أقسام العصبة بالنسب وترتيبهم في الميراث
العصبة في الميراث
التعصيب هو الإرث بغير تقدير والعصبة في المواريث هم من يرثون بغير تقدير أي ليس لهم نصف أو ربع أو ثلث أو سدس أو نحو ذلك ولكن يرثون بغير تقدير، والتعصيب هو النوع الثاني من نوعي الإرث وذلك بعد أصحاب الفروض، فكما هو معروف أن الإرث ينقسم إلى قسمين، قسم قُدّر لهم قدر محدد وهم الزوجين والأبوين والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم وقسم آخر لم يقدّر لهم قدر محدد، فمن قدّر لهم قدر محدد فهم أصحاب الفروض ومن لم يقدّر لهم قدر محدد فهم العصبة.[1] [2]
من هم العصبة
التعصيب في اللغة مشتق من العصب بمعنى الشد والتقوية والإحاطة وعصبة
الرجل
هم بنوه وقرابته من الذكور من جهة الأب وقد سمّوا بذلك لإحاطتهم به أو لشد بعضهم أزر بعض، والتعصيب في الشرع هو الشخص الوارث بغير تقدير وهو إذا انفرد في الميراث أخذ جميع المال وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد صاحب الفرض وإن استغرقت الفروض جميع المال لا يرث شيئًا.[3]
أمثلة:
- أن يموت شخص عن أخيه الشقيق ففي هذه الحالة يرث جميع المال.
- أن تموت امرأة عن زوجها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين ففي هذه الحالة للزوج النصف وللأخوين من الأم الثلث وللأخوين الشقيقين الباقي.
- أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين ففي هذه الحالة للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ولا شيء للأخوين الشقيقين وذلك بسبب استغراق أصحاب الفروض جميع المال.[4]
أقسام العصبة في الميراث
تقسم العصبة في الميراث إلى قسمين: العصبة النسبية والعصبة السببية.
وتقسم العصبة النسبية إلى ثلاثة أنواع: العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير.
العصبة بالنفس
من هم العصبة
بالنفس؟ هو كل ذكر لم يدخل في نسبته إلى
الميت
أنثى، ولا يحتاج الشخص في هذه الحالة إلى شخص آخر ليعصبه لأن التعصيب قائم بنفسه، والعصبة بالنفس اثنا عشر من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم.
يتفاضل العصبات في استحقاق الإرث على الترتيب التالي:
- الابن
- ابن الابن وإن نزل
- الأب
- الجد وإن علا
- الأخ الشقيق
- الأخ لأب
- ابن الأخ الشقيق
- ابن الأخ لأب
- العم الشقيق
- العم لأب
- ابن العم الشقيق
- ابن العم لأب
أحكام العصبة بالنفس
- أن من انفرد منهم في الميراث أخذ جميع المال.
- إذا كان معه أصحاب الفروض فإنه يأخذ ما أبقى أصحاب الفروض من المال.
- إذا استغرق أصحاب الفروض المال سقط، إلا ثلاثة هم الابن والأب والجد فالابن لا يُحجب بأي حال والأب والجد ينتقلان من التعصيب إلى الفرض، وذلك لأن الأب والجد يرثان بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وقد يجمعان بين الفرض والتعصيب تارة أخرى.
أحكام كثرة العصبات
يتضح مما تقدم إن هناك ثلاثة ضوابط يحدد بها الأولى أو المقدم في العصوبة في حال كثرة العصبات وهي:
الجهة:
- جهة البنوة: وهي أبناء الميت ومن ثم أبناء أبناء الميت وإن نزلوا.
- جهة الأبوة: وهي أبو الميت ومن ثم جده وإن علا.
- جهة الأخوة: وهي إخوة الميت الأشقاء ومن ثم إخوته من أبيه ومن ثم أبناء الإخوة الأشقاء ومن ثم أبناء الأخ لأب مهما نزلوا.
- جهة العمومة: وهي أعمام الميت الأشقاء ومن ثم أعمامه لأبيه ومن ثم أبناء الأعمام الأشقاء ومن ثم أبناء الأعمام لأب.
وهكذا نجد أن البنّوة
مقدمة
على الأبوة، والأبوة مقدمة على الأخوة، والأخوة مقدمة على العمومة، باستثناء الجد الداخل في جهة الأبوة فهو لا يقدم على الأخ الشقيق أو الأخ لأب إذا اجتمعوا في التعصيب.
الدرجة:
فالابن مقدم على ابن الابن والأب مقدم على الجد وهكذا.
قوة القرابة
: فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لاب وابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب وهكذا.
إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة للميت، فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كان ذا قرابتين للميت كان أولى مِن مَن كان ذا قرابة واحدة، فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقرابة كان تقسيم الإرث بينهم على السواء، على سبيل المثال، مات شخص عن أربعة أبناء أو مات عن ثلاثة أشقاء فهم يقتسمون المال في هذه الحالة.
العصبة بالغير
العصبة بالغير كل أنثى أو أكثر كان فرضها النصف فإذا وجد معها أخوها فإنه يعصبها وتسمى عصبة بالغير وهذا يعني أنهن كن عصبة بغيرهن لا بأنفسهن كما في حالة العصبة بالنفس، فإذا وجد مع البنت التي فرضها النصف لو انفردت أخ لها أو وجد مع الأكثر من البنت اللاتي فرضهن الثلثان أخ لهن فقد أصبحن عصبة بهذا الأخ إلا أن الأخ يأخذ الضعف، والعصبة بالغير منحصرة في أربع من النسوة ذوات النصف والثلثين وهن:
- البنت: واحدة أو أكثر تكون عصبة بالابن واحد أو أكثر.
- بنت الابن: واحدة أو أكثر تكون عصبة بابن الابن سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة ومن الممكن أن تكون عصبة بابن الابن الأدنى منها درجة في حال الحاجة، فلولا العصبة لم ترث.
-
الأخت
الشقيقة: واحدة أو أكثر تكون عصبة بالأخ الشقيق واحد أو أكثر. - الأخت لأب: واحدة أو أكثر تكون عصبة بالأخ لأب واحد أو أكثر.
ترث كل واحدة منهن بالتعصيب مع من كانت عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تعصب امرأة بأحد من الذكور سوى هؤلاء الأربعة فابن الأخ لا يعصب أخته ولا عمته ولا ابنة عمه والعم كذلك لا يعصب العمة وابن العم لا يعصب أخته ولا ابنة عمه.
مثال عن الإرث بالتعصيب بالغير:
مات شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق، ففي هذه الحالة لهم المال كله له سهمان ولها سهم واحد أي أن الأخ يأخذ ضعفي الأخت.
العصبة مع الغير
العصبة مع الغير منحصرة في اجتماع الأخوات مع البنات في حال عدم وجود أخ ذكر عصبة وذلك في الترتيب التالي:
-
الأخوات الشقيقات: تكون عصبة مع البنات أو
بنات
الابن. - الأخوات لأب: تكون عصبة مع البنات أو بنات الابن وذلك في حال عدم وجود أخوات شقيقات.
فإذا ترك الميت بنت أو بنت ابن وكان له أخت شقيقة أو أخت لأب ففي هذه الحالة تأخذ البنات صاحبات الفروض من التركة ومن ثم تأخذ الأخوات ما تبقى عصوبة والأولى الأخوات الشقيقات على الأخوات لأب.
مثال عن الإرث بالتعصيب مع الغير:
مات شخص عن ابنته وأخت لأب وابن أخ لأب وأخ لأم، في هذه الحالة للبنت النصف وللأخت لأب الباقي تعصيب مع الغير ولا شيء لابن الأخ لأنه محجوب بالأخت لأب والتي صارت عصبة مع الغير وهي البنت كما يسقط الأخ لأم بسبب وجود الفرع الوارث.[3]