معنى التحفظ على الاموال وشرح مفصل لهذا القانون

ما هو التحفظ على الأموال

يعتبر التحفظ على الأموال أداة احترازية تهدف إلى ضمان الحق في أموال المتهم، وذلك في حالة إدانته في جرائم اختلاس المالك العام والعدوان عليه بالإضافة إلى الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التي تتبعها أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة.

كما أحاط القانون الكثير من الضمانات لحساسية التحفظ على الأموال باعتبار ذلك الأمر تدبير احترازي متصل بأموال المتهم، لذلك نجد أن تلك الضمانات تكتسب أهمية كبيرة حيث يفرغ التحفظ من معناه بتخلف أحدها وفي ذلك

الوقت

يصبح التصرف خارج إطار القانون ويسمى بهذا تسمية خلاف التحفظ المسموح به استثناء عن أصل عصمة المال. [1]

شرح مفصل للتحفظ على الأموال

نجد أن القانون رقم 22 لعام 2018 ينص على تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والحصر بالإضافة إلى التصرف في أموال الإرهابين والجماعات الإرهابية، وقد يأتي

معنى

التحفظ بأنه عبارة عن كافة الإجراءات القضائية والإدارية التي تؤدي إلى التحفظ على الأموال والحفاظ عليها، وذلك منذ تاريخ التحفظ عليه وذلك على النحو المبين لذلك القانون.

كما نجد أن معنى الإدارة هي إدارة المال على النحو الواضح بذلك القانون والقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية، بينما نجد أن التصرف هو التصرف في المال

محل

التحفظ على النحو الواضح بذلك القانون والقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقام القانون بتحديد المقصود بالأموال بأنها جميع الأصول أو الممتلكات مهما كان نوعها سواء كانت هذه الممتلكات مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة وتحتوي أيضًا على المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق التجارية والمالية أيضًا، وهي عبارة أيضًا عن جميع البيانات سواء المتعلقة بشخص

طبيعي

أو معنوي ومهما كانت صورتها سواء فكرية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية.

وقد نصت المادة الثانية من القانون على وجود لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها، وتقوم باتخاذ كل الإجراءات التي تتعلق بتنفيذ جميع الأحكام القضائية التي تصدر، ويوجد مقر اللجنة في مدينة القاهرة وتقوم بعقد الاجتماعات في مقر محكمة الاستئناف في القاهرة وذلك حتى يتم تدبير مقر مستقل لها.[2]

ما الفرق بين التحفظ على الأموال والمنع من التصرف والحجز

تختلف الآراء القانونية حول مسألة التحفظ على الأموال والمنع من التصرف في الأموال، ونجد أن ذلك يصدر في الكثير من القضايا التي تتعلق بالمال في الوقت الذي ينص فيها قانون الإجراءات الجنائية على الأحوال التي يجوز فيها للنيابة أن تتحفظ على أموال المتهم بإجراء احترازي ومنعه من التصرف فيها.

لا يوجد فرق واضح من الناحية القانونية والعملية بين التحفظ على الأموال والمنع من التصرف فيها، فنجد أن كلاهما واحد من حيث النتائج والإجراءات بينما يكمن الفرق هنا في مسألة الحجز على المال الذي يعتبر عمل إداري فهو ينقسم إلى نوعين وهما:


  • الحجز التحفظي

    : وهو يعتبر حجز وقتي ولا يجوز التصرف في المال نهائيًا.

  • الحجز التنفيذي

    : وذلك يجب أن يكون من خلال حكم قضائي نهائي ثابت بالدين أو الحق أو المطالبة.

بينما نجد أن المنع من التصرف عبارة عن قرار قضائي قد يتم إصداره من جهة تحقيق من النيابة العامة أو المحكمة باعتبار المال محل الجريمة.

ونجد أن الحجز يكون عبارة عن وفاء لدين وليس جريمة حيث أن المادة 208 مكرر قد نصت على أنه في الأحوال التي يحتوي فيها التحقيق على أدلة كافية وتشير على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

بجانب الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التي تتبعها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية من العامة، وكذلك في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة يوجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية التي تختص بذلك طالبة بالحكم، حيث أن هذا يعتبر ضمان لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض. [3]

المواد المنظمة لمنع المتهم من التصرف في أمواله بالإجراءات الجنائية

أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المواد التي تتعلق بمنع المتهم من أن يتصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من

السفر

كما تتمثل في المواد من 150 إلى المادة 154 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.

كما حددت المادة 150 الجرائم التي يكون للنيابة وللنائب العام الحق في منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وهي تعتبر جرائم الاعتداء على المال العام أو في الجرائم التي يوجب فيها القانون على المحكمة رد المبالغ محل الجريمة أو تعويض المجني عليه.

يجب على النيابة العامة أن تعرض قرارها بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها على المحكمة الجنائية المختصة لتطلب الحكم لها بذلك، وفي حالة الضرورة والاستعجال يحق للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

كما يجب أن يعين من يدير الأموال المتحفظ عليها، ويعرض قراره على المحكمة الجنائية التي تختص للحكم بالمنع كما تصدر المحكمة حكمها في الطلب المقدم من النيابة العامة أو النائب العام خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها. [3]

وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها بالكسب غير المشروع

قد نص القرار في مادته الأولى على أن تسرى أحكام القرار الوزاري رقم 2219 لسنة 1999 على قواعد اختيار الوكيل في إدارة الأموال المتحفظ عليها بإدارة الكسب غير المشروع، كما نصت المادة الثانية على أن تستبدل عبارة النائب العام بعبارة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وهيئة الفحص والتحقيق أينما وجدت.

يشار إلى أن المادة الأولى من القرار المشار إليه تنص على أن يكون اختيار الوكيل في الإدارة الذي يعين طبقًا للمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية من بين العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة، وكذلك قطاع الأعمال العام. [3]

وفي النهاية، قد أثارت قضية التحفظ على الأموال الكثير من الجدل، وقد حاولت الحكومة بشتى الطرق إيجاد طرق للتعامل مع أموال المتهمين وخاصة المتهمين التي يُنسب إليهم قضايا ذات أبعاد سياسية، حيث يحق للحكومة في ذلك الوقت ضم هذه الأموال لخزينة الدولة وهذا وفقًا للعديد من القوانين التي تم اصدارها في الفترة الاخيرة والتي كلها تصب في مصلحة المواطن.

ويمكن أن يأمر للنائب العام مؤقتا إذا احتاج الأمر أن يتم منع المتهم وعائلته من التصرف في أي اموال أو حتى يقوموا بادارتها، ويتم تعيين شخص يستطيع أن يدير هذه الاموال، ويتم تقديم طلب منع التصرف في الأموال خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، فإذا تم تقديمه بعد ذلك لن يكون له أي قيمة.[1]