ما هو منهج الصحابة في تلقي القرآن

منهج الصحابة في تلقي القرآن هو


منهج الصحابة في تلقي القرآن هو

ألا يتجاوزوا عشر آيات في المرة الواحدة حتى يتعلموا ما في الآيات من علم، وعمل، ويرجع بعضهم إلى بعض لتبيين ما أُشكل عليهم.

كان الرسول يبين للصحابة عندما ينزل عليه الوحي ما أُشكل عليهم من معاني القرآن الكريم، مثل في قوله تعالى : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) بين الرسول معناها للصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟، فقال لهم رسول الله صلّ الله عليه وسلم أن المراد هنا بالظلم هو : (الشرك)، كما في قوله تعالى : (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)، وقد كان منهجهم رضوان الله عليهم جميعًا في فهم، وتلقي القرآن الكريم يتخلص في أمران هما :

  • لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا ما فيهم من العلم، ويطبقوا ما فيهم من العمل.
  • كانوا يرجعون إلى بعضهم لتفسير ما أُشكل عليهم من معاني القرآن الكريم.

من أشهر المفسرين في عهد الصحابة

  • أبو بكر الصديق.
  • عمر بن الخطاب.
  • عثمان بن عفان.
  • علي بن أبي طالب.
  • عبد الله بن مسعود.
  • عبد الله بن عباس.
  • أبي بن كعب.

وقد تميز تفسير الصحابة بعدة ميزات، إليك مميزات تفسير الصحابة :

  • تميز الصحابة رضوان الله عليهم بالعدالة، وسلامة المقصد.
  • شهد الصحابة نزول القرآن، وتلقوه رأسًا عن النبي صلّ الله عليه وسلم.
  • الصحابة أهل اللسان العربي، فهم أعلم الناس بلغة القرآن الكريم، ومقاصدها.
  • الصحابة هم أحسن الناس فهمًا للنصوص الشرعية، فقد تعلموها على يد النبي بدون واسطة.[1]

منهج الصحابة رضوان الله عليهم في تلقي الشريعة

  • الاقتصار على الشريعة الإسلامية ونبذ ما سواها من شرائع، وأعراف، وعادات.
  • تحكيم الكتاب والسنة.
  • عدم تقديم الرأي الشخصي على رأي الشرع.
  • تقدير الرأي والاجتهاد قدره.
  • عدم اتباع النصوص المخالفة للشرع، مهما علت منزلة قائلها.
  • الرجوع عن الاجتهاد إلى الدليل.
  • البعد عن التعصب المذهبي.
  • التثَّبت من الفتوى قبل نقلها.
  • إستشارة أهل العلم، والفقه.
  • إلتماس العذر للمخطئ من العلماء والفقهاء.

كان للصحابة رضوان الله عليهم منهجًا في تلقيهم للشريعة، والاستدلال على الأحكام، إليك المنهج الذي يحفظ الأمة من التفرقة، والوقوع في اختلافات، وخلافات :


الاقتصار على الشريعة الإسلامية ونبذ ما سواها من شرائع، وأعراف، وعادات

: التشريع حق لله وحده، فلا تؤخذ الشرائع إلا من كتاب الله، وسنة نبيه، وإجماع السلف، قال تعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).


تحكيم الكتاب والسنة

: منهج المسلم، ومرجعه هو منهجُ السلف الصالح من الصحابةِ والتابعين ومن سار على نهجهم ثم ما صحَّ من لغةِ العربِ.


عدم تقديم الرأي الشخصي على رأي الشرع

: قد يثقل العمل بالشرع على قلب المسلم، ويظن أن رأيه أصح حتى يثبت له العكس بعد أن يكون قد خالف الشرع،

قال سهلُ بن حنيف رضي الله عنه


:  (يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتُني يوم أبي جندل ولو أستطيعُ أن أردَّ أمرَ رسول الله لرددتُه)، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :  (أصحاب الرأي فإنَّهم أعداءُ السنن ، أعيتْهُم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرأي فضلّوا وأضلُّوا)، وقال ابنُ عباس رضي الله عنه :  (إنّما هو كتابُ الله وسُنّةُ رسوله ، فمن قال بعد ذلك شيئاً برأيه فما أدري أفي حسناتِه يجدهُ أم في سيئاتِه).


تقدير الرأي والاجتهاد قدره

: فللرأي المبني على أصل من أصول الدين قدره، وللاجتهاد قدره،





نقل


ابنُ القيّم رحمه الله نصوصاً كثيرةً عن الصحابةِ ق


ال


: (فهؤلاء الصحابةِ رضي اللهُ عنهم يُخرجون الرأي عن العلم وينهون عن الفتيا به ، ومن اضطرَّ منهم إليه أخبر أنَّهُ (ظنَّ)، فيحاول الصحابي الاجتهاد، واستنباط الأحكام للأخذ بها عند الضرورة، ولكن دون أن يُلزم بها الناس، وكتب كاتبٌ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : (هذا ما رأي اللهُ ورأي عمرُ ، فقال عمرُ: بئس ما قلتَ، قل هذا ما رأي عمرُ، فإن يك صواباً فمن الله وإن يكن خطأً فمن عمر)، وقال ابنُ سيرين رحمه الله : (إذا نزلت بأبي بكرٍ قضيةٌ ، فلم يجد لها في كتاب الله منها أصلاً ، ولا في السُنّة أثراً اجتهد رأيُهُ ثم قال: هذا رأيي ، فإن يكن صواباً فمن الله ، وأن يكن خطأً فمنِّي ومن الشيطان).


عدم اتباع النصوص المخالفة للشرع، مهما علت منزلة قائلها

: كان الصحابة لا يقدمون رأي أحد مهما علت منزلته بينهم على النصوص الشرعية، قال تعالى : (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ)، وقد سُأل ابنُ عمر رضي الله عنه عن متعة الحج فيأمر بها، فيقولُ له السائل: أتخالفُ أباك؟ قال : فكتابُ الله أحقُّ أن يُتَّبَعَ أم عمر) وفي رواية (أمرُ رسولِ الله أحقُّ أن تتبعوا أم عمر؟)، فطاعة من أوجب الله طاعتهم، مقيدة بطاعة الله، فمن أطاع الله من أُولي الأمر، وجبت طاعته، ومن عصاه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،

قال أبو حنيفة رحمه الله


: (إذا قلتُ قولاً يخالف كتابَ الله تعالى وخبر الرسول


صلى الله عليه وسلم


فاتركوا قولي


).


الرجوع عن الاجتهاد إلى الدليل

: من منهج الصحابة رضوان الله عليهم في تلقي الشريعة أنهم كانوا إذا اجتهد أحدهم في فتوى، ووصله دليل يناقضها، رجع إلى الدليل، وعدل عن فتواه،

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول :


(الديةُ للعاقلة، لا ترث الزوجةُ من دية زوجها شيئاً، حتى قال الضحاكُ بنُ سفيان رضي الله عنه : كتب إليَّ رسول الله أن أورث أمراةَ أشيم الضبابي من ديةِ زوجها) فرجع عمرُ رضي الله عنه عن فتواه، قال الشافعيُّ رحمه الله : (إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنّةِ رسول الله فقولوا بسنةِ رسول الله ودعُوا ما قلتُ).


البعد عن التعصب المذهبي

: كان الصحابة يبتعدون عن التعصب لإمام، أو مذهب، فمن عنده دليل أرجح هو أولى بالأخذ برأيه،

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مقدمة كتابه أضواء البيان :


(فإننا نبيّن ما فيها من أحكام، وأدلِّتها من السنّة، وأقوال العلماء في ذلك، ونرجّحُ ما ظهر لنا أنه الراجحُ بالدليل من غير تعصبٍ لمذهب معيَّن ولا لقولِ قائلٍ معيَّنٍ).


التثَّبت من الفتوى قبل نقلها

: قال ابنُ القيّم رحمه الله في إعلام الموقين : (كان السلفُ من الصحابة والتابعين يكرهون التسرُّع في الفتوى، ويودُّ كلُّ واحد منهم أن يكفيَهُ إياها غيرُه، فإذا رأى أنّها تعيَّنت عليه بذل اجتهادَهُ في معرفة حكمها من الكتابِ والسنّةِ، وأقوالِ الخلفاءِ الراشدين، ثم أفتى)، وقال سفيان بن عُيينه وسحنونُ بن سعيد رحمهم الله (أجرأ الناس على الفتيا أقلَّهم علماً)، وذلك لعلمهم بقوله تعالى : (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ).


إستشارة أهل العلم، والفقه

: كان كبار الصحابه من الخلفاء الرشدين يستشيرون الناس فيما أُشكل عليهم، ولم يجدوا عليه دليلًا في الكتاب، والسنة النبوية،

قال البخاريُّ في صحيحه : (وكان الأئمةُ بعد النبي يستشيرون الأمناءَ من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتابُ أو السنّةُ ما لم يتعدَّوهُ إلى غيره اقتداءً بالنبي).


إلتماس العذر للمخطئ من العلماء والفقهاء

: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم في هذه المسألة : (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد).[2]