العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته بهدف إيقاع الأذى بالزوج، أو الزوجة، أو كليهما.
تتحقّق جريمة إفساد الرابطة الزوجية إذا توفّر القصد الجنائيّ العام والخاص لدى الجاني، وفي حال توفّر عنصر التحريض فقط دون تتحقق للنتيجة، فهنا يعدّ القصد الجنائي محققاً؛ وذلك لمنع أيّ شخص توسوس له نفسه بإيقاع المشاكل بين الأزواج.[٢]
المادة 304
هي مادة تدرس العقوبات ضد جرائم إغواء النساء وهتك العرض، ويندرج تحتها العديد من الجرائم، وهي: جريمة إفساد الرابطة الزوجيّة، وجريمة وعد الزّواج الكاذب، والمتعلّقة بخداع بفتاة بكر تجاوزت الخامسة عشر عاماً، وسلبها عذريتها، ثم التهرب من وعد الزواج بها، فيكون عقاب الجاني القانونيّ وفق المادة 304 الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع ضمان بكارتها، وذلك بعد تقديم كافة الأدلة، والحجج التي تثبت حدوث ذلك للقاضي.[٣]
المراجع
- ↑ “قانون العقوبات”، www.wipo.int، اطّلع عليه بتاريخ 29-3-2018. صفحة 49 بتصرّف.
- ^ أ ب ت وسيم ماجد إسماعيل دراغمة، “الجرائم الماسة بالأسرة”، www.repository.najah.edu، اطّلع عليه بتاريخ 29-3-2018.صفحة 95-96، بتصرّف.
- ↑ “قانون العقوبات”، www.lawcenter.birzeit.edu، اطّلع عليه بتاريخ 31-3-2018، صفحة 157، بتصرّف.