هل يجوز للمالك ان يدخل في السعي

هل يجوز للمالك ان يدخل في السعي

لا حرج في أخذ المالك سعيًا عند بيع العقار الخاص به أو تأجيره بنفسه دون وسيط، لكن لا يستحقه إذا تم البيع عن طريق وسيط.

هل يجوز للمالك ان يدخل في السعي؟ عادةً ما يتساءل البعض حول هذا الأمر لأنّه من السمسرة وهي أمر دارج وشائع بين البائع والمشتري، إذ يقوم سمسار العقارات بالتوسط بين كلاً البائع والمشتري لإتمام عملية البيع أو التأجير، والسمسرة أمر جائز ولا حرج فيها ما دام لم تتضمّن بيعًا لشيء محرّم.

فعن ابن عباس قال: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، كما قال الإمام مالك رحمه الله أنَّه لا بأس في سمسرة السمسار، ولا حرج في أخذ مالك العقار سعيًا عند بيع العقار الخاص به أو تأجيره، ولكن بما أنّه يقوم بعملية البيع بشكلٍ مباشر فيتم احتساب السعي من الثمن نفسه، ومن الأجرة إذا كانت العملية عملية تأجير العقار.[1]

هل أجرة السمسار حقِّ له أم للمالك

يتوقف الأمر على الاتفاق بينهما.

إذا كان الاتفاق بينهما قائمًا على أنَّ السمسرة على البائع فتكون على البائع، ولكن في حال الإتفاق على أنّ أجرة السمسار على المشتري فتكون كذلك، ولكن هناك بعض السماسرة يقومون ببيع السلعة أو العقار للمالك بسعر جيد، مع فارق مكسب ممتاز، مع الإتفاق مع المالك أن يكون نصف السعي فقط لهم.

وفي تلك الحالة على المالك إعطاء السمسار نصف المبلغ كما وقعَ الشرط بينهم، لأنَّ المسلمون على شروطهم، وإذا كان الإتفاق بينهم أنَّ السعي كاملاً يأخذه السمسار، فعلى المالك تنفيذ الشرط.[5]

شروط استحقاق السعي

إذا قام السمسار بتحقيق العمل المطلوب منه كعملية بيع أو تأجير العقار، فإن لم يُحقق ذلك فلا يحق له أخذ سمسرة.

من شروط استحقاق السعي كما ذكرنا آنفًا أن يُتمم السمسار عملية البيع المطلوبة منه، وإن لم يستطيع البيع أو تنفيذ المطلوب منه فلا يستحق سمسرة على ذلك، إذ اتّفقَ أهل العلم على أنَّ السمسرة للسمسار بقولهم من فعل كذا فله كذا، أي استحقه نظرًا لأنَّ العقد استقر بتمام العمل.

وفي حالة الجماعة أي من قام بإتمام العمل مجموعة من الأفراد، فعليه يتم اقتسام المبلغ بينهم بالمساواة، لأنهم اشتركوا في تنفيذ المهمة، إذن فاستحقوا عليها السمسرة.

وعليه فإذا سعى شخص ما في إتمام العقد بينك كمشتري وبين البائع، وكان شرط البيع استحقاق مبلغ من المال المتفق عليه، فهو يستحق ذلك، ولكن إذا انتهى الأمر بينكم بعدم إتمام عملية البيع، وكان سعي السمسار لصاحب العقار أي للمالك وليس لك كمشتري، فتكون أجرته على المالك لا عليك.[2]

شروط السعي في العقار

من الجائز أخذ سمسرة من أحد أطراف العقد كالبائع أو المشتري، أو كليهما حسب الإتفاق بينهم، ولكن يجب أن لا يكون في عملية البيع أي خداع أو كذب على المشتري، فلا بد أن يتحلى السمسار بالأمانة دون تعريض المشتري أو مالك العقار لأي نوع من أنواع الظلم أو الخداع.

وتمثّل عملية السعي في العقار تحديد نسبة العمولة نتيجة لتوسط السمسار بين البائع والمشتري، مع تحديد على من يتحمّل العمولة، ولكن هناك شروط للسعي في العقار للأفراد، وشروط للسعي في العقار للمنشآت تتمثّل في الآتي:

شروط السعي في العقار للأفراد: كفرد أو شخص عادي ترغب في ممارسة السمسرة العقاريّة، أو الوساطة العقاريّة، للحصول على عمولة معيّنة أو السعي كما يُعرف، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط:

  • أن يكون هذا الوسيط قد بلغَ من العمر 18 عام فيما فوق.
  • يجب أيضًا أن يكون كامل الأهلية.
  • التّمتع بسيرةٍ حسنة.
  • ألا يكون محكوم عليه بأي من الجرائم المخلة للشرف أو الأمانة.
  • اجتياز البرنامج التأهيلي.
  • دفع مقابل مالي من أجل الحصول على الترخيص لمزاولة النشاط.

شروط السعي في العقار بالنسبة للمنشآت: بالنسبة للمنشآت فيجب أن تحصل على ترخيص لمزاولة نشاط السمسرة العقاريّة، كما يجب توافر بعض الشروط أيضًا ومنها:

  • حصول المنشأة على سجلٍ تجاريّ يكون ساري المفعول.
  • أن تكون المنشأة مملوكة لأصحاب الجنسية السعودية فقط.
  • لا بد أن يتمتّع رئيس أو مالك تلك المنشأة بحسنِ السّيرة والأخلاق الطيبة.
  • ألا يكون محكوم على مالك المنشأة من قبل بجرمٍ مخلٍ بالشرف أو الأمانة.
  • أن يكون صاحب المنشأة مؤهلاً لممارسة نشاط السمسرة، وهذا الأمر تقوم الهيئة العامة للعقارات بتحديده.
  • دفع مقابل مالي للحصول على الترخيص.
  • لا يجب أن تمارس المنشأة  العقاريَّة أي نشاط آخر بخلاف السمسرة أو الوساطة العقاريّة.[3]

حكم السمسرة دون علم المشتري

يجوز أخذ السمسرة من البائع دون علم المشتري، فيجب أن يعلم الطرف الذي تؤخذ منه السمسرة بالأمر وإلا كان المال حرامًا.

قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} لذلك يجب أن يكون الاتفاق واضحًا بين جميع الأطراف، وعلى الطرف الذي تؤخذ منه السمسرة العلم بالأمر، وإلا كان المال حرامًا وباطلاً.[4]