الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ العقد .. بالأمثلة

تعريف الطلاق والخلع والفسخ

إن افتراق الزوجين قد يتم بالطلاق أو الخلع أو الفسخ، والطلاق انتهاء العلاقة الزوجية بواسطة الزوج، ويكون بألفاظ خاصة ومعروفة.

وقد قال الشربيني بمغني المحتاج في تعريفه للطلاق: “هو لغة حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ

الطلاق

ونحوه”.

أما عن تعريفه للخلع بمغني المحتاج فقال عنه: “وهو -أي الخلع- في الشرع فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج (بلفظ طلاق أو خلع)”.

وقد جاء في الموسوعة الكويتية أن

معنى

الفسخ في اللغة هو: “النقض والإزالة، أما المعتى الاصطلاحي فهو: “حل رابطة العقد، وبه تنهدم آثار العقد وأحكامه التي نشأت عنه، وبهذا يقارب الطلاق، إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد المنشئ لهذه الآثار، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط”.

وقد ذكرت تلك الموسوعة كذلك أن العلاقة بين الطلاق والفسخ هو: “أن الفسخ مقارب للطلاق إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط”.

وأما تعريف الفسخ:” فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع”. [1] [2]


الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع

وهناك بعض الأشياء التي تُفرق بين كلٍ من الطلاق، الفسخ والخلع، وهي تتمثل في التالي: [1]

  • الطلاق لا يتم إلا بقول الزوج لفظه وباختياره ومرضاته، في حين أن الفسخ يحدث دون لفظ من الزوج، ولا يتطلب مرضاته واختياره، وقد قال الإمام الشافعي: “كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة، ولم ينطق بها الزوج، ولم يردها … فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً” انتهى، “الأم” (5/ 128).
  • إن الطلاق له أسباب عديدة، ومن الممكن ألا يكون لسبب ولكن يتم نتيجة رغبة الزوج بأن يفارق زوجته، في حين أن الفسخ فلا يتم إلا نتيجة سبب يُوجب هذا أو يُبيحه.
  • لا رجوع للزوج إلى زوجته بعد أن يتم فسخ العقد، فلا يمكنه إرجاع

    الزوجة

    إلا بعمل عقد جديد وبموافقتها، ولكن في حالة الطلاق فتكون زوجته طالما لا تزال في العدة من طلاق رجعي، ويمتلك الحق في أن يُرجعها بعد الطلقة الأولى والثانية بدون عقد، سواء أكانت راضية أم غير راضية .
  • الفسخ لا يُحستب من الثلاث طلقات التي يملكها الزوج، وقد قال الإمام الشافعي: “وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق، لا واحدة ولا ما بعدها” انتهى من “الأم” (5 /199)، وأيضًا عن ابن عبد البر: “والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين: أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين”، انتهى “الاستذكار” (6 /181).
  • الطلاق حق من حقوق الزوج، ولا يتطلب له أن يقضي القاضي، ومن الممكن أن يحدث بالتراضي بين الزوج وزوجته، أما في حالة الفسخ فلا بد وأن يؤخذ بحكم الشرع أو بحكم القاضي، والفسخ لا يثبت فقط بمجرد تراضي الأزواج به، إلا في الخلع، وقد قال ابن القيم: “ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي: الخلع] بالاتفاق” انتهى، “زاد المعاد” (5/598).
  • عندما يتم فسخ العقد قبل أن يدخل الزوج بزوجته فلا يوجب للزوجة شيئًا من مهرها، أما في الطلاق قبل الدخول فيوجب للزوجة نصف مهرها المسمَّى، أما في الخلع فتطلب الزوجة من زوجها أن يتفارقا مقابل تعويض مالي أو أن تتنازل عن المهر أو جزء منه.

أمثلة على الطلاق والفسخ والخلع

ومن الأمثلة على الطلاق والفسخ والخلع التالي:

  • الطلاق يكون بلفظ مثل: أنتِ طالق.
  • الخُلع: يكون مثل أن يخلع الزوج زوجته على مالٍ مُعيَّنٍ، فيُطلق عليه: خُلْعًا.
  • الفَسخ مثل أن يكون من جهة القاضي، مثل امتناع الزوجُ عن الطلاق، ولكن الحاكم يرى صحة الفسخَ، فيفسخ النكاح. [3]

أمثلة على ما يثبت به فسخ العقد

ومن الأمثلة على ما يصح به فسخ العقد ما يلي: [1]

  • حدوث اللعان بين الأزواج.
  • عندما يرتد أحد الزوجين عن الدين

    الإسلام

    ي ولا يعود إليه.
  • عدم وجود كفاءة بين الأزواج (عند الذي اشترطها لصحة العقد).
  • عدم مقدرة الزوج على النفقة، وهذا إذا كانت الزوجة من تطلب فسخ العقد.
  • وجود عيب في أيٍ منهما بحيث يمنع من الاستمتاع، أو يدعو إلى النفور بينهما.
  • حينما يُسلِم الزوج وترفض زوجته الدخول في الإسلام ولكن إذا كانت مشركة وليست كتابية.



فسخ عقد الزواج قبل الدخول


إذا كان الفسخ قد تم قبل أن يدخل الزوج بزوجته فلا يكون لها مهر، أما إذا كان الفسخ بعد الدخول، فإن الزوجة لها حق المهر بما استحل الزوج منها، ولكن إذا كان السبب في الفسخ لعيب في الزوجة قد أخفته عن زوجها ودلست عليه به ففي تلك الحالة يرجع عليها بما تم دفعه من مهر نتيجة تدليسها، أما إذا كان وليها هو من دلس فالرجوع يكون عليه وقتها. [4]



هل

فسخ عقد الزواج

يعتبر طلاق


إن الفسخ لا يتم حسابه من ضمن عدد الطلقات التي يملكها الزوج، وقال الإمام الشافعي في ذلك: “وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق، لا واحدة ولا ما بعدها”.

كما قال ابن عبد البر: “والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين: أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين”. [1]

العدة في الطلاق والفسخ والخلع

إن العدة هي فترة تتربص فيها السيدات حتى يعرفن براءة رحمهن، أو للتعبد، وقد يكون لتفجعهن على زوجهن، ويختلف حكم العدة تبعًا لاختلاف كيفية الافتراق، فتكون كالتالي: [4]


  • الطلاق:

    العدة في حال الطلاق لمن كان يأتيها الحيض تكون ثلاث حيضات، أما إذا كانت المرأة لا تحيض لأنها كبيرة أو صغيرة في السن فتكون عدتها ثلاثة أشهر، ولا يوجد علاقة للعدة بأن يكون الزوج عقيمًا أم لا.

  • الفسخ:

    والفسخ يكون فيه الاستبراء، ولكن اختلف في هذا أهل العلم، إذ أن البعض منهم قد ذهب لأن يكون الاستبراء عند حصول الثلاث حيضات، وقد قال الباجي: قال ابن القاسم: “إن دخل ولم يشهد إلا شاهدًا واحدًا فسخ النكاح ويتزوجها بعد أن تستبرئ بثلاث حيضات إن أحب”، في حين أن البعض قد ذهب إلى أن الاستبراء يتم بحيضة واحدة، إذ جاء في زاد المعاد: “ومن جَعل أن عِدة المختلعة حيضة، فبطريق الأولى تكونُ عِدة الفسوخ كلها عنده حيضة”.

  • الخلع:

    وعدة الخلع تتم بالاستبراء بحيضة واحدة على الأرجع من آراء أهل العلم، وقد جاء بمجموع الفتاوى لابن تيمية: “إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع، فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة وهو مذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وإحدى الروايتين عن أحمد.