جدول نصاب الإبل
كم نصاب الإبل في الزكاة
يتم احتساب نصاب الإبل في الزكاة وفقاً للجدول التالي:[3]
العدد | الزَّكاة الواجبة |
من 1 إلى 4 | ليس فيها ذكاة |
من 5 إلى 9 | فيها شاة |
من 10 إلى 14 | فيها شاتان |
من 15 إلى 19 | فيها 3 شياه |
من 20 إلى 24 | فيها 4 شياه |
من 25 إلى 35 | فيها بنت مخاض |
من 36 إلى 45 | فيها بنت لَبُون |
من 46 إلى 60 | فيها حِقَّة |
من 61 إلى 75 | فيها جذعة |
من 76 إلى 90 | فيها بنتا لَبُون |
من 91 إلى 120 | فيها حِقَّتان |
من 121 إلى 129 | فيها 3 بنات لَبُون |
من 130 إلى 139 | فيها حِقَّة وبنتا لَبُون |
من 140 إلى 149 | فيها حِقَّتان وبنت لَبُون |
من 150 إلى 159 | فيها 3 حقاق |
من 160 إلى 169 | فيها 4 بنات لَبُون |
وأيضاً في كلِّ أربعين بنت لَبُون، وفي كل خمسين حِقَّة |
وفيما يلي توضيح بعض المصطلحات في الجدول:
-
بنت المخاض
: المقصود بها الأبل التي أكملت أتمت سنة. -
بنت اللبون
: هي التي أكملت سنتين . -
الحقة
: التي أكملت ثلاث سنين . -
الجذعة
: هي الإبل التي اكملت أربع سنين .
نصاب الإبل التي تجب فيها الزكاة
نصاب الإبل التي تجب فيها الزكاة هي
خمسة إبل
ويكون فيها شاة واحدة ، وكلما تضاعف عدد الإبل تضاعف نصاب الإبل كما تم توضيح ذلك في الجدول السابق
،
وتم تحديد ذلك وفقاً لما رواه البخاري:
عن أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما , كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِ : فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ . إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَعٌ مِنْ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ …).
ماهي الحقة من الإبل
الحقة هي الإبل التي تجاوز عمرها الأربع سنوات
، وتم تسميتها بهذا الاسم لأنها في هذا العمر يمكن أن يتم التحميل عليها وركوبها ، وجاءت كلمة الحقة في احد الاحاديث النبوية وهو:
” من بلغت عنده صدقة الحِقَّة، وليست عنده الحقة، وعنده الجَذْعة، فإنها تقبل منه الجذعة . ” البخاري : 1385.[1]
شروط وجوب الزكاة في الإبل
هناك عدة شروط يجب توافرها في الإبل حتى تكون واجبة الزكاة ، تعرف عليها في السطور التالية:
يجب أن تكون الأبل سائبة وليس عاشبة معتمدة على صاحبها في تناول الطعام ، فعند تقديم الطعام لها بشكل مباشر فلا زكاة عنها ، قال الشافعي: “إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها، لأن السوم شرط في الزكاة، فاعتبر في جميع الحول، كالملك وكمال النصاب، ولأن العلف يسقط والسوم يوجب، فإذا اجتمعا غلب الإسقاط، كما لو ملك نصابا بعضه سائمة وبعضه معلوفة، ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، فلا يمنع دخولها في الخبر، ولأنه لا يمنع حقه للمؤنة، فأشبهت السائمة في جميع الحول، ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز منه باعتباره في جميع الأحوال يسقط الزكاة بالكلية”
لا تكون عاملة وهنا المقصود أن صاحبها يستخدمها من أجل التنقل أو حرث الأرض.
تجب الزكاة على الإبل التي تستخدم من أجل التجارة وجلب المال لصاحبها.
لا تقل عدد الإبل عن خمسة فإن قلت عن ذلك فلا يجوز الذكاة عليها ، عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ». متفق عليه.[2]
يجب أن يمتلكها صاحبها أكثر من عام كامل فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم- (لا زكاةً في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ)،
لا تجوز الذكاة على الأبل المتوحشة فيجب أن تكون إنسية ، والجدير بالذكر أن هناك عدة آراء في هذا الموضوع.
حكم من وجبت عليه سن من الإبل ولم تكن عنده
يمكنه الاختيار بين خيارين وهما:
الاول:
يمكن اخراج السن الأصغر ، مع اخراج شاتين أو قيمة الشاتين مال ، مثلا في حالة وجوب الزكاة على جذعة ، فيمكن أن يستبدلها بحقه بالإضافة لشاتين أو مايعادلهم من المال.
الثاني:
اخراج السن الاكبر مع أخذ شاتين أو نا يعادله مال من الساعي ، مثلاً: في حالة وجوب الزكاة على بنت مخاض ، فيمكن استبدالها ببنت لبون ، وأخذ شاتين أو ما يعادلهم من الساعي ، ويمكن اخراج زيادة للحصول المزيد من الأجر والصواب عند الله تعالي ، فعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ أعرابيّاً سَألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الهِجْرَةِ، فَقال: «وَيْحَكَ، إِنَّ شَأنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا». قال: نَعَمْ، قال: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ البِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً». متفق عليه.[2]
الواجِبُ في الإبِلِ بين مئةٍ وإحدى وعشرينَ، إلى مئةٍ وتسعٍ وعشرين
في حالة وجود عدد مئةٍ وإحدى وعشرينَ، إلى مئةٍ وتسعٍ وعشرين من الأبل ، فيكون نصاب الابل في الزكاة ثلاثِ بناتِ لَبُون، وهذا وفقاً لرئ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، والظَّاهِريَّة ، والمالكيَّة، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين.