ما هي الجرائم الـ25 ؟.. الموجبة للتوقيف


لائحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف


قام النائب العام السعودي سعود المعجب بتحديد إجمالي 25 جريمة توجب التوقيف، وذلك طبقًا لقرار تم إصداره استنادًا للمادة 112 من

نظام الإجراءات الجزائية

، ولقد تم إصدار هذا القرار لتعزيز الحقوق والضمانات التي يحتوي عليها النظام ولائحته التنفيذية، ومن أهم هذه اللوائح التنفيِذية هو حفظ حق الحرية، ولقد اشتمل هذا القرار الجديد على الجرائم الخطيرة والتي تقوم بتهديد الأمن العام وتخل بطمأنينة المجتمع السعودي، ويرجع هذا النشاط الإجرامي إلى وجود نزعة إجرامية في نفسية المتهم، وهذه النزعة متأصلة تمامًا بداخله.


كما أن قانون لوائح الجرائم الموجبة للتوقيف الجديد يقوم بحفظ حقوق الناس العامة منها والخاصة، كما أنه يحفظ حقوق المتهمين، ويعمل على الموازنة بين هذه الحقوق وبين تحقيق الصالح العام لجميع الأفراد، كما أن هذه اللوائح لديها مرونة عالية فيما يخص مراعاة حالة المتهم وأخذ الظروف المحيطة به في الاعتبار، كما أنها تتيح الإفراج عن المتهم في هذه الحالات ولكن في حال توافر مقتضاه النظامي.


وبحسب القرار الجديد فإن لوائح الجرائم الموجبة للتوقيف تنص على ما يأتي:


  • من الجرائم الموجبة للتوقيف جرائم الحدود المعاقب عليها بالقطع أو بالقتل، أو في حالة

    السجن

    لمدة تزيد عن الثلاث سنوات.

  • من الجرائم الموجبة للتوقيف جرائم قتل العمد أو القتل شبه العمد.

  • من الجرائم الموجبة للتوقيف الجرائم التي تخل بالأمن الوطني السعودي.

  • كل الجرائم التي قد

    ورد

    عنها نص بشكلٍ خاص في النظام بأنها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

  • من الجرائم الموجبة للتوقيف كل الأفعال التي جاء نصها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، والتي تم تعديلها بالمرسوم في رمضان 1409هـ، وذلك في حالة ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمة الشيك كاملة، أو في حالة الصلح، أو في حالة  التنازل بين الأطراف المعنيين.

  • من الجرائم الموجبة للتوقيف جرائم اختلاس الأموال العامة، أو جرائم أموال الأجهزة صاحبة الشخصية المعنوية العامة، أو جرائم الشركات أو حتى المؤسسات التي تعمل على إدارة المرافق العامة أو القيام بتشغيلها أو تقوم بمباشرة أي خدمة عامة، أو الجرائم المتعلقة بأموال الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو المؤسسات الفردية التي تمتلك أعمالاً مصرفية، وذلك في حالة أن المبلغ المختلس لم يرد.

  • من الجرائم الموجبة للتوقيف الجرائم المتعلقة بالاحتيال المالي وذلك في حالة زيادة مجموع هذا الأموال عن 20 ألف ريال.

  • من الجرائم الموجبة للتوقيف جرائم الاعتداء التي تتم عمدًا وذلك في حالة الإضرار بعضو أو زوال عضو، أو في حالة حدوث تعطيل للمنفعة، أو أن الإصابة الناتجة عن هذا الاعتداء العمد تزيد مدة

    الشفاء

    منها عن 21 يوماً، وذلك في حالة أن صاحب الحق لم يتنازل عن حقه.

  • من الجرائم الموجبة للتوقيف جرائم الاعتداء على أموال الغير أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الممتلكات الخاصة وذلك بأي وسيلة من وسائل الإتلاف في حالة أن قيمة الإتلافات قد تعدت 20 ألف ريال سعودي، وفي حالة الممتلكات العامة يقوم الجاني بتسديد قيمة الإتلافات، وفي حالة الممتلكات الخاصة يتم تسديد قيمة الإتلافات أو  يتنازل صاحب الحق عن حقه.

  • من الجرائم الموجبة للتوقيف جرائم الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، لكن لو تنازل صاحب الحق عن حقه تسقط التهم

  • جرائم انتهاك حرمة المساكن وذلك في حالة دخول الممتلكات الخاصة بغير إذن من أجل الاعتداء على النفس، أو الاعتداء على العرض، أو على المال، لكن لو تنازل صاحب الحق تسقط التهم.

  • جرائم السرقة غير الحدية والتي يتم ارتكابها من قبل تشكيل عصابي.

  • جرائم نهب الأموال الخاصة أو العامة أو جرائم سرقة السيارات، لكن لو تنازل صاحب الحق تسقط التهم.

  • العمل بالقوادة، أو إعداد أماكن للدعارة أو المساهمة فيها بأي شكل من الأشكال، وفي حالة بيع المسكرات أو القيام بتصنيعها أو تهريبها أو حتى إن ثبت حيازتها من أجل القيام الترويج أو التجارة بها.

  • جرائم التهريب التي تتعلق بتهريب نبات القات أو استيراده أو شرائه أو أخذه أو القيام بزراعته من أجل القيام الترويج أو التجارة به.

  • وقوع حوادث السير في حالة القيادى تحت تأثير

    المخدرات

    أو الخمور  أو المسكرات بشكلٍ عام مما يذهب العقل، أو في أثناء القيام بالتفحيط، أو حوادث السير في حالة قيادة

    السيارة

    في اتجاه معاكس لحركة السير، أو عند تجاوز إشارة

    المرور

    الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو حوادث السير التي تقع نتيجة تجاوز السرعة المسموح بها مما يعرض السلامة العامة للخطر وجب التوقيف في حالة نتج عن هذه الأفعال حدوث وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو أن الإصابة الناتجة عن هذا الحادث تزيد مدة الشفاء منها عن 21 يوماً.

  • جرائم الاعتداء العمد على أي رجل من رجال الأمن بالضرب في حالة قيامه بأداء مهام وظيفته، أو حدوث أي ضرر إلحاق أي إتلاف متعمد بمركبته الرسمية، أو أي من الأدوات الرسمية التي يستخدمها.

  • الجرائم التي يحدث فيها إطلاق ناري من أي سلاح ناري في الأماكن العامة أو في المناسبات، أو إشهار السلاح الناري بقصد  التهديد أو  الاعتداء وتسقط التهم في حالة أن صاحب الحق قد تنازل عن حقه في حالات التهديد أو قصد الاعتداء.

  • من الجرائم الموجبة للتوقيف جرائم الابتزاز، أو جرائم الخطف، أو جرائم الاحتجاز من أجل الاعتداء على النفس أو على العرض أو على المال، وجرائم الغش أو قد تؤثر على سلامته.


ولقد تم إصدار هذا القرار في سياق اهتمام النيابة العامة بحفظ الحقوق وجميع الضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وذلك في سبيل تحقيق أعلى المعايير التي تكفل الشرع والنظام معًا، كما أنها تأتي طبقًا لأحدث الممارسات والقوانين التي تم إقرارها دوليًا فيما يخص هذا النوع من الجرائم في سبيل ترسيخ العدالة الإجرائية والتي يجب أن تكون متوافقة مع تطور الجريمة، ومتوافقة أيضًا مع الإجراءات المشددة في حالات الجرائم الحديثة والخطيرة.[1][2]


كما ينص المرسوم الملكي  الصادر بتاريخ 22 / 1 / 1435 فيما يخص الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف على ما يأتي:


بعون

الله

تعالى  نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود  ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ، وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ، وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ، وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٩٦/ ٦٨) بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣١هـ، ورقم (١٣٩/ ٥٩) بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٣هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) بتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٣٥هـ،


رسمنا بما هو آت:


  • أولًا:


    الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة سريان أحكامه على الدعاوى الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:  المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام، والمواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام، والنصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.

  • ثانيًا:


    لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم – الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ – فيما يتعلق بالفترات الانتقالية، وكذلك لا يخل بما ورد في البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م / ٤) بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٣٣هـ.

  • ثالثًا:


    في حالة تعدد العقوبات التعزيزية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.

  • رابعًا:


    لا ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرًا أو شغل مرتبة وزير إلا بعد الرفع عن ذلك إلى الملك للنظر فيها، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام الخاصة بذلك.

  • خامسًا:


    على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.[3]