محظورات الإحرام التي اختصت بها المرأة دون الرجل
من محظورات الإحرام التي اختصت بها المرأة دون الرجل
من محظورات الإحرام التي اختصت بها المرأة دون الرجل
ستر الوجه ولبس القفازين
.
يحرم على المرأة المحرمة أن تستر وجهها بمخيط كالبرقع والنقاب، أو تغطي يديها بقفازين لقول النبي صلَّ اللهُ عليه وسلم : (لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ)، القفازات : هي ما يُصنع من الصوف أو القطن أو غيرها من الخامات لغطاء اليدين، ويُباح للمرأة المحرمة لبس المخيط فيما دون غطاء الوجه، والكفين، كما أنها يباح لها أن تُسدل خمارها على وجهها عن الحاجة ولكن دون عصابة، ولا شئ عليها إذا غطى خمارها وجهها لما رُوي عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : (كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ).
روي عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : (أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ، وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَراً، أََوْ خَزّاً، أوْ حُلِيّاً، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصاً، أَوْ خُفّاً).
محظورات الإحرام للنساء والرجال
- إزالة شعر الرأس بالحلق أو أي وسيلة أخرى.
- حلاقة اللحية.
- تقليم الأظافر.
- استعمال الطيب.
- تغطية المحرم وجهه ورأسه.
- لبس المخيط للذكور.
- غطاء الوجه والكفين المخيط للنساء.
- قتل صيد البر.
- الخطبة وعقد النكاح.
- وطء يوجب الغسل.
- المباشرة فيما دون الفرج.
تجنَّن الوقوع في محظورات الإحرام عندما تذهب إلى الحج، أو العمرة، فعندما تدخل في النسك يحرم عليم ما يلي :
إزالة شعر الرأس بالحلق أو أي وسيلة أخرى
: لا يصح للمحرم حلق شعر رأسه، ومنع جمهور العلماء حلاقة شعر الجسد ككل لأنه نوع من أنواع الترفُّه، قال تعالى في سورة البقرة الآية (196) : (وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).
حلاقة اللحية
: وحلق اللحية للرجل محرَّم في حال الإحرام أو غيره لما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي اللهُ عنهما أن النبي صلَّ اللهُ عليه وسلم قال : (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى)، ونحن مأمورون بطاعة النبي في الأوامر والنواهي، قال تعالى في كتابه العزيز من سورة النساء الآية (59) : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا).
تقليم الأظافر
: قال ابن المنذر في الإجماع : (وأجمعوا على أن المُحْرِمَ ممنوعٌ من أَخْذِ أَظْفَارِهِ)، وقال ابن كثيرٍ في تفسير قوله تعالى : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) : (قال ابن عباس رضي اللهُ عنهما : هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك).
استعمال الطيب
: لا يجوز للمحرم أن يستخدم الطيب في ثوبه أو بدنه لما في ذلك من الترفُّه، عن ابن عمر رضي اللهُ عنهما في الصحيحين فيما يُمنع منه المحرم من اللباس وفيه : (وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ)، وحديث ابن عباس رضي اللهُ عنهما أن رجلاً كان مع النبي صلَّ اللهُ عليه وسلم فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّ اللهُ عليه وسلم : (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)، ويجوز للمحرم أن يستخدم الطيب في بدنه دون لباسه قبل أن يُحرم ويستمر الطيب في جسده لما بعد إحرامه إتباعًا لقاعدة : (يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء)، ولما ورد عن عائشة رضي اللهُ عنها قالت : (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّه صلَّ اللهُ عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ).
تغطية المحرم وجهه ورأسه
: قال رسول الله صلَّ الله عليه وسلم : (لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ)، ويجوز للمحرم أن يستظل بشئ لا يلتصق بالرأس أو الوجه مثل الشمسية، والخيمة، وسقف العربية، ففي صحيح مسلم : (أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلَالًا رضي اللهُ عنهما كَانَا مَعَ النَّبِيِّ صلَّ اللهُ عليه وسلم أَثْنَاءَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ).
لبس المخيط للذكور
: قال رسول الله صلَّ الله عليه وسلم : (لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ)، وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم أنه يجوز للمحرم لبس خفين دون قطع إن لم يجد نعلين، وأن يلبس السراويل إن لم يجد إزارًا، للحديث : (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ).
غطاء الوجه والكفين المخيط للنساء
: لقول النبي صلَّ الله عليك وسلم : (لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ).
قتل صيد البر
: لا يجوز للمحرم قتل صيد البر أو المساعدة في قتله أثناء إحرامه لقوله تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ)، وقوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا)، وعن أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ بَعضِ الصَّحَابَةِ فِي سَفَرٍ وَهُم مُحرِمُونَ، وَهُوَ غَيرُ مُحرِمٍ، فَرَأَوا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً، وَأَكَلُوا مِنهَا، وَفِيهِ: ثُمَّ قُلنَا : أَنَأكُلُ لَحْمَ صَيدٍ وَنَحنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّ اللهُ عليه وسلم : أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا : لَا، قَالَ : فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا).
الخطبة وعقد النكاح
: على المحرم أن يمتنع عن خطبة النساء، والزواج، والولاية للنكاح لما ورد عن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم أنه قال : (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ).
وطء يوجب الغسل
: قال تعالى : (فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ) والرفث هو الجماع، فمن جامع زوجته متعمدًا قبل التحلل الأول فسك نسكه.
المباشرة فيما دون الفرج
: لا يفسد نسك المحرم في هذه الحالة ولكن عليه التوبة والإستغفار، وبعض أهل العلم قد أوجب عليه الفدية.
حكم من وقع في محظورات الإحرام بلا عذر
حكم من وقع في محظورات الإحرام بلا عذر
أنه وقع في الإثم، وعليه التوبة والإستغفار والفدية
.
يُعذر المحرم إذا وقع في محظورات الإحرام إذا دعته الحاجة لذلك، فيسقط عنه الإثم، ولا تسقط الفدية، لما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي اللهُ عنه : (أن رسول الله صلَّ اللهُ عليه وسلم رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ القَمْلُ، فَقَالَ : أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلَ اللهُ عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِيَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)، قال تعالى : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).
يسقط الإثم عن من وقع في محظورات الإحرام جاهلًا أو ناسيًا أو مُكرهًا لقوله تعالى : (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم)، وعن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم أنه قال : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)، وعليه أن يتخلى عن ما وقع من من محظور فور علمه، أو تذكّره.[1][2][3]