مهام لجنة المساهمات العقارية تصفية وأهدافها
مهام لجنة المساهمات العقارية تصفية
يمكن تفصيل مهام لجنة المساهمات العقارية تصفية ودورهما الكبير في القطاع العقاري في المملكة كما يلي :
- تعتبر اللجنة مسئولة بالكامل عن استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية وكذلك المكتب المحاسبي المراقب لمجرى المساهمة العقارية ومعرفة وضعها الحالي
- تختص اللجنة بإيقاف الخدمات والمنع من السفر وإصدار أوامر القبض لغير المستجيبين للجنة
- يمكن للجنة ان تأمر بالتهميش بعدم التصرف على سجلات صكوك أراضي المساهمات العقارية وبيعها
- كما و يمكن ان تقوم اللجنة – اذا استدعى الامر – عمل حجز تحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة
- يحق للجنة ان تحيل كل من يثبت انه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمين إلى الهيئة المختصة بالتحقيق
اهداف لجنة المساهمات العقارية تصفية
اما عن اهداف اللجنة والتي تم تحقيق العديد منها ومازال هناك العديد من الاهداف التي بصدد تحقيقها فهي :
- تعتبر احدى ادوات القيادة التي تساعد في حفظ واعادة الحقوق الخاصة بالعقارات وفق الإجراءات الشرعية والنظامية الممكنة
- تعمل على ادخال منتجات عقارية جديدة وكثيرة الى سوق العقار السعودي عن طريق المزادات
- تنمية القطاع العقاري بشكل خاص وتنمية القطاع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية بشكل عام
آلية عمل لجنة المساهمات العقارية تصفية
تعمل اللجنة المساهمة العقارية تصفية وفق آلية بخطوات محددة تتم على النحو التالي :
- اولا تستدعي اللجنة اصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المسئولة ععن المساهمات العقارية وتقوم بمساءلتهم لمعرفة وضع المساهمة القائم
- ثانيا في حالة لم يتجاوب صاحب المساهمة في مدة اقصاها شهر من تاريخ الاستدعاء فيتم منعه من السفر وكذلك يتم ايقاف الخدمات له ويتم ضمه لقائمة المطلوبين والممنوعين ، ويتم ذلك من خلال مخاطبة رئيس اللجنة وزير الداخلية
- ثالثا في حالة لم يتم التجاوب مرة اخرى من قبل صاحب المساهمة بعد المنع والايقاف لمدة اقصاها 60 يوما ، يتم مخاطبة وزير الداخلية لادراجه ضمن قائمة القبض ، ليتم احضاره بالقوة الجبرية الى اللجنة وفق الاجراءات والضوابط المحددة
- رابعا في حالة لم يتجاوب ايضا بعد تلك المراحل الثلاث بعد القبض عليه واحضاره ، فيتم النظر في ايقافه وفق ما نصت عليه اللوائح والقوانين ذات الصلة
- خامسا تقوم اللجنة بالكتابة الى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات والتي يتطلب التهميش عليها بهدف ايقاف التصرف فيها ، يشترط في ذلك ان يكون الطلب مشتملا على المستند النظامي الخاص به وكذلك نوع الطلب ، بالاضافة الى انه لا يمكن رفع الايقاف الا في حالة واحدة وهي خطاب من رئيس اللجنة بنفسه
- سادسا وفي حالة ارتأت اللجنة ان هناك ما يستدعي توقيع الحجز التحفظي على اموال صاحب المساهمة – سواء الثابتة او المنقولة – فيتم طلب ذلك من الجهات المعنية للحجر على الاموال وحسابات صاحب المساهمة ؛ يشمل ذلك كل من الاوراق المالية او المحافظ الاستثمارية او اي اموال اخرى حتى وان تم نقلها من حسابه الى اي حسابات اخرى خلال الفترة حتى يتم الانتهاء من هذا الوضع
- سابعا تقوم لجنة تصفية بحفظ اموال وحقوق المساهمين واعادتها الى اصحابها بأي وسيلة ممكنة عن طريق اتخاذ الاجراءات الشرعية والنظامية التي تعينها على ذلك
- ثامنا يمكن للجنة ان تقوم ببيع المساهمة بشكل مباشر على قدر قيمتها المالية في الوقت الحالي ، او في بض الحالات يتم بيعها في المزادات احدى المزادات العلنية
- تاسعا في بعض الاحيان يمكن الاستمرار في بعض اعمال التطوير الخاصة بالمساهمة وذلك بحسب حالتها وانتظار اعتماد مخطط المساهمة ، وبتم ذلك وفق ما تراه اللجنة مناسبا لكل حالة
- عاشرا اتاحت اللجنة الحق لمن صدر بحقه اي قرار من قبلها ان يقوم بالاعتراض عليه في المحكمة المعنية بهذه الشئون في ديوان المظالم في مدة اقصاها شهرين من تاريه اعلامه بقرار اللجنة ، او بدءا من تاريخ نشر القرار في صحيفتين محليتين متتاليتين
- في حالة كانت اللجنة قد اتمت البيع بعد ذلك فيتم إحالة المستندات الخاصة بالمساهمة ووثائقها الى كتابة العدل ليتم افراغها بشكل عاجل
- اخيرا تقوم اللجنة بإحالة كل من يثبت انه متحايل او مسيء للانظمة واستخدم اموال المساهمين بدون وجه حق الى هيئة التحقيق المختصة والنيابة العامة للتحقيق فيما نسب اليه ، ويتم على اثر ذلك اقامة دعوى عليه امام المحكمة ذات الشأن ، تبعا للوائح ومواد نظام الاجراءات الجزائية
من هو رئيس لجنة المساهمات العقارية
سعادة المهندس عبدالله بن سعود الحماد وهو الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
الفرق بين نظام المساهمات العقارية الجديد والقديم
في الجدول التالي اهم الفروق بين كل من نظام طرح المساهمات العقارية 1424 هـ ونظام آلية عمل لجنة المساهمات العقارية 1426 هـ وأخيرا نظام المساهمات العقارية الجديدة 1444 هـ