تفاصيل المادة 145 من نظام الجمارك الموحد
التعريف بالمادة 145 من نظام الجمارك الموحد
المادة 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس
التعاون
الخليجي هي المادة الاولى من القسم الثالث وهو ( قسم العقوبات ) من الفصل الخامس ( التهريب وعقوباته ) من الباب الثالث عشر للنظام وهو المختص بـ ( القضايا الجمركية ) ، وهي تحتوي على 7 بنود تتعلق فيما يختص بالعقوبات الجمركية وحالاتها .=، وهي غير مختصة بالبنود التي تتعلق ب
إثبات المنشأ لسلع دول مجلس التعاون الخليجي
.
مضمون المادة 145 من نظام الجمارك الموحد
تتضمن المادة 145 من
اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
كل ما يتعلق بالتهريب وما يعادله وكذلك في حالة الشروع فيه ، بشرط الا يتم الاخلال بأي عقوبة اكبر تنصها اي جهات نافذة في الدولة ، وتقتضي تلك العقوبات على مايلي :
في حالة
السلع
المهربة برسوم جمركية مرتفعة :
- في حالة كانت السلع المهربة من الجمارك هي سلع تم فرض عليها قيمة جمركية عالية ، فيكون العقاب في تلك الحالة هو غرامة مالية لابد والا تقل قيمتها عن ضعف الرسوم الجمركية المفروضة على تلك البضاعة .
-
بشرط الا تزيد ايضا عن ضعف قيمة البضائع نفسها ، مع
السجن
مدة ادناها شهر واقصاها عام كامل او باحدى العقوبتين . [1]
في حالة السلع المهربة مع رسوم جمركية قليلة :
- اذا كانت السلع التي تم تهريبها من الجمارك هي سلع قد فرض عليها رسوم جمركية غير مرتفعة او قليلة ، فيكون العقاب في تلك الحالة لابد والا يقل عن ضعف الضريبة المستحقة لتلك السلع .
- لابد الا تزيد قيمة الغرامة المالية ايضا عن ثمن البضائع نفسها ، وتصل مدة العقوبة في الحبس الى شهر على الاقل ولابد الا تزيد عن السنة ، وكذلك تطبق باحدى العقوبتين .
في حالة كانت البضاعة المهربة معفاه من الجمارك :
- اما اذا كانت البضاعة التي تهريبها هي بضاعة قد تم اعفائها من الجمارك او غير مفروض عليه اي رسوم جمركية لاي سبب ، فيكون العقوبة المالية في تلك الحالة هي غرامة نسبتها 10 % من القيمة الفعلية للسلع ، بشرط الا تقل عن تلك النسبة ولا تزيد ايضا عن القيمة الفعلية للبضائع .
- مع الحبس مدة قدرها شهر لا تقل عنه ولا تزيد عن العام الواحد او باحدى العقوبتين ايضا . [2]
في حالة كانت البضائع المهربة هي بضائع ممنوعة :
- اذا كانت البضاعة التي تم تهريبها من الجمارك هي من السلع المحظورة فيكون العقاب المالي في تلك الحالة غرامة بنفس قيمة السلع وبشرط الا تزيد عن 3 امثال قيمة تلك البضائع ,
- اما عن الحبس للمهرب فيكون مدته من 6 اشهر الى 3 سنوات ، لا تقل عن ادناها ولا تزيد عن اقصاها ، او باحداهما .
في حالة البضائع المهربة الغير محجوزة :
- اذا كانت البضائع المهربة لم يتم حجزها بالفعل ، فيكون العقاب في تلك الحالة هي مصادة مكان التهريب او العقاب بما يعادل حكمه .
فيما يخص الادوات والوسائط المستخدمة في التهريب :
-
يتم مصادرة كل ما تم استعماله في التهريب سواء من وسائل نقل عامة او خاصة مثل
السيارات
والطائرات والسفن والقطارات ، بالاضافة الي اي مواد اخرى قد ساعدت على التهريب . -
يستثنى من ذلك ما تم استئجاره من تلك الوسائط ففي ذلك
الوقت
يتم الحكم بالغرامة المالية بما يعادل قيمة تلك الوسائل في تلك الفترة في حالة عدم احتجازها .
في حالة العود الى التهريب :
- اذا قام المهرب باعادة التهريب للبضائع مرة اخرى ، وذلك بعد انقضاء عقوباته سواء بالحبس او الغرامة المالية ، ففي ذلك العود يمكن للهيئة المختصة بالحكم ان توقع عليه ضعف العقوبة المنصوصة بشأنه .
نص المادة 145 من قانون الجمارك الموحد
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة ، يعاقب على التهريب وما في حكمه ، وعلى الشروع في أي منهما يما يلي : [3]
- إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب ” رسوم ” جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة ” الرسوم ” الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة ” الرسوم ” الجمركية المستحقة، ولا تزيد عن قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب ” الرسوم ” الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
-
إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة
أمثال
قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر
ولا تزيد على ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . -
مصادرة البضائع
محل
التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها . - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها .
- في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة .