شروط استحقاق العلاوة السنوية .. وهل هي حق للموظف ؟
خصائص يجب ان تتوافر في الموظف الكفء
يشترط على الموظف الذي يعين في احدى الوظائف ما يلي:
-
ان يكون سعودي الجنسية، يجوز استثناء هذا الامر وتوظيف غير السعودي بصفة مؤقتة وخاصةً من يملك كفاءات غير متوافرة في
السعوديين
بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية -
ان يكون مكملًا ثمانية عشر عامًا من
العمر
- ان يكون لائقًا صحيًا للخدمة
- ان يكون الموظف حسن السيرة والاخلاق
- ان يملك المؤهلات المطلوبة للعمل والوظيفة.
-
ان يكون غير محكوم عليه بحد شرعي او بالسجن في جريمة مخلة بالآداب او الأمانة: مثل الرشوة، والتزوير، والاختلاس وتهريب
المخدرات
او المسكرات او ترويجها او المتاجره فيها، حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد او
السجن
سنة على الاقل - غير مفصول من خدمة الدولة لاسباب تأديبية ما لم يكن مضى على صدور قرار الفصل سنة على الاقل.
المادة 11:
يجب على الموظف خاصةً
-
ان يترفع عن كل ما يخل بشرف المهنة والكرامة سواء كان ذلك في
محل
العمل ام خارجه - ان يراعي اداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه
- ان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وان ينفذ الاوامر الصادرة إليه بدقة وامانة
المادة 12:
يحظر على الموظف:
- استعمال النفوذ في وظيفته
- إساءة استعمال السلطة التنفيذية
-
قبول الرشوة او طلبها باي صورة من
الصور
- قبول الهدايا او الاكراميات او غيرها مما يندرج بصورة او باخرى باسم الرشوة
- افشاء اسرار عمله التي يطلع عليه بحكم وظيفته وحتى بعد ترك المهنة [1]
التعريفات الاساسية للعلاوة والزيادة السنوية
-
الموظف:
هو الشخص الذي تم تعيينه من قبل اصحاب السلطة والصلاحية وفق إجراءات معينة من اجل ان يشغل وظيفة محددة في إدارات او اقسام الجمعية وتم إبرام عقد معه على ذلك. -
تقويم الاداء:
هو
اختبار
يقيس مدى اداء الموظف لواجباته وفقًا لعناصر معينة خلال فترة زمنية محددة يتم تحديدها من قبل الإدارة من اجل الاطلاع على كفاءة الموظف وفعاليته ومدى استحقاقه العلاوة -
العلاوة السنوية:
هي النسبة من الراتب حسب
المعايير
ويتم إقرارها على شكل زيادة في الراتب الشهري الاساسي مع بداية الاستحقاق في بداية كل عام حسب تاريخ ميزانية الجمعية. -
الرئيس المباشر:
هو المدير الذي يعطي الاوامر والتوجيهات، وهو الذي يقوم بتقييم الاداء الوظيفي استنادًا المهام المكلف بها في الوصف الوظيفي. [3]
شروط استحقاق الموظف العلاوة
في المادة (1) يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة للمراتب العاشرة فما دون ليصبح نصها كالتالي : “يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18 / ب) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14، 15) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء، وذلك بعد توفر الشروط التالية :
بالنسبة للموظفين الذين تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق يشترط لمنح العلاوة ما يلي:
- ان يكون الموظف حاصل على درجة تقييم ممتاز ولا تقل عن هذه الدرجة في العام الاخير قبل منحه العلاوة
- ان تكون ترقية الموظف للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرةً
- الا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.
بالنسبة للموظفين الذين تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة ما يلي:
-
ان يكون
المريض
حاصل على درجة تقييم جيد جدًا ولا تقل عن هذه الدرجة في العام الاخير قبل منحه العلاوة - ان يكون الموظف قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات في المرتبة التي يشغلها
- ان لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (50%) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها
-
الا يكون قد حسم من راتب الموظف بسبب غيابه مده خمسة
ايام
او اكثر من ذلك او تم عقاب الموظف تأديبيًا خلال السنوات السابقتين للترقية. [2]
نسبة العلاوة السنوية
تكون نسبة العلاوية السنوية عبارة عن زيادة من 5 إلى 10% من الراتب الاساسي في الجمعيات (مثل جمعية تيسير) الذي يتقاضاه الموظف شهريًا ويكون التقييم على النحو التالي:
درجة تقييم الموظف | نسبة العلاوة السنوية |
96-100 (ممتاز) | زيادة 10% من الراتب الاساسي |
90-95 (ممتاز) | زيادة 7% من الراتب الاساسي |
80-89 (جيد جدًا) | زيادة 6% من الراتب الاساسي |
70-79 (جيد) | زيادة 5% من الراتب الاساسي |
60-69 | لا يستحق اي زيادة |
يجوز لرئيس مجلس الادارة او من يفوضه باستثناء بعض الموظفين المتميزين وزيادة نسبة العلاوة لهم غير الموجودة بهذه النسب وذلك بعد على الاطلاع على تقاير الاداء والخدمات التي قدموها وساهموا في تطويرها.
متى لا يستحق الموظف الزيادة السنوية
تحجب العلاوة او الزيادة السنوية في احدى الحالات التالية بغض
النظر
عن مستوى الاداء الوظيفي للموظف في اخر السنة في الحالات التالية:
- إذا قدمت شكوى ضد موظف استوجبت هذه الشكوى إحالته إلى المحكمة أو إلى مجلس تأديبي فلا ينظر في منحه الزيادة السنوية إلا بعد صدور القرار النهائي في الشكوى، فإذا صدر قرار بتبرئته يمكن ان ينظر في منحه الزيادة السنوية بأثر رجعي من بداية تاريخ الاستحقاق ويعامل مع الشكوى كأنها لم تكن من الاساس
- الموظف الذي يكون له غياب اكثر من خمسة ايام متواصلة او عشرة متقطعة دون عذر مقبول لغيابه تحجب عنه العلاوة السنوية.
- في حال وجود اكثر من مخالفة للانظمة واللوائح وصدر بحق الموظف جزاء مكتوب في ملفه ينظر في منحه العلاوة بناءً على تقدير الإدارة التنفيذية في مكان عمله. [3]
نظام المكافأة والتعويض
المادة
(4)
يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/ 3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/ 6/ 1405هـ لتكون (50%) بدلاً من (25%)،
ليصح نصها كما يلي
:
يشترط لصرف مكافأة عن العمل الاضافي صدور قرار من الوزير المختص حسب طبيعة العمل وعدد
الساعات
المقررة لإنجازه، لكن يجب الا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف راتبه اليومي
المادة
(5)
يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/ 1) الذي يعطى للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من (60.000) ريـال إلى (100.000) ريـال،
ليصبح نصها كما يلي
:
يمنح الموظف في حال الاصابة بعجز او عاهة او لورثته في حال الوفاة إذا كانت الوفاة او العجز بسبب العمل تعويضًا قدره مائة ألف ريال. [2]