ما هو قيمة ومقدار نصاب عروض التجارة
قيمة ومقدار نصاب عروض التجارة
يجب أن يقوم التجار بالتعرف على وقت حولان الحول الخاص بتجارتهم، سواء أكان هذا في نهاية العام الهجري أو المالي، أو حتى بشهر رمضان، وبعدها يقومون بحساب الأموال التي يوجب فيها إخراج الزكاة، وحساب كل الالتزامات المطلوبة منهم، والتي يتم خصمها من الأموال الخاضعة للزكاة، وفي النهاية بتم
حساب
كل تلك الأموال ورؤية ما إذا قد بلغت النصاب أم لا، ومن الجدير بالذكر أن نصاب عروض التجارة هو نفس نصاب المشغولات الذهبية أي (85 جرامًا)، وبعد ذلك يتم إخراج الزكاة منها بنسبة 2.5%، وهذا من خلال ضرب وعاء الزكاة في سعر الزكاة، إذ أن الزكاة المفروضة على عروض التجارة هي (عروض التجارة + المال + الديون المطلوب سدادها – الديون الواقعة التي على التجار × نسبة الزكاة 2.5%)، والناتج الحاصل يكون هو مقدار نصاب الزكاة الذي يجب على التاجر إخراجه. [1] [2]
كيف يتم إخراج زكاة عروض التجارة
إن عروض التجارة كلمة يتم إطلاقها على كل الأشياء التي يعدُها الشخص من أجل تجارته، ومن ثم عندما يأتي حولان الحول وتبلغ النصاب يكون
الوقت
قد حان ليُخرج منها الزكاة، إذ يتم إخراج ربع العُشر من القيمة كلها، ومن الجائز للتاجر أن يقوم بإخراج الزكاة من العروض نفسها، ولكن الأشياء التي تُعد للاستخدام أو للسكن فليس فيها زكاة، والتي تُعد للإجارة فإن الزكاة تكون على ما يخرج من مقدار الإيجار، في حين أن الآلات وما مثلها فليس لها زكاة ولا في قيمتها، إذ أن الغرض منها هو الاستعمال لا من أجل التجارة بها.
ومن الجدير بالذكر أن التجار حينما يأتي موعد إخراج الزكاة يقومون بجمع كافة أموال عروض التجارة وضمها إلى بعضها البعض، ومن ثم يقدرون قيمتها الحالية في الأسواق، وبعد ذلك يتم جمع قيمة البضائع وإضافة ما مع التاجر من مال، نقود أو ديون إليها، ويتم إخراج ما على التاجر من ديون حالية، ومن ثم إخراج ربع العشر من الأموال المتبقية، ومن الأفضل أن تُخرج زكاة عروض التجارة على هيئة مال، وهذا لأن النصاب المُعد لها يكون بالقيمة، ويجوز أن يتم إخراج الزكاة من العروض ذاتها، وهذا وفقَا لمصلحة آخذ الزكاة وإتمام المنفعة، وتدخل ضمن عروض التجارة الأشياء التي يبيعها صاحبها خلال السنة، على سبيل المثال الفواكه والخضروات، فيقوم التجار في نهاية الحول بحساب ما لديهم من فاكهة وتجارة، ومن ثم يخرجون زكاتها بالقدر الذي تُساويه من قيمة في الأسواق، ويحسبون ما معهم من مبالغ مالية في البنوك، وما أعدوه من أجل البيع بهدف الإتجار فيه، ويبدأ الحول منذ عقد النية والعزم على المتاجرة بتلك الأموال، وبعد هذا عندما يأتي نهاية الحول يعمل التاجر على حساب قيمتها، ولا يتم
النظر
إلى ارتفاع القيمة أو انخفاضها أثناء الحول.
وفي حال أن الشخص نوى أن تكون الأشياء التي اشتراها من أجل الاقتناء وليست لغرض التجارة فلا يكون فيها زكاة، وقد ذهبت الحنفية إلى أن التجار مخيرون ما بين إخراجهم لزكاة عروض التجارة بالقيمة المالية أو إخراجها من العروض نفسها، أما الجُمهور فقد رأى ألا يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة نفسها، ولكن لا بد أن يكون إخراجها بالقيمة، إذ أن النّصاب الذي اُعتبر لها كان بالقيمة فيتم تأديتها به بالقياس على باقي المال، ومن الجدير بالذكر أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الربح الذي يتم تحصيله من التجارة يُضم إلى مال الزكاة، أما الحنفية فقد ذهبوا لكون المال المستفاد من دون التجارة لا بد من ضمه للزكاة أيضًا مثل الإرث، الهدايا، وغيرها، والأساس بإخراج الزكاة أن تكون مبلغ نقدي بعد التقويم، وإدراك كم الزكاة التي توجب فيه، مع مراعاة أن يتم إخراجها في مصلحة الفقراء، ودفع الحرج عن الأغنياء إذا لم تتوافر معهم السيولة.
شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة
حتى يتم وجوب الزكاة في عروض التجارة يجب أن تتوفر بعض الشروط، إلى جانب توافر الشروط العامة لوجوب الزكاة، وهي في التالي: [3] [4]
-
أن تتوفر نية التجارة بها:
إذ أن الأساس في عروض التجارة الاستخدام، ولا يتم معرفة القصد منها إلا عن طريق النية، وهذا يرجع إلى حديث رسول
الله
صلى الله عليه وسلم {إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى}. -
أن تبلغ قيمة عروض التجارة نصابا أقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة:
وعند بلوغ واحد منهما نصابًا دون الآخر فيقوم به، وذلك يرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {ليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ، ولا فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، ولا فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ}. -
حولان الحول:
فإذا قام الشخص بشراء عروضًا بغرض التجارة إلا أنها لم تبلغ قيمة النصاب، وبعد ذلك بلغته، فيتم بدء الحول منذ وقت بلوغ العروض النصاب. -
استمرار نية التجارة طوال الحول:
وهذا ما اشترطه الحنفية، إلى جانب أن تكون العروض من المال الذي يصلح للزكاة، إذ أن الأرض الخراجية لا زكاة فيها، وقد قام الشافعية والمالكية باشتراط ألا تتعلق الزكاة في عينه، مثل الثياب، وأن يملكها من خلال المعاوضة، أي أنه لا يوجد زكاة في الهبة أو الإرث أو غيرهما، وألا يكون الهدف من امتلاكها هو الاقتناء أو الاستعمال، ثم زاد الشافعية ألا تنقص التجارة أثناء الحول عن نصابها. -
أن تبلغ النصاب:
ونصابه هو نفس نصاب الفضة أو الذهب، فلا يتم التزكية عن عروض التجارة إذا كان التاجر يملك أقل من هذا النصاب، ومن الأفضل أن يتم القيام بالصالح لحال الفقراء، وإذا كانت أصناف التجارة مختلفة فيتم ضمها إلى بعضها البعض حتى يكتمل النصاب.
حكم زكاة عروض التجارة
إن الزكاة في عروض التجارة واجبة على كل تاجر، وهذا من أجل تطهير ماله مما قد يتعرض له من أي مساويء في تجارته، أو أن تكون بها زيادة من غير وجه حق، وتكفيرًا لما اقترفه من سيئات، وشُكر لله عز وجل عما أنعم به عليه، وحتى يُطهر نفسه من البخل، إلى جانب أنها من أبواب رد الجميل، إذ أن الربح والمال قد حصل عليهما من الشعب، وهي كذلك لها دور في تعزيز الاقتصاد الإسلامي، وإعادة توزيع المال بين الطبقات المختلفة، وقد ذهب الفقهاء إلى أن الزكاة في عروض التجارة واجبة، وقد كان هذا قول جماهير العلماء من المسلمين الصحابة والتابعين، مثل عُمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر، ابن عباس، وأيضًا السبع فقهاء، واستدلوا على وجوبها من قول الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}، وأيضًا من قوله سبحانه وتعالى: {خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها}. [4]