ما حكم موافقة المأموم للإمام في الصلاة

حكم موافقة المأموم للإمام في الصلاة


حكم موافقة المأموم للإمام في الصلاة

إذا كانت في الأقوال لا ضرر أما إذا كانت في الأفعال فإنها مكروهة

.

الموافقة قد تكون في الأقوال أو الأفعال فإذا كانت في الأقوال لا ضرر في ذلك إلا إذا كانت في تكبيرة الإحرام والسلام حيث أنك إذا كبرت قبل أن ينهي الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك حيث أنه لا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام بعد إنتهاء الإمام منها نهائياً، ويكره أيضاً أن تسلم مع الإمام في التسليمة الأولى والثانية أما الموافقة في الأفعال مكروهة ومثال عليه إذا قال الإمام الله أكبر للركوع وشرع في الهوى وهويت أنت أيضاً مع الإمام فهذا مكروه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا ركع فاركعوا ولا تركعو حتى يركع) وفي السجود أيضاً إذا كبر الإمام للسجود فسجدت ووصلت إلى الأرض أنت وهو سواء فهذا مكروه ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله (لا تسجدو حتى يسجد).[1]

كيف تكون متابعة الامام



يجب على المأموم أن يلحق الإمام في كل تنقلات الصلاة


ولا يكون ذلك من باب القياس وحده حيث أخرج البزار من حديث أبي هريرة (الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان) وجعل الإمام في الصلاة للاقتداء به بحيث تقع تنقلات المأموم بعد تنقلاته وبهذا يتحقق مفهوم المتابعة وجاء الوعيد الشديد على من يرفع رأسه قبل الإمام بأن يجعل الله رأسه مثل رأس الحمار فعن عَنْ أبي هُريرة رضيَ الله عنه أنَّ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (أما يَخْشَى الَّذِي يَرفعُ رأسه قَبْلَ الإمام، أنْ يُحَوِّلَ الله رَأسَهُ رَأسَ حِمَارٍ أوْ يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟!) واتفق أهل العلم على تحريم سبق الإمام ولكن اختلفوا في بطلان الصلاة فلقد قال الإمام أحمد (ليس في سبق الإمام صلاة) وقال أصحاب الإمام من سبق الإمام بركن كركوع أو سجود فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام فإن لم يفعل عمداً حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته وعَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنهَا قالَتْ صَلى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَيْتِهِ وَهُوَ شَاك فصَلًى جَالِساً، وَصلَّى وَرَاءهُ قَوم قياماً فَأشَار إلَيْهِمْ: أنِ اجْلِسُوا، فلَمَا انصرف قَال (إنَّمَا جُعِلَ الإمَام لِيؤتَمَّ بِهِ، فإذا رَكع فَاركعُوا، وَإِذَا رَفع فَارْفَعُوا، وَإِذَا قال سمع الله لمن حَمِدَهُ، فقُولُوا: ربَنّاَ وَلَكَ الحمد، وإِذَا صَلى جَالِساً فصَلوا جُلُوساً أجْمَعُون)[2]

ما حكم من كبر قبل الإمام


حكم من كبر قبل الإمام

صلاته غير صحيحة.

من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام صلاته تكون غير صحيحة ووجب عليه إعادة الصلاة سواء فعل ذلك سهواً أو عمداً فهذا مذهب أهل العلم ومنهم الحنابلة والشافعية والمالكية، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا)  رواه مسلم وغيره.[3]

حالات المأموم مع الإمام في الصلاة

  • السبق.
  • التخلف.
  • المتابعة.
  • الموافقة.


السبق

: والمقصود به أن يسبق المأموم الإمام في ركن من

أركان الصلاة

مثل أن يسجد قبل الإمام أو يرفع قبله أو يسبقه بالركوع وحكمه حرام وصلاته باطلة ولكن إن كان ناسياً أو جاهلاً فسوف تكون صلاته صحيحة وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تركعو حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد) وقال قائل أن ذلك من الكبائر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (أما يخشى الذي يرفعُ رأسَه قبلَ الإِمامِ أن يُـحَـوِّلَ اللهُ رأسَـه رأسَ حِمـارٍ ، أو يجعلَ صورتَه صورةَ حِـمـارٍ) ونجد في الحديث أن هذا وعيد والوعيد يكون في كبائر الذنوب.


التخلف

: حيث أن التخلف عن الإمام إما أن يكون بعذر أو بدون عذر ففي حالة إذا كان بعذر فإنه يتابع الإمام ولا حرج في ذلك حتى وإن كان في ركناً كاملاً أو في ركنين فلو أن المسلم غفل أو سها أو لم يسمع الإمام مما أدى إلى أن الإمام سبقه بركن أو ركنين فإنه يتابع الإمام ويأتي بما تخلف به إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه فإنه يبقى مع الإمام ولا يأتي به وتصح له ركعة واحدة فقط من ركعتي إمامه وهما الركعة التي تخلف فيها والركعة التي وصل إليها الإمام وهو في مكانه ومثال على ذلك رجل قائم مع الإمام فركع الإمام وهو لم يسمع الركوع ولما قال الإمام سمع الله لمن حمده سمع التسميع فالحل سيكون أن يركع ويرفع ثم يتابع مع الإمام ويكون مدركاً للركعة لأنه تخلف عنها بعذر أما النوع الآخر وهو التخلف بغير عذر وله حالتان إذا تأخر المأموم في متابعة الإمام ولكنه أدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه فتكون الركعة صحيحة ولكن هذا الفعل مخالف للسنة لأن المفترض أن تشرع في الركوع من حين أن يصل الإمام إلى الركوع ولا يجب أن تتخلف عن ذلك ومثال على ذلك أن يركع الإمام بينما قد بقي عليك آية أو أكثر من السورة وبقيت قائماً تكمل ما بقي عليك وركعت وأدركت الركوع مع الإمام، والحالة الثانية أن الإمام يسبقك في ركن من أركان الصلاة أي يركع ويرفع قبل أن تركع وقد أوضح الفقهاء أنه إذا تخلفت عن الركوع تصبح صلاتك باطلة، ومثال أيضاً إذا رفع الإمام من السجدة الأولى وكان المأموم مازال ساجداً يدعو الله حتى سجد الإمام السجدة الثانية فإنه صلاته تكون باطلة حيث أن هذه مسابقة للإمام وليست متابعة.


المتابعة

: المقصود بها أن يقوم الإنسان بفعل أفعال الصلاة فور شروع الإمام ولكن دون موافقة والمتابعة سنة ومثال عليها إذا ركع تركع حتى إذا لم تكمل القراءة وحتى لو بقى عليك آية فلا يجب عليك أن تكملها لأنها هذا يعتبر تخلف، وفي السجود إذا رفع الإمام من السجود تتبعه فأن تتبع الإمام خير لك من أن تبقى تدعو الله ساجداً حيث أن صلاتك ترتبط بالإمام فأنت مأمور بمتابعة الإمام ولا يجب على المأموم أن يشرع في الانتقال إلى ركن حتى يصل الإمام إليه فلا ينبغي أن يبدأ في الانحناء للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض قال البراءُ بن عَازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه لم يَحْنِ أحدٌ منَّا ظهرَهُ حتى يقعَ النبي صلى الله عليه وسلم سَاجداً ، ثم نَقَعُ سجوداً بعدَه رواه البخاري.[1]


الموافقة

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد فقوله إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا) إلى آخره، حيث أن الفاء في قوله فاركعو فكبروا المقصود منها المتابعة من غير تأخير، ولكن لا ينبغي أن يركع حتى ينقطع صوت الإمام مكبراً وكذلك لا يسجد ولا يرفع، يجب أن يكون حال المأموم مع إمامه لا يسابقه ولا يعجل وليس هناك ذنب إذا تأخر قليلاً عن الإمام بسبب المرض وكبر السن الأهم أنه يتحرى المتابعة، وإذا تأخر في التسليم لا ضرر في ذلك ولكن من السنة أن يبادر فإذا سلم سلم وإذا ركع ركع وإذا كبر كبر.[4]