شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية

شرح المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية

تنص المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية على مايلي: (للمحقق الذي يتولى القضية في أي وقت، سواء من تلقاء نفسه أو بناءًا على طلب المتهم، أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا رأى أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفائه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طُلب منه ذلك).

أراد المشرع بوضعه للمادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية أن يضمن الحرية للمواطنين طالما ليس هناك ضرورة لحبسهم، أو توقيفهم، كما أنه مهتم لمصلحة التحقيقات، ويعنيه أن تسير القضية وفق القوانين، وفي اتجاه ظهور الحقيقة، ورد الحقوق إلى أصحابها، يجب أن يضمن القاضي عودة المتهم عند الحاجة إليه حتى لا تفقد القضية ضلعًأ أساسيًا، ولكن أخذ الحيطة يجب ألا يكون سببًا لاتخاذ إجراءات توقيفية ليس لها داعِ.

المادة 200 من قانون الاجراءات الجزائية

تنص المادة رقم 200 من قانون الإجراءات الجزائية على عدة نقاط ألا وهي: يتم طلب النقض من أجل الاعتراض على الحكم، ويتم ذلك من خلال إيداع مذكرة لدى محكمة الاستئناف نفسها التي قامت بإصدار الحكم أو تأييده، ويجب أن تكون مذكرة الاعتراض مشتملة على بعض المعلومات الضرورية: أسماء، وعنوان الخصوم، وإيضاح الحكم المُعترض عليه، وتدوين رقم الحكم، وتاريخ إصداره، وبيان أسباب الاعتراض على الحكم، بالإضافة لتوضيح بعض النقاط الأخرى: (طلبات المعترض، وتاريخ إيداع المذكرة، وتوقيع مقدم الاعتراض).

تقوم إدراة محكمة الاستئناف بتقييد مذكرة الاعتراض في السجل الخاص بمذكرات الاعتراض في يوم إيداعه، بعد ذلك ترفع جميع الأوراق مع إرفاق صورة ضبط القضية إلى المحكمة العليا في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، هذه الإجراءات المتبعة لتقديم اعتراض على حكم المحكمة.

المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية

تنص المادة الثانية عشر بعد المائتين على أن: (الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية)، أي أن الأحكام القضائية لا يمكن تنفيذها أثناء الطعن عليها، فإذا كانت غير نهائية لا تدخل حيز التنفيذ.

المادة 168 من قانون الاجراءات الجزائية

تنص المادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية على أن الشهادة تؤدى في مجلس القضاء، ويتم سماع شهادة الشهود منفردين كل على حدة، ويجوز في حالة الاقتضاء تفريق الشهود، وعقد مواجهات فيما بينهم لدفعهم إلى الاعتراف بالحقيقة، كما يحق للمحكمة أن تمنع أي فعل أو قول للتأثير على شهادة الشهود، أو فيه من الإيحاءات ما يمكن أن يؤثر على الشهود، بالإضافة لأحقية المحكمة في منع توجيه الأسئلة المخلة بالآداب العامة (إن لم تكن متعلقة بوقائع هامة يمكنها التأثير على الحكم الصادر في الدعوة المنظورة.

أيضًا تشتمل المادة على ضرورة حماية المحكمة للشهود، ومنع محاولات الترهيب، والتشويش التي قد يتعرضون إليها عند تأديتهم للشهادة.

المادة 36 من قانون الاجراءات الجزائية

تؤكد المادة السادسة والثلاثين على ضرورة معاملة الموقوف معاملة حسنة تحفظ عليه كرامته، كما تشير لعدم جواز إيذاءه بدنيًا أو نفسيًا، أيضًا يجب أن يعرف الموقوف سبب إيقافه، ويجوز له الاتصال بمن يريد إخباره من ذويه، أو غير ذلك، يوجب القانون أيضًا إبلاغ مرجع الموظف الذي تم إيقافه عند صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.

في حالة التحقيق مع امرأة، أو سماع أقوالها، أو استجوابها، يجب أن يتم ذلك في حضور أحد محارمها، وإن لم يكن متاحًا تواجد أحد المحارم، فيجب منع الخلوة.[1]

المادة 120 من الاجراءات الجزائية الفلسطينية

تختلف المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينية عن نظيرتها في السعودية، حيث تنص على أنه يجوز لقاضي الصلح أن يفرج عن الموقوف بعد سماع أقواله وأقوال ممثل النيابة، كما يجوز له إيقافه لمدة تصل إلى خمسة عشر يومًا، أيضًا يمكنه تجديد الإيقاف لعدة مدد أخرى، بشرط ألا تزيد مدد الإيقاف عن خمسة وأربعين يومًا.

يجب ألا تزيد مدة الإيقاف أي شخص عن خمسة وأربعين يومًا إلا في حالة تقديم طلب إلى محكمة البداية من النائب العام، أو أحد مساعديه لتوقيفه، فإذا تم تقديم طلبًا يمكن مد فترة توقيفه مددًا أخرى حتى تصل إلى خمسة وأربعين يومًا آخرين، فيكون مجموع مدة توقيفه ثلاثة أشهر، ويكون لزامًا على النيابة العامة أن تعرض المتهم على المحكمة المختصة قبل انتهاء الثلاثة أشهر، وتقوم المحكمة بتمديد توقيفه مددًا أخرى لم يتم تحديدها بالضبط حتى الانتهاء من محاكمته، بشكل عام لا يجوز توقيف المتهم لمدة أكثر من المدة المقررة للعقوبة على الجريمة التي يحاكم على فعلها.[2]