هل يجوز العمرة عن شخص حي
هل يجوز العمرة عن شخص حي
يجوز أداء العمرة عن شخص حي إذا كان هذا الشخص الحي عاجز عن أداء العمرة بنفسه بسبب كبر سنه أو مرضه مرض لا يرجى منه الشفاء. سواء كان هذا الشخص الحي أمك أو أبوك أو غيرهما. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر.
ويجوز أداء العمرة عن الشخص الحي العاجز عن أداء العمرة بنفسه سواء كانت عمرة فريضة أو عمرة تطوع. أما الشخص الحي القادر على أداء العمرة بنفسه فيجوز أداء عمرة تطوع عنه إذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه عند الحنفية ولكن إذا لم يكن قد أدى عمرة الفريضة فلا يجوز أداء عمرة تطوع عنه. وهناك شرط آخر فيمن يؤدي العمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه قبل أن يعتمر عن غيره.
حكم العمرة عن شخص حي قادر على أداء العمرة
لا يجوز أداء العمرة عن شحص حي قادر على أداء العمرة. الحي القادر إذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه فيجوز عند الحنفية أداء عمرة تطوعاً عنه، وإلا فلا، وذهب الجمهور إلى المنع وهو الراجح. ويجب على الشخص الذي سيؤدي العمرة عن الشخص الآخر أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه أولًا. وإلا فلا يجوز أداء العمرة عن شخص حي قادر على أدائها بنفسه.
ولا يجوز أداء العمرة عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة. ودليل جواز العمرة عن شخص حي عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر. وفي هذا الحديث جواز أن يعتمر الشخص عن غيره.
حكم العمرة عن شخص حي عاجز عن أداء العمرة
يجوز أداء العمرة عن شخص حي عاجز عن أداء العمرة بنفسه. فالعمرة عن الغير جائزة في الشرع. ولكن هناك شروط لجواز العمرة عن الغير. ولا تصح العمرة عن الغير إلا إذا كان الشخص عاجز عن أداء العمرة عجز كلي بسبب لكبر سن أو مرض لا يرجى منه برؤه وأن يأذن الشخص لغيره بأداء العمرة بالنيابة عنه وأن يكون الذي يؤديها عنه قد اعتمر عن نفسه.
ولكن إذا كان الشخص عاجز عن أداء العمرة عجز مؤقت من الممكن أن يزول فلا يصح أداء العمرة عن هذا الشخص. إلا إذا كان هذا الشخص قد أدى عمرة الفريضة عن نفسه فيجوز عندها أداء العمرة عنه تطوعًا. فحسب ابن باز: أما الحج والعمرة: فلا بأس أن تحج عن غيرك، وأن تعتمر عن غيرك إذا كان ميتًا، أو عاجزًا لكبر أو مرضٍ لا يرجى برؤُه. [1] [2]
شروط أداء العمرة عن شخص حي
يجوز أداء العمرة عن شخص حي ولكن بشروط. فالعمرة عن الشخص الحي الذي لم يؤد العمرة الواجبة عليه لا تجزئ إلا إذا كان الشخص عاجز عن أداء العمرة عجز كلي أي أن يكون الشخص طاعن في السن أو يكون مريض مرض لا يرجى الشفاء منه. ولا يشمل ذلك العجز المؤقت عن أداء العمرة، على سبيل المثال، العجز المالي. وهنا لا يجوز أداء العمرة نيابة عن الغير لأن العجز المؤقت من الممكن أن يزول.
ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة. يجب أن تتوفر كل هذه الشروط مجتمعة. فأداء العمرة عن الغير عن الحي جائزة ولكن بعد أن يعتمر الشخص عن نفسه العمرة الواجبة. وأن يكون الشخص الآخر عاجز عند أداء العمر عجز كلي لا يمكن أن يزول بمرور الوقت على سبيل المثال المرض الشديد والكبر. [3]
هل يجوز العمرة عن شخص ميت
يجوز أداء العمرة عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتًا أو حيًا عاجزًا بسبب التقدم في السن والكبر والمريض الذي لا يرجى برؤه، يحج عنه ويعتمر. ودليل ذلك حديث عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر. فلا بأس أن يعتمر الشخص عن الغير.
وتجوز النيابة في أداء العمرة عن الغير إذا كان ميت فمن مات وفي ذمته عمرة واجبة مستقرة بأن تمكن بعد استطاعته من فعلها ولم يؤدها حتى مات وجب أن تؤدى العمرة من تركته. والميت تجوز عنه العمرة بغير إذنه واجبا كان أو تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، على عكس الحي الذي لا تجوز عنه العمرة إلا بإذنه لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز إلا بإذنه [4]
هل يجوز الحج عن الحي والميت
يجوز الحج عن الحي والميت. ودليل ذلك الأحاديث:
- عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها.
- عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر.
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة! قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك ؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. [5]