اتفاقية مناهضة التعذيب
اتفاقية مناهضة التعذيب
مع بدء الوعي تجاه خطورة التعذيب بُذلت العديد من الجهود من أجل حماية الآخرين، ووقف عمليات التعذيب التي تحدث في بلدان مختلفة بحيث تم الكشف عن الجرائم التي تحدث خلال الحروب، وأنشأت العديد من الدول مختلف الإتفاقيات من أجل حظر التعذيب، ومن أجل معاقبة المسؤولين عنه، مثل اتفاقيات جنيف عام 1949م، وأُورد حظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م، بالإضافة إلى الإتفاقيات التي تحمي حقوق المدنيين والأسرى، وأنشأت اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1948م، التي حظرت التعذيب بكافة أشكاله في كافة الظروف، وأنّها ألزمت جميع الدول الموقعة بالإلتزام بها قانونياً، وفرض العقوبات لمرتكبي التعذيب، وإلزامها بدفع تعويضات لضحايا التعذيب، بالإضافة إلى أنّ هذه الإتفاقية وضعت إلزاماً لجميع الدول المشاركة بالبحث وتسليم أي شخص متهم بارتكابه جرائم حتّى ولو لم يكن من نفس ذات البلد، وتسليمه ليتم محاكمته، أي أنّها أدخلت نظام الولاية العالمية في مجال التعذيب والقضاء.[١]
بنود اتفاقية مناهضة التعذيب
من أجل تأكيد فاعلية الإتفاقية، أصدرت الأمم المتحدة العديد من المواد التي توضح مفهوم التعذيب وطرق وقفه والتعامل معه، ومن البنود التي تم الإتفاق عليها ما يلي:[٢]
المادة رقم 1:
يقصد بمصطلح التعذيب هو أي فعل يرتكبه فرد عمداً يسبب ألم جسدي أو عقلي لطرف أخر، حيث تم إصدار أمر التعذيب من طرف ثالث يمتلك هذا الشخص صفة رسمية كموظف حكومي، من أجل الحصول عل معلومات أو اعتراف أو من أجل معاقبته أو بسبب التمييز أو لأي سبب آخر، وأنّ هذا البند لا يشمل المعاناة بسبب الإجراءات القانونية لفعل ما، وأنّه يجب الإشارة إلى أنّ هذا البند لا يجب أن يخل بأي مادة أو تشريع دولي يتضمن أحكاماً ذات نطاق أوسع.
المادة رقم 2:
يجب على كل دولة إتخاذ تدابير قضائية فعالة من أجل وقف أعمال التعذيب التي تحدث في مناطقها، وأنّه لا يجب السماح بأسلوب التعذيب تحت أي ظرف كان، حتّى ولو كان هناك حرب، أو عدم استقرار سياسي أو أي حالة طارئة، وأنّه لا يجب أنّ يقوم التعذيب ولو كان أمر صادر عن سلطة عالية أو ضابط أو غيره.
اتفاقية مناهضة السلام
تم اعتماد هذه الإتفاقية والتوقيع والإنضمام إليها من خلال القرار التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر عام 1948م، إذ تنص هذه الإتفاقية على أنّه طبقاً لمبادئ الأمم المتحدة فإنّها تنص على الإعتراف بحقوق متساوية لجميع البشر، واعتبارها أساس للحرية والعدالة في العالم، وتعتبر بأنّ هذه الحقوق مستمدة من كرامة الإنسان، وتشدد على أهمية إلتزام وتمسك الدول بهذه الحقوق، وذكرت المادة رقم 55 ضرورة احترام ومراعاة حقوق وحريات الإنسان، وتنص المادتنان الخامسة والسابعة على أنّه لا يجب إخضاع أي شخص للتعذيب أو العقاب أو عدم الإنسانية بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى أنّه في تاريخ 9 كانون الأول عام 1975م، تم إعلان قرار حماية جميع الناس من التعرض للتعذيب وغيره من العقوبات القاسية والمهينة.[٢]تم اعتماد إتفاقية مناهضة السلام وبدء تنفيذها منذ عام 1987م، وتضم أكثر من ثلثي دول العالم، ويجب على هذه الدول تقديم تقارير للإجابة على الأسئلة التي يتم اصدارها من قبل لجنة مناهضة التعذيب في جنيف، وعلى الرغم من وجود هذه الإتفاقية والعديد غيرها إلا أنّ منظمة العفو الدولية أقرت وجود تقارير توضح استخدام التعذيب من قبل الشرطة والأمن في 102 دولة خلال عام 2006م.[٣]