هل يجوز للمرأة الحج مع مجموعة نساء .. لإبن باز
حكم حج المرأة مع نساء بدون محرم
في سؤال توجه للشيخ أبن الباز رحمه
الله
عن حكم حج المرأة بدون محرم أجاب الشيخ الجليل بأنّه لا يجوز للمرأة المسلمة إذا لم يتواجد معها محرم والمحرم مثل الأخ والأب وكل من يعتبر من المحارم أو زوجها.
وذلك وفقًا لما
ورد
في حديث رسول الله عليه
الصلاة
والسلام: ” لا تُسافِرُ امرأةٌ فَوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ”، أما إذا قامت المرأة بأداء فريضة الحج مع مجموعة من
النساء
دون وجود محرم فحجّها صحيح ولكن عدم وجود محرم يلزم منها التوبة عليه والشعور بالندم وحجها صحيح بإذن الله لأنها أدت المناسك الخاصة بالحجّ وأثمها مخالفة السّنّة، والله أعلم. [1][2][4]
أحكام تتعلّق بالمرأة في الحج
أحكام حج المرأة كثيرة منها التالي:
- على المرأة أخذ موافقة زوجها بالحج في حج النّفل لما عليها له من حق، ويحق له أنه يمنعها
- يمكن للمرأة إذا كانت حائض أو نفساء أن تؤدي مناسك الحج جميعًا إلا الطواف والسعي بين الصفا والمروة وذلك لأن السعي لا تقوم به إلا بعد الطواف، أما إذا أصبحت حائض وقت الإحرام فإنها تُحرم لأن الإحرام لا يشرط له الطهارة، وإذا جاءها الحيض بعد انتهائها من الطواف وقبل السعي جاز لها السعي لعدم أشتراط الطهارة له.
-
يجوز للمرأة المسلمة أن تأتى بسُنَن الإحرام مثل
الرجل
، وسنن الإحرام هى (التنظيف، الاغتسال، التطيُّب بما لا رائحة له، قصّ الشَّعر). -
المرأة تلبس
الملابس
الشرعيّة، وتكون بمعايير محددة وهي واسعة وطويلة ولا تكون مزينة ولا بُدّ للمرأة أن تخلع بُرقُعَها ونِّقابها، وتقوم بتُغطّية وجهها بثوب أو خمار وقت رؤيتها لرجال من غير المحارم، وبالنسبة لتغطية الكفين تغطيهما بالثياب وليس القفاز ولها حرية أختيار
الألوان
التي تريدها. - يُسَنّ للمرأة المسلمة التلبية بعد قيامها بالإحرام بحيث يكون صوتها مسموع لنفسها.
-
وفي الطواف وجب على المرأة المسلمة التستُّر وعدم مزاحمة للرجال، وأن تخَفض صوتها، وتغَضّ بصرها، ولتجنُّب المُزاحَمة تقوم بالطواف في أقصى المَطاف، ويُسَنّ في لها أن تشير إلى الحجر
الأسود
من بعيدٍ.[3]
أحكام الحج والعمرة للنساء
يُشترط أن يتواجد المَحرم مع المرأة في سفرها وبالتالي يشترط وجوده في العمرة والحج، وأي شكل من أشكال
السفر
، وهذا الحكم إسنادًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا).
وفي حديث آخر قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ امْرَأَتي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ)، وإن لم يتواجد المحرم أو امتنع عن الذهاب معها فلا يجب على المرأة الحج أو العمرة، لكن إذا قامت بأداء الحج أو العمرة بدونه صح النسك ولكن أصبح لديها إثم تستغفر عنه.
حكم سفر المرأة للعمرة أو الحج مع عصبة نساء
حدث أختلاف بين العلماء فيما يخص
عصبة النساء للحج
، بحيث العصبة تقوم مقام المحرم فيجوز لها السفر للحج أو العمرة أم لا يجوز،ويتضح في التالي:
-
الحنفية والحنابلة
ذهبوا إلى منع السفر مع عصبة من النساء بدون محرم، وأقروا بشرط وجود محرم مطلقًا، وكان سندهم في تلك الفتوى لأحاديث النبى عامة التي يتضح فيها النهي عن سفر المرأة المسلمة، والتي تم توضيحها أعلاه.
-
الشافعية والمالكية
أما مذهب المالكية والشافعية اختلفوا مع الحنفية والحنابلة حيث أفتوا بجواز سفر المرأة المسلمة مع عصبة النساء في حال غياب وجود المَحرَم إذا كان الحج واجب والعمرة واجبة.
وكان سندهم في تلك الفتوى عدّة أدلّة مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه لعدي بن حاتم -رضي الله عنه- عندما قال: (فإنْ طَالَتْ بكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حتَّى تَطُوفَ بالكَعْبَةِ لا تَخَافُ أحَدًا إلَّا اللَّهَ).
وبشكل عام أستندوا لقول الله في القرآن : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، وفي قول للنبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: (جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، ما يُوجبُ الحجَّ؟ قال: الزَّادُ والرَّاحلةُ).
وفي ذلك يتتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الاستطاعة في الزاد والراحلة بدون ذكر شرط المحرم للمرأة، ومن ذلك أقروا أنه على المرأة وجوب الحج عند توفّر الزاد والراحلة فقط.
ووجّهوا الأدلة الخاصة بالنهي التي قد استدلّ بها من يمنعون حج المرأة دون محرم بأن المراد بها أن يكون كالنّسك المستحب، أمّا فيما يخص النّسك الواجب فقد ذكره اله في القرآن في قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).
ويُشترط للمرأة عدة شروط لجواز الحج والعمرة مع عصبة من النساء عدّة شروط، وهي:
- تحقّق الأمان في الطريق.
- تحقّق الأمن من الفتنة.
- رفقة النساء تكون أهلاً للأمان وللثّقة.
- التزام المرأة باللّباس الشرعي.
- أن تتّمسك المرأة بالآداب العامة والأخلاق.
- أن إقامتها تكون وسط نساء يعرِفن بدينهنَّ وخلقهنَّ.[5][6]
لباس النساء في العمرة والحج
لباس الإحرام للمرأة يختلف عن الرجل فللرجل يشترط زي معين للإحرام أما المرأة لا يُشترط لباسٌ معيّنٌ لإحرامها، فيمكنها أن تلبس المخيط، وكذلك يمكنها أن تُحرم بآي لباس تريده، مع الوجوب لالتزامها بارتداء اللباس الشرعيّ.
يشترط البعد عن التزين والملابس التي تكون ملفتة للأنظار، كما لا يُشترط في لباسها لونٌ معيّنٌ، بل تلبس من الألوان ما شاءت ما دامت ملتزمةً بضوابط الشّرع في لباس المرأة المسلمة.[7]
التحلّل والتقصير للمرأة
في التحلّل واجب على المرأة القيام بالتقصير فقط، فتقوم بأخذ قدر أُنملة من شعرها، والقص لجميع الشعر أطراف لا من بعضه، حيث تَجمع الشعر وتَضمه ثم تقوم بالقصّ بقدر يساوي الأنملة من جميع الشعر، والفمعنى من كلمة أُنملة هنا؛ هو بمقدار رأس الأصبع، أو قدر المفصل الأول الأعلى من الأصبع الذي به الظّفر أو عقلة الإصبع.[8]
حكم لبس النقاب والقفازين للنساء
لبس النقاب والقفّازين يعتبر من المحظورات المُحرِمة الخاصة بالإحرام للمرأة، وبذلك أستنادًا على حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عندما قال: (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ).
لكن يجوز للمرأة أن تقوم بتغطّية وجهها بساتر غير النّقاب مثل القيام بإسدال جزء من ثوبها على وجهها وقت الحاجة لذلك مثل مرورها أمام رجال، وهذا بإجماع المذاهب الأربعة وقول الفقهاء، وسند الفتوى قول أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- عندما قالت: (كنّا نُغطِّي وجوهَنا من الرجالِ، وكنا نمشطُ قبل ذلك في الإحرامِ).
أما بالنسبة لارتداء القفازات فهي أمر محظور على المرأة في الإحرام، وتجب عليها كفارة لذلك، والكفارة قدر الاستطاعة من ذبح شاة، أو صيامها ثلاثة أيام، أو إطعامها 6 مساكين، ويسقط عنها الحكم إذا نسيت أو إن كانت تجهل أنه محرم.[9][10]