احكام العربون في نظام الوساطة العقارية الجديد
احكام العربون في نظام الوساطة العقارية الجديد
عن احكام العربون في نظام الوساطة العقارية الجديد فقد تم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية للنظام ومن اهم البنود الخاصة بالعربون او الضمان المالي كالتالي :
- يجب ان يكون الضمان للعقار المستأجر ضمان مالي او بنكي
- في خلال مدة لا تتعدي يومي عمل تاريخ ابرام العقد لابد من تسليم الضمان المالي للهيئة ، على ان تحتفظ الهيئة بالضمان المالي او من قبل الجهة المخولة بذلك
- يتم ايداع مبالغ الضمان المالي او العربون في حساب بنكي مخصص لهذا الغرض فقط ولا يتم التصرف فيه لأي سبب آخر
- استلام وتسليم مبلغ العربون يتم في اطار الضوابط التي تحدده الهيئة العامة للعقار
- يتم تقدير قيمة الاضرار للعقار المستأجر من خلال الاتفاق بين الطرفين وذلك ضمن اطار النموذج الذي تم اعتماده من قبل الهيئة
- من اهم احكام العربون في نظام الوساطة العقارية الجديد انه يتم التقييم من قبل المقيمين المعتمدين من الهيئة ويعتبر هو الخبير المختص الذي يقيم وفق احكام النظام
- من خلال الهيئة يتم اعادة مبلغ العربون او الضمان المالي بعد حسم نسبة الاستقطاع – ان وجد – بشرط ان يتم بناء على موافقة جميع الاطراف او تنفيذا لأمر قضائي او بعد ظهور تقييم الخبراء المختصين بالامر
كم العربون في نظام الوساطة العقارية الجديد
عن نسبة العربون في ضوابط نظام الوساطة العقارية الجديد فإن الوسيط العقاري له ان يتقاضى عمولة بنسبة 25 % من قيمة العربون ، وذلك في حالة استحقه البائع او المؤجر بدون ان يتم انهاء الصفقة العقارية ، وذلك في حالة لم يتفق الطرفين على غير ذلك في عقد الوساطة العقارية
احكام استلام العربون في نظام الوساطة العقارية الجديد
ضمن احكام العربون في نظام الوساطة العقارية الجديد فإنه عند استلام المبالغ المالية للضمان او العربون من قبل الوسيط العقاري فلابد من الالتزام بالنقاط التالية :
- لابد ان يتم تعبئة النموذج الخاص بالضمان المالي قبل استلام اي مبالغ مالية من اي من اطراف عقد الوساطة العقارية
- يجب ان يتضمن النموذج البيانات الآتية :
- مقدار المبلغ
- الغرض المخصص للمبلغ المستلم
- الآلية التي تم بها استلام المبلغ
- يجب ان يكون استلام الوسطي للمبلغ المالي ضمن الاطار المرخص له به
- عند استلام الوسيط العقاري اي مبالغ مالية فلابد له من التعامل معها على اساس الضوابط التالية :
- ان يأخذ الموافقة بشكل كتابية للتصرف في المبلغ من الطرف الذي استلم منه العربون
- لابد ان يقدم اثبات التصرف سوا بسند معتمد او بموجب فاتورة وما الى نحو ذلك الى الطرف المتعاقد معه
- ان يعيد المبلغ المالي المخصص للضمان او العربون او ما تبقى منه بمجرد ان ينتهي الغرض المخصص من اجله استلام المبلغ
شرح مبسط احكام العربون في نظام الوساطة العقارية الجديد
اولا عن تعريف العربون فيعرف على انه عبارة عن مبلغ مالي يقدمه المشتري أو المستأجر كجزء من قيمة العقار ، يشترط في ذلك المبلغ الا يتم التصرف فيه سواء من قبل البائع أو المؤجر للعقار محل الصفقة لوقت معين يتم تحديده
ثانيا هناك عدة حالات للعربون لابد من التعرف عليها وهي على النحو التالي :
في حالة تم الالتزام من قبل المشتري وتم انهاء الصفقة سواء بالشراء او الايجار ، فيعتبر في تلك الحالة العربون جزء مقدم من قيمة العقار ويتم الاحتفاظ به من قبل الوسيط ويتم ايضا التعامل به ضمن عقد الوساطة العقارية وفق الضوابط الآتية وهي :
يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري بالاتفاق بين أطرافها بما لا يتجاوز 5 % من قيمة الصفقة ، وفي حال تجاوز العربون تلك النسبة يعتبر المبلغ مقدم ثمنا للصفقة
لا يمكن الاعتداد بأن المبلغ الذي استلمه الوسيط العقاري سواء من المشتري او المستأجر عربونا الا تم التصريح عن ذلك كتابة بالاتفاق بين الطرفين ، وفيما عدا ذلك فإنه يعتبر مبلغ مقدم لا يستحقه البائع او المؤجر فيما بعد في حالة تم فسخ العقد من البائع او المؤجر اذا تم واستلم العربون لاتمام الصفقة العقارية
في حالة تم تعثر اتمام الصفقة العقارية بسبب اساسه المستأجر او المشتري بدون ان يكون هناك عيب في العقار ، ففي هذه النقطة لا يتم اعادة العربون الى من دفعه
اما في حالة اذا كان التعثر في اتمام الصفقة او لم تتم الصفقة العقارية بسبب خارج عن إرادة المستأجر او المشتري او بسبب وجود عيب في العقار فإن ذلك يلزم الوسيط باعادة مبلغ العربون الى من استلم منه المبلغ في الاساس
في حالة اراد الوسيط العقاري ان يقوم بضمان حقه فلا يحوز له ان يقوم بحجز العربون او الاحتفاظ به من اجل ذلك ، فذلك بعكس ما تتضمنه احكام العربون في نظام الوساطة العقارية الجديد
اخيرا وفي حالة اتمام الصفقة العقاري بين البائع والمشتري او بين المؤجر والمستأجر فإن الوسيط في تلك الحالة يستحق نسبة العمولة وتقدر بما يعادل 25 % من قيمة العربون الاساسية
على الا تتضمن تلك النسبة من قيمة الصفقة الاصلية ، ويمكن مخالفة تلك النسب في حالة اتفق الاطراف على غير ذلك في عقد الوساطة العقارية بما لا يخالف الانظمة واللوائح