ما هي المساهمة التكافلية ؟.. ونسبتها وقيمتها
ما هي المساهمة التكافلية
إن المساهمة التكافلية هي مشروع قد أصدر لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن انتشار الأوبئة وبسبب حدوث الكوارث الطبيعية وهو مقدم عن طريق الحكومة حيث أنه أسند هذا القرار بسبب ظروف جائحة كورونا، وقد صرح رئيس مجلس النواب المصري”عبد العال” : “لجأت الدول الأخرى للاستغناء عن الكثير من العمالة، والحمد لله لم نلجأ إلى هذا الإجراء، بل استطاعت الدولة في ظل هذه الظروف أن تمد يد العون والمساعدة لعدد الكبير من العمالة، وجاء دور المواطن في مساهمة تكافلية لمدة محددة وبمبلغ لا يذكر”، مع العلم أن الظروف الحالية قد حركت الكثير من الإجراءات التكافلية التي تم تحملها من قِبل المواطنين بكل صدر رحب وهذا إن دل على شيء إنما يدل على المعدن الأصيل والطيب للشعب المصري.
نسبة وقيمة المساهمة التكافلية
إن مشروع المساهمة التكافلية مقدم من الحكومة بهدف مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية التي تنتج عن الأوبئة والكوارث الطبيعية، وهذا المشروع مطروح أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وحسب المادة الأولى نجد أن نسبة وقيمة المساهمةالتكافلية التي تستقطع بشكل شهري لمواجهة التداعيات الاقتصادية تكون كالتالي:
- بنسبة واحد بالمائة من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو ممكن أن يكون نتيجة أي عمل تحت أي مسمى.
- ونسبة 0.5 بالمائة من صافي المستحق من المعاش والذي يقرر وفق قوانين التأمينات وأيضاً وفق قوانين المعاشات.
حساب المساهمة التكافلية
يتم
حساب
قيمة المساهمة التكافلية والتي قد أشير إليها بواقع 2.5 في الألف من جملة الإيرادات التي تكون بشكل سنوي للمنشآت الفردية وأيضاً الشركات مهما كانت طبيعة هذه المنشآت أو النظام القانوني التي تخضع له، ولا يتم استبعاد أية مبالغ من هذه الإيرادات في حالة تم
تحديد
حساب قيمة المساهمة التكافلية ما دام أنها تعتبر هي إيراد المنشأة أو الشركة أو الهيئة وتكون وفق معايير المحاسبة، بشرط أن لا تكون هذه الإيرادات خاضعة لاستقطاع قيمة المساهمة التكافلية من قَبل ويكون ذلك بناء على حكمي المادتين (46 مكرراً 6)والمادة(56 مكرراً)، من القانون الضريبي الذي يكون صادراً بالقانون رقم واحد وتسعون لسنة 2005.
أما المساهمة التكافلية بالنسبة لإيرادات شركات التأمين تحسب على إجمالي الإيرادات كما وردت في الإقرار الضريبي والذي يوضح الأرباح الإعتبارية للأشخاص في نشاط شركات التأمين وتتجلى هذه الشركات في شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بالإضافة إلى شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
أما بالنسبة لإيرادات العمولة التي تكون مقابل البيع فبهذه الحالة يتم حساب النسبة للمساهمة التكافلية على قيمة العمولة، بغض
النظر
عن طريقة إثبات إيرادات تلك العمولة، أما بالنسبة لإيرادات نشاط الفنادق يتم حسابها في البنود التالية:
-
الشركة المديرة
حيث أن قيمة المساهمة التكافلية تحسب في هذه الحالة على إجمالي إيرادات وحدات التشغيل، مع العلم أن في هذه الحالة قيمة المساهمة التكافلية لا تحسب على إيرادات الشركة المالكة، ويكمن السبب في أن إيراداتها تتمثل في نسبة من صافي أرباح وحدات التشغيل وهي التي خضعت إجمالي إيراداتها في المساهمة التكافلية من طرف الشركة المديرة. -
الشركة المالكة والمديرة في
الوقت
ذاته
وفي هذه الحالة يتم حساب قيمة المساهمة التكافلية على إجمالي إيرادات وحدات التشغيل والتي تُدار من خلال
المعرفة
الكاملة من الشركة المالكة.[1]
المساهمة التكافلية على المرتبات
إن قانون المساهمة التكافلية نص على أن يخصم من المرتبات بشكل شهري نسبة واحد بالمائة من صافي دخل العامل في القطاعات التابعة للدولة جميعها، وسيتم تطبيقه اعتباراً من أول يوليو 2020، بالإضافة إلى أنه سيتم خصم نسبة محددة من صافي الدخل المستحق.
على من تطبق المساهمة التكافلية
بعد أن تعرفنا على مفهوم ونسبة وقيمة المساهمة التكافلية فهنا
السؤال
المطروح هو من هو المعني بهذه المساهمة من الموظفين فهذا القانون قد خاطب العاملين المدنيين التابعين للدولة والعاملين بقطاعاتها وأجهزتها، إلا أن المادة الثانية من قانون المساهمة التكافلية قد بينت
معنى
العبارة التي تم طرحها ألا وهي “العاملين بكافة قطاعات الدولة”، بالإضافة إلى أن هذا القانون يشمل العمال الذين يعملون في القطاعات الخاصة والبنوك وسيتم توضيح ذلك بالبنود التالية:
- يشمل القانون الجهاز الإداري التابع للدولة.
- يشمل العاملون في القطاع الخاص.
- يشمل العاملون في البنوك.
- يضم العمال الذين يعملون بالوحدات والتي تكون ذو طابع خاص بالإضافة إلى الحسابات والصناديق الخاصة.
- يضم الوحدات الإدارية المحلية.
- بالإضافة إلى الهيئات العامة التي تكون ذو طابع خدمي واقتصادي.
- الجهات والهيئات التي لها تكون موازناتها مستقلة.
- الجهات والأجهزة التي تكون تحت سلطة الموازنة العامة للدولة.
- العاملين ذو المناصب العامة.
- الشركات التي تكون للدولة فيها نسبة من الرأسمال الخاص بها.
وهنا نجد أن هذا القانون يشمل أي عامل سواء كانت وظيفته دائمة أو مؤقتة ومهما كانت صفته إن كان مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو يتصف بأي صفة أخرى.
من هم المعفيون من المساهمة التكافلية
إن قانون المساهمة التكافلية ينص على أن العاملين المعفيون من المساهمة التكافلية هم من لا يزيد صافي دخلهم شهرياً عن ألفي جنيه، أي أن هذا القانون سيطبق على إجمالي الدخل وليس على الراتب من جهة واحدة، بالإضافة إلى العاملين الذين يعملون بجهات مختلفة ويكون لهم مصادر دخل متعددة، ونجد أن وفق الفقرة الثانية التي نصها القانون من المادة الأولى بأنه يجيز لمجلس الوزراء أن يعفي العاملين الذين يعملون في القطاعات المتضررة اقتصادياً وذلك بسبب فيروس كورونا وانتشاره من النسبة التي يتم خصمها وفق قانون المساهمة التكافلية والتي نُصت في المادة الأولى.[2]
كيف يتم إنفاق المساهمة التكافلية
إن المادة الثالثة من قانون المساهمة التكافلية قد أوضحت أوجه الإنفاق لما سيتم تحصيله من المساهمة التكافلية وسيكون كالتالي:
-
يتم إنفاقها بواسطة الدعم المالي للتداعيات الاقتصادية والإنتاجية والتي تكون
مقدمة
للمنشآت والشركات بالإضافة إلى المشروعات التي تضررت. -
يتم صرف
الإعانة
المالية للعمال الذين يعلمون في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وأيضاً توجه هذه الإعانة للشركات والمنشآت والمشروعات المتضررة. - يتم من هذه المساهمة التكافلية صرف مساعدات مالية بالإضافة إلى مساعدات عينية للأفراد والأسر التي يتم اختيارها من قِبل رئيس الجمهورية.
- يتم من خلالها المساهمة في تمويل البحوث العلاجية بالإضافة إلى أنها ستساهم في تطوير المنظومة الصحية للرعاية واستمراريتها.
- وهناك أوجه إنفاق أخرى يتم تحديدها عن طريق رئيس مجلس الوزراء والتي تهدف إلى التخفيف من هذه التداعيات الاقتصادية التي تنشأ من الأوبئة والكوارث الطبيعية.
وإن هذا القانون قد نص في مادته الخامسة على أن
وزارة
المالية ستنشئ حساباً خاصاً في البنك المركزي وأن يكون ضمن حساب الخزانة الذي يكون موحداً وقد أُطلق عليه اسم “حساب مواجهة الأوبئة والكوارث”، وهدفه إيداع المبالغ التي يتم استقطاعها من رواتب العاملين فيه والذي سيطبق وفق قانون المساهمة التكافلية ثم سيتم الإنفاق من هذه الحصيلة في الأوجه التي تم ذكرها سابقاً في هذا المقال.